أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 125 لسنة 2007 م بشأن إنشاء مؤتمرين شعبيين غير أساسيين

20 أغسطس 2007

قرار رقم 125 لسنة 2007 م بشأن إنشاء مؤتمرين شعبيين غير أساسيين

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العادي الثالث عشر للعام 1375 و.ر على المقترح المتعلق بفصل المؤتمر الشعبي لشعبية الواحات إلى مؤتمرين شعبيين غير أساسيين والمحال بموجب رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 8683 المؤرخة في 23 ناصر 1375 و.ر
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام المنعقد يوم الأحد الموافق 19 هانيبال 1375 و.ر

قررت

مادة 1

ينشأ مؤتمر شعبي غير أساسي يسمى المؤتمر الشعبي لشعبية اجدابيا، ويكون مقره الإداري مدينة اجدابيا، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:

  1. الزويتينة.
  2. اجدابيا الشرقية
  3. اجدابيا الغربية.
  4. اجدابيا الشمالية.5
  5. البريقة
  6. بشر.
  7. سلطان
  8. العرقوب.
  9. العقيلة.
  10. البيضان.
  11. انتلات.
  12. مرسى البريقة.
  13. القنان.

مادة 2

ينشأ مؤتمر شعبي غير أساسي يسمى المؤتمر الشعبي لشعبية الواحات، ويكون مقره الإداري مدينة جالو، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:

  1. أوجلة.
  2. جالو.
  3. أجخرة
  4. مرادة.

مادة 3

تتخذ الترتيبات والإجراءات الإدارية اللازمة بشأن المؤتمرين الشعبيين المنشأين بموجب هذا القرار، والمتعلقة بعملية الاختيار الشعبي والتسليم والاستلام وغيرها من الترتيبات، ويبدأ العمل الفعلي للأجهزة المختارة اعتبارا من الأول من شهر أي النار للعام 1376 و.ر

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الزناتي محمد الزناتي
  • أمين مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • بتاريخ:8/شعبان
  • الموافق: 20/هانيبال/1375 و.ر
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount