قرار رقم 1254 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعي المرافق والمواصلات والنقل البحري ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م
اللجنة الشعبية العامة
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2,575,000 د.ل مليونان وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاعي المرافق والمواصلات والنقل البحرى ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول للسنة المناظرة 1981م كما هو موضح بالجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.