أدوات الوصول
قرار رقم 129 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اعتبار مشروع المنتزه الوطني بقاعدة معيتيقة من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية طرابلس،
قررت
مادة 1يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المنتزه الوطني بقاعدة معيتيقة حسب المذكرة والرسم الهندسي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2يلغى كل حكم يخالف ما ورد في هذا القرار.
مادة 3على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.