Skip to main content

قرار رقم 126 لسنة 2022 م بشأن تحديد تعريفة أسعار التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية

15 فبراير 2022

قرار رقم 126 لسنة 2022 م بشأن تحديد تعريفة أسعار التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنتدى بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • رأی قانون رقم 2 لسنة 2005 م، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ولائحته التنفيذية.
  • رأي القانون رقم 28 لسنة 1971م بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2003م، بتعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية وتعديلاته.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد رقم 28 لسنة 2005م بشأن تعديل تعريفة أسعار التأمين الإجباري.
  • وعلى الطعن الدستوري رقم 522 بتاريخ 2008/11/12 م.
  • وعلى كتاب مدير عام جبنة الإشراف على التأمين رقم 21/493 المؤرخ في 2021/12/19 م.
  • وعلى كتاب مدير عام مدينة الإشراف على التأمين رقم 120/23 المؤرخ في 14 /2012/2 م.
  • ولدواعي للمصلحة العامة.

مادة 1

نحدد أسعار التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية وفقا للمبالغ الينة بالجداول أرقام 1، 2 المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبات إذا وقعت في الأراضي الليبية بقيمة محددة حسب قرار صادر عن مجلس الوزراء، على أن يكون التأمين على كافة المركبات الآلية لصالح الغير والركاب معا.

مادة 3

على جميع الأشخاص الوافدين أو المارين عبر الأراضي الليبية بمركبات اليه ان يقوموا فور وصولهم بالتأمين عليها من الحوادث وفقا للأسعار المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار.

ويستثنى من هؤلاء الأشخاص الذين يحملون وثائق تغطى المسؤولية عن الحوادث التي ترتكب في الأراضي الليبية بشرط توافر مبدأ المعاملة بالمثل بين البلد الذي صدرت فيه الوثيقة والدولة الليبية، وكذلك يستنى الأشخاص الذين يحملون البطاقة العربية الموحدة البطاقة البرتقالية.

مادة 4

تؤدي أدوات التأمين لصالح هيئة الإشراف على التأمين مبلغا قدره دينارا واحدا كبدل خدمة عن كل وثيقة تأمين إجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحمل تلك القيمة على المؤمن له,

مادة 5 

على هيئة الإشراف على التأمين ورؤساء مجالس إدارات شركات التأمين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.

محمد علي الحويج

الجداول المرفقة بالقرار رقم 9 لسنة 2022 م بشأن تحديد أقساط التأمين الإجباري

الجدول 1:

نوع المركبة مواصفات المركبة أقساط التأمين
مركبة خاصة معدة للاستعمال الشخصي16 حصان فقل 44
مركبة خاصة معدة للاستعمال الشخصيأكثر من 16 حصان حتى 30 حصان 50
مركبة خاصة معدة للاستعمال الشخصيأكثر من 30 حصان70
مركبة خاصة معدة للاستعمال الشخصييحتسب عن كل راكب5
مركبة مقطورةملحقة بالمركبة الخاصة 30
سيارة ركوبه عامة أجرة داخل المدينةعن أي عدد من الركاب لغاية خمسة64
سيارة ركوبه عامة أجرة داخل المدينةعن كل راكب زاد عن ذلك ويراعی أن يكون القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم10
سيارة ركوبه عامة أجرة خارج المدينةعن أي عدد من الركاب لغاية خمسة44
سيارة ركوبه عامة أجرة خارج المدينةعن كل راكب زاد عن ذلك ويراعی أن يكون القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم15
المركبات المقطورة بالحفلاتيطبق السعر الخاص بالركاب حسب التعريفة الخاصة بالحافلة
مركبات نقل البضائع وسيارات الجرار (رأس الجر) رأس الجر ومركبات ذات حمولة طن واحد ولا يجاوز طن50
مركبات نقل البضائع وسيارات الجرار (رأس الجر) عن كل طن زاد عن ذلك مع احتساب أجزاء الطن طنا كاملا8
مركبات نقل البضائع وسيارات الجرار (رأس الجر) عن كل راكب على أساس عدد الركاب المصرح بنقلهم15
مركبات جرارةجرار زراعي16
مركبات جرارةجرار صناعي وآلات الرفع والحفر وتعبيد الطرق وما في حكمها34
مرکبات مقطورةطن فاقل 8
مرکبات مقطورةعن كل طن زائد على ذلك حسب الحمولة المصرح بها وتعتبر  أجزاء الطن طنا كاملا8
دراجة ناريةبدون ملحقات18
دراجة ناريةبملحقات24
سيارة إسعاف50
سيارة نقل الموتى24
سيارات مدارس تعليم القيادة58
السيارات المرخص لها تجاريا100

الجداول المرفقة بالقرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن تحديد قسط التأمين الإجباري للمدد القصيرة

الجدول 2:  

البندنوع المركبة مواصفات المركبةقسط التأمين15 يوم فأقل 10% من القسط السنوي أكثر من 15 يوم 20% من القسط السنوي أكثر من شهر ولا تزيد عن شهرين 30% من القسط السنوي أكثر من شهرين ولا تزيد عن ثلاثة شهور 40% من القسط السنوي 
1مركبة خاصة معدة للاستعمال الشخصي16 حصان فأقل444.48.813.217.6
أكثر من 16 حصان حتى 30 حصان505101520
أكثر من 30 حصان707142128
يحتسب عن كل راكب55555
2مركبة مقطورةملحقة بالمركبة الخاصة3036912
3سيارة ركوبه عامة أجرة داخل المدينةعن أي عدد من الركاب لغاية خمسة646.412.819.225.6
عن كل راكب زاد عن ذلك ويراعی أن يكون القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم1010101010
4سيارة ركوبه عامة أجرة خارج المدينةعن أي عدد من الركاب لغاية خمسة444.48.813.217.6
عن كل راكب زاد عن ذلكويراعی أن يكون القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم1515151515
5الحافلة والمعدة للنقل العام أو الخاص للركاب أو  للرحلات السياحية  عن أي عدد من الركاب لغاية أربعة عشر راكب848.416.825.233.6
عن كل راكب زاد عن ذلك ويراعی أن يكون القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم88888
6المركبات المقطورة بالحفلاتيطبق السعر الخاصة بالركاب حسب التعريفة الخاصة بالحافلة
7مركبات نقل البضائع وسيارات الجرار(راس الجر) رأس الجر ومركبات ذات حمولة طن واحد ولا يجاوز طن505101520
عن كل طن زاد عن ذلك مع احتساب أجزاء الطن طنا كاملا88888
عن كل راكب على أساس عدد الركاب المصرح بنقلهم 1515151515
8مركبات جرارةجرار زراعي161.63.24.86.4
جرار صناعي وآلات الرفع والحفر وتعبيد الطرق وما في حكمها343.46.810.213.6
9مرکبات مقطورةطن فاقل 80.81.62.43.2
عن كل طن زائد على ذلك حسب الحمولة المصرح بها وتعتبر  أجزاء الطن طنا كاملا88888
10دراجة ناريةبدون ملحقات181.83.65.47.2
11دراجة ناريةبملحقات242.44.87.29.6
12سيارة إسعاف505101520
13سيارة نقل الموتى242.44.87.29.6
14سيارات مدارس تعليم القيادة585.811.617.423.2
15السيارات المرخص لها تجاريا10010203040

تم احتساب قيمة القسط للوثيقة بنسبة مئوية ثابتة حسب الجدول رقم 2 من القانون رقم 28 لسنة 1971 م.