قرار رقم 125 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
10 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يونيو 2021
- رقم التشريع: 125
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: البحث العلمي, التعليم العالي
قرار رقم 125 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
قرر
مادة 1
يسمى السيد صالح خليفة الغول، وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 شوال 1442 هـ
- الموافق 10/ 6 /2021 م