Skip to main content

قرار رقم 1269 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة طوارئ وأزمة

2 أغسطس 2018

قرار رقم 1269 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة طوارئ وأزمة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م.وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى بيان المجلس الرئاسي الصادر بتاريخ 2/9/2018 بإعلان حالة الطوارئ الأمنية بطرابلس.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة طوارئ وأزمة برئاسة السيد، رئيس المجلس الرئاسي وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، وزیر الداخلیة المفوض.
  2. السيد، وزیر المالیة المفوض.
  3. السيد، وزیر الخارجیة المفوض.
  4. السيد، وزير الصحة المفوض.
  5. السيد، وزير الحكم المحلي المفوض.
  6. السيد، وكيل وزارة الدفاع المكلف بمهام الوزارة.
  7. السيد، وزير الدولة لشؤون النازحين.
  8. السيد، رئيس جهاز المباحث العامة.
  9. السيد، رئیس هیئة السلامة الوطنیة.
  10. السيد، رئیس جهاز الاسعاف.
  11. السيد، رئيس جهاز الحرس البلدي.
  12. السيد، المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء.
  13. مندوب عن مصرف ليبيا المركزي.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة متابعة الأحداث الطارئة بمدينة طرابلس ووضع وتنفيذ المعالجات الأمنية والإدارية اللازمة.

مادة 3 

تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم إلى حین عودة الاستقرار إلى العاصمة طرابلس.

مادة 4 

للرئیس إنابة غيره في رئاسة اللجنة ومتابعة مهامها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 24/ذو الحجة/ 1439ه.
  • م2018/09/04