قرار رقم 129 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اعتبار مشروع المنتزه الوطني بقاعدة معيتيقة من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية طرابلس،
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المنتزه الوطني بقاعدة معيتيقة حسب المذكرة والرسم الهندسي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف ما ورد في هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.