قرار رقم 1267 لسنة 2019 م بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يتم إعادة هيكلة قطاع التعليم بحيث يكون وزارة للتعليم العام، ووزارة التعليم العالي.
مادة 2
يصدر بالهيكل التنظيمي للوزارتين المحددتين بالمادة 1، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.
مادة 3
تشكل لجنة فنية بقرار من رئيس المجلس الرئاسي تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين وفقا لأحكام هذا القرار، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ تشكيلها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار فور انتهاء اللجنة المحدد بالمادة السابقة من مهامها، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.