قرار رقم 1267 لسنة 2019 م بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يتم إعادة هيكلة قطاع التعليم بحيث يكون وزارة للتعليم العام، ووزارة التعليم العالي.
مادة 2
يصدر بالهيكل التنظيمي للوزارتين المحددتين بالمادة 1، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.
مادة 3
تشكل لجنة فنية بقرار من رئيس المجلس الرئاسي تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين وفقا لأحكام هذا القرار، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ تشكيلها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار فور انتهاء اللجنة المحدد بالمادة السابقة من مهامها، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.