قرار رقم 1269 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة طوارئ وأزمة
2 أغسطس 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أغسطس 2018
- رقم التشريع: 1269
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
قرار رقم 1269 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة طوارئ وأزمة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن تفويض بمهام.
- وعلى بيان المجلس الرئاسي الصادر بتاريخ 2/9/2018 بإعلان حالة الطوارئ الأمنية بطرابلس.
- وعلى ما قرره المجلس الرئاسي.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة طوارئ وأزمة برئاسة السيد، رئيس المجلس الرئاسي وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، وزیر الداخلیة المفوض.
- السيد، وزیر المالیة المفوض.
- السيد، وزیر الخارجیة المفوض.
- السيد، وزير الصحة المفوض.
- السيد، وزير الحكم المحلي المفوض.
- السيد، وكيل وزارة الدفاع المكلف بمهام الوزارة.
- السيد، وزير الدولة لشؤون النازحين.
- السيد، رئيس جهاز المباحث العامة.
- السيد، رئیس هیئة السلامة الوطنیة.
- السيد، رئیس جهاز الاسعاف.
- السيد، رئيس جهاز الحرس البلدي.
- السيد، المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء.
- مندوب عن مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة متابعة الأحداث الطارئة بمدينة طرابلس ووضع وتنفيذ المعالجات الأمنية والإدارية اللازمة.
مادة 3
تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم إلى حین عودة الاستقرار إلى العاصمة طرابلس.
مادة 4
للرئیس إنابة غيره في رئاسة اللجنة ومتابعة مهامها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاریخ: 24/ذو الحجة/ 1439ه.
- م2018/09/04