Skip to main content

قرار رقم 127 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قرار تشكيل لجان البت في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق

17 مايو 1976

قرار رقم 127 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قرار تشكيل لجان البت في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق

وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات.

قرر

المادة 1

يستبدل بنص المادتين 1 ، 6 من قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بتشكيل لجان البت فى تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق المشار إليه النصان التاليان:

مادة 1

تشكل بدائرة كل مراقبة للخدمات الاجتماعية لجنة محلية للبت في تقدير التعويضات ومنحها للمواطنين فى حالات الكوارث الطبيعية والحرائق وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو التالي:

  1. رئيس مراقبة الخدمات الاجتماعية،رئيسا.
  2. عضو عن لجنة المؤتمر الشعبي الأساسي بالبلدية،عضو.
  3. ممثل عن مراقبة الأمن،عضو.
  4. ممثل عن مراقبة خدمات الإسكان،عضو.
  5. ممثل عن مراقبة الخدمات المالية على ألا تقل درجة ممثلي المراقبات عن الدرجة الثالثة،عضو.

مادة 6

يرفع رئيس اللجنة قراراتها إلى وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعى عن طريق الادارة العامة للشئون الاجتماعية للنظر فيها واتخاذ ما يراه بشأنها.

المادة 2

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 3

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد السلام الفيتوري
  • وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
  • صدر بتاريخ 18 جمادى الأولى 1396هـ
  • الموافق 17 مايو 1976م