قرار رقم 1257 لسنة 1990 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1019 لسنة 1990
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م بشأن نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي،
وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 لسنة 1990 م لدراسة وتحديد مواقيت العمل،
قررت
مادة 1
تحدد العطلة الأسبوعية بالجهات التي تسري عليها أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م المشار إليه بيومي الخميس والجمعة على أن يكون يوم الخميس يوم عمل بالجهات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار المذكور وتحدد هذه الجهات يوم عطلة أخرى بدلا منه وذلك بما يتفق وطبيعة عملها.
مادة 2
تسري أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.