أدوات الوصول
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تحدد ساعات الدوام الرسمي طيلة أيام شهر رمضان المبارك للعام 2023 ميلادي /1444 هجري بحيث تكون من الساعة 10:00 العاشرة صباحا حتى الساعة 300 الثالثة ظهرا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.