قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
- تاريخ: 7 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 124
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: معدل
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء, نظام القضاء
قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
المجلس الأعلى للقضاء
- بعد الإطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 4 لسنة 2008م بشأن لائحة التفتيش القضائي وتعديلاتها.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2019م باعتماد مدونة أخلاقيات وسلوك أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا.
- وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 20 لسنة 2021م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وفروعها.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الرابع لسنة 2021 م المنعقد في 2021/05/17 م.
قرر
المحتويات
الفصل الأول: تنظيم إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتحديد مهامها
مادة 1
تنظم إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتحدد اختصاصاتها وقواعد وإجراءات عملها على النحو المبين بهذا القرار.
مادة 2
يكون مقر الإدارة بمدينة طرابلس، ويكون لها فرع بدائرة كل محكمة استئناف، ويجوز بقرار من رئيس المجلس بناء على عرض من رئيس الإدارة إنشاء مكاتب لها في دوائر بعض المحاكم الابتدائية.وتتكون الإدارة من رئيس ووكلاء وعدد من الأعضاء لا تقل درجة أي منهم عن درجة مستشار بمحكمة استئناف أو ما يعادلها.ويندب للعمل بالإدارة العدد الكافي من أعضاء الهيئات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو ما يعادلها، وذلك بقرار من المجلس، ولا يجوز أن تقل درجة رئيس الإدارة عن درجة رئيس محكمة استئناف.
مادة 3
يتولى رئيس الإدارة توزيع العمل بين المفتشين، وينوب عنه عند غيابه أو قيام مانع لديه الأقدم فالأقدم من الوكلاء ثم المفتشين، وفي حالة غياب أحد رؤساء الفروع أو المكاتب أو حصول مانع لديه يكلف رئيس الإدارة من يحل محله.
مادة 4
تختص الإدارة بالتفتيش على جميع أعضاء الهيئات القضائية لمتابعة أعمالهم، والتعرف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، وتحقيق معدلات الأداء المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم، وإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المجلس الأعلى للقضاء، ولها أن تجري تفتيشا عاجلا أو مفاجئا على أعمالهم وتصرفاتهم. كما تختص بما يلي: –
- جمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية، وإعداد الحركة القضائية بما يشمل اقتراح التعيينات والتنقلات والترقيات.
- التفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي الهيئات القضائية.
- مراجعة قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأي فيها، وإحاطة رئيس المجلس بالتعديلات التي تراها خلال المدة المحددة له بالطلب من الجمعية العمومية بالمحكمة المختصة إعادة النظر فيما لم يوافق عليه طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
- اقتراح المرشحين من أعضاء الهيئات القضائية للدورات التدريبية والبعثات الدراسية والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والاجتماعات المتعلقة بشئون القضاء والقانون على المستويين الداخلي والخارجي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- التفتيش على محرري العقود، ومتابعة أعمالهم للتعرف على مدى حرصهم على أداء واجباتهم المهنية وفقا للقانون، وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم، وإحالة المخالفين منهم إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم، ولها أن تجري تفتيشا عاجلا أو مفاجئا على أعمالهم.
- إبداء الرأي بشأن نقل وندب وإعارة أعضاء الهيئات القضائية ومنحهم الإجازات الخاصة بدون مرتب أو التفرغ للدراسة العليا في الداخل والخارج.
- تلقي الإحصائيات الواردة من الهيئات القضائية وتجميعها ومراجعتها وتبويبها وتصنيفها للتحقق من صحتها.
مادة 5
يتولى رئيس الإدارة إصدار المنشورات والتعليمات اللازمة لتنظيم العمل القضائي وحسن أدائه، كما له إعداد دليل موحد للتفتيش القضائي وآخر للتفتيش الإداري والكتابي على الهيئات القضائية وأعضائها وموظفيها وفقا للقواعد المنصوص عليها بهذه اللائحة
مادة 6
يقدم رئيس الإدارة إلى المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنوياً موضحاً فيه ما قامت به الإدارة من عمل وما تراه من اقتراحات لحسن سير العمل في الهيئات القضائية.
