قرار رقم 125 لسنة 2007 م بشأن إنشاء مؤتمرين شعبيين غير أساسيين
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
ينشأ مؤتمر شعبي غير أساسي يسمى المؤتمر الشعبي لشعبية اجدابيا، ويكون مقره الإداري مدينة اجدابيا، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:
مادة 2
ينشأ مؤتمر شعبي غير أساسي يسمى المؤتمر الشعبي لشعبية الواحات، ويكون مقره الإداري مدينة جالو، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:
مادة 3
تتخذ الترتيبات والإجراءات الإدارية اللازمة بشأن المؤتمرين الشعبيين المنشأين بموجب هذا القرار، والمتعلقة بعملية الاختيار الشعبي والتسليم والاستلام وغيرها من الترتيبات، ويبدأ العمل الفعلي للأجهزة المختارة اعتبارا من الأول من شهر أي النار للعام 1376 و.ر
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.