Skip to main content

قرار رقم 129 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اعتبار مشروع المنتزه الوطني بقاعدة معيتيقة من أعمال المنفعة العامة

4 أكتوبر 2001

قرار رقم 129 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اعتبار مشروع المنتزه الوطني بقاعدة معيتيقة من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 من وفاة الرسول بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بتقرير بعض أحكام الملكية العقارية والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قراري اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقمي 118 لسنة 1425 ميلادية، 250 لسنة 1426 ميلادية باعتبار بعض المواقع بقاعدة معيتيقة أعمال المنفعة العامة.
  • وعلى محضر اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس رقم 3 لسنة 1369 من وفاة الرسول.
  • وعلى ما عرضه الأخ مدير مكتب الأملاك العامة لشعبية طرابلس في كتابه رقم 13/1369/3 و.ر المؤرخ في 24/3/1369 و.ر.

قررت

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المنتزه الوطني بقاعدة معيتيقة حسب المذكرة والرسم الهندسي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف ما ورد في هذا القرار.

مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
  • صدر بتاريخ 23/ 4/ 1369 و.ر