الفصل الثاني: قواعد وإجراءات التفتيش الفني
مادة 7
يجب إجراء التفتيش الفني على أعمال الهيئات القضائية المرشحين للترقية حتى درجة رئيس محكمة ابتدائية بدخول الغاية أو ما يعادلها وذلك للتحقق من كفايتهم في أداء أعمالهم ويحدد رئيس الإدارة المدة التي يشملها التفتيش وتاريخ إيداع تقارير التفتيش بالإدارة أو فرعها المختص.ويجب أن يكون المفتش أعلى درجة من يجري التفتيش على عمله.ويتم التفتيش بمقر الإدارة أو فرعها المختص أو بانتقال المفتش إلى محل عمل المفتش عليه أو بالمكان الذي يحدده رئيسها.وللإدارة أو فرعها المختص بناء على طلب المفتش طلب البيانات والمعلومات وملفات القضايا مباشرة من الهيئة القضائية التي يعمل بها المفتش عليه، وعلى رئيس الهيئة القضائية المختص أو فرعها موافاة الإدارة أو الفرع بملفات القضايا المطلوبة لإجراء التفتيش وتسليمها للمفتش تحت توقيعه..ما لم تكن متداولة بالجلسات أو منظورة أمام الهيئة القضائية فيتم فحصها لدى الجهة المدنية وفي جميع الأحوال يجب على المفتش التأشير على تلك الملفات بما يفيد اطلاعه عليها وتاريخه، وإعادة ما تم إحالته إليه منها إلى الإدارة أو الفرع في بقر أسبوعين من تاريخ إيداع تقرير التفتيش.
مادة 8
يتولى المفتش فحص ومراجعة ما قام به المفتش عليه من عمل خلال الفترة التي يجري التفتيش عنها، وعليه التأشير على التصرفات القانونية والمستندات المتعلقة بها محل الملاحظات بما يفيد اطلاعه عليها مع التوقيع واثبات تاريخ الإطلاع.ويتضمن تقرير التفتيش ما أنجزه المفتش عليه من قضايا وموضوعات وفقا لمعدلات الأداء المقررة وكذلك الملاحظات القضائية والقانونية والإدارية التي ظهرت للمفتش خلال التفتيش كما يتضمن رأي المفتش في سلامة عمل المفتش عليه ومدى متابعته للنشاط القضائي و القانوني والفقهي ومدى التزامه بحضور الدورات التدريبية التي يرشح لحضورها.
مادة 9
يتضمن التقرير فيما يتعلق بعمل القضاة بيانا وافيا عن: –
- عدد القضايا التي عرضت على القاضي في فترة التفتيش وأنواعها وما فصل فيه منها خلال هذه الفترة وما راجعة منها المفتش وموضع الملاحظات فيها.
- الملاحظات التي يراها المفتش في شأن تأجيل القضايا من حيث سبب التأجيل ومدى ملاءمته.
- مواعيد فتح الجلسات ورفعها والتعرف على مدى حسن إدارة القاضي الجلسة وكيفية | توزيع القضايا على أيام الجلسات وما يراه المفتش من ملاحظات في هذا الشأن.
- بيان ما إذا كان رؤساء الدوائر يجرون توزيع القضايا بالتساوي بين أعضائها من حيث عددها وأهميتها.
- مدى التزام القاضي بصياغة أسباب أحكامه بأسلوب قانوني سائغ وإيداعها في مواعيدها.
- مدى إشراف القاضي على سير العمل بأقلام الكتاب والمحضرين وتحديد مدى التزام هؤلاء بمواعيد العمل والتأكد من سرعة تنفيذ أحكام وأوامر المحكمة بإبلاغه إلى جهات الاختصاص المختلفة في المواعيد المحددة وذلك في حدود اختصاصه وصلاحياته.
- متابعة ومراجعة السجلات التي يمسكها أقلام الكتاب والمحضرين وما اتخذ فيها من إجراءات خلال المواعيد المحددة، وذلك في حدود اختصاصه وصلاحياته.
- مدى التزامه بأداء أعماله الأصلية أو ما