Skip to main content

قرار رقم 1254 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعي المرافق والمواصلات والنقل البحري ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م

3 أكتوبر 1981

قرار رقم 1254 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعي المرافق والمواصلات والنقل البحري ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 2 ذو الحجة 1390 من وفاة الرسول الموافق 1 أكتوبر 1981م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 2,575,000 د.ل مليونان وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاعي المرافق والمواصلات والنقل البحرى ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول للسنة المناظرة 1981م كما هو موضح بالجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 4 ذو الحجة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 3 أكتوبر 1981م