قرار رقم 127 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قرار تشكيل لجان البت في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مايو 1976
- رقم التشريع: 127
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية, الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: التعويضات, الكوارث والنكبات
قرار رقم 127 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قرار تشكيل لجان البت في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق
وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 24 مايو 1970م بشأن تعويض المواطنين فى حالات الكوارث الطبيعية والحرائق.
- وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادر في 29 ربيع 1390هـ الموافق 3 يونيو 1970م بتشكيل لجان البت في تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي رقم 208 لسنة 1975م بإنشاء مراقبات للخدمات الاجتماعية بالبلديات والقرارات المكملة له.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة وموافقة وزير الداخلية.
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادتين 1 ، 6 من قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بتشكيل لجان البت فى تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق المشار إليه النصان التاليان:
مادة 1
تشكل بدائرة كل مراقبة للخدمات الاجتماعية لجنة محلية للبت في تقدير التعويضات ومنحها للمواطنين فى حالات الكوارث الطبيعية والحرائق وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو التالي:
- رئيس مراقبة الخدمات الاجتماعية،رئيسا.
- عضو عن لجنة المؤتمر الشعبي الأساسي بالبلدية،عضو.
- ممثل عن مراقبة الأمن،عضو.
- ممثل عن مراقبة خدمات الإسكان،عضو.
- ممثل عن مراقبة الخدمات المالية على ألا تقل درجة ممثلي المراقبات عن الدرجة الثالثة،عضو.
مادة 6
يرفع رئيس اللجنة قراراتها إلى وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعى عن طريق الادارة العامة للشئون الاجتماعية للنظر فيها واتخاذ ما يراه بشأنها.
المادة 2
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد السلام الفيتوري
- وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
- صدر بتاريخ 18 جمادى الأولى 1396هـ
- الموافق 17 مايو 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.