قرار رقم 129 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اعتبار مشروع المنتزه الوطني بقاعدة معيتيقة من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أكتوبر 2001
- رقم التشريع: 129
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المشروعات العامة
- رقم المُعَرِّف: 129-2001-DEC-GPC
قرار رقم 129 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اعتبار مشروع المنتزه الوطني بقاعدة معيتيقة من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 من وفاة الرسول بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بتقرير بعض أحكام الملكية العقارية والتصرف في الأراضي.
- وعلى قراري اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقمي 118 لسنة 1425 ميلادية، 250 لسنة 1426 ميلادية باعتبار بعض المواقع بقاعدة معيتيقة أعمال المنفعة العامة.
- وعلى محضر اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس رقم 3 لسنة 1369 من وفاة الرسول.
- وعلى ما عرضه الأخ مدير مكتب الأملاك العامة لشعبية طرابلس في كتابه رقم 13/1369/3 و.ر المؤرخ في 24/3/1369 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المنتزه الوطني بقاعدة معيتيقة حسب المذكرة والرسم الهندسي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف ما ورد في هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
- صدر بتاريخ 23/ 4/ 1369 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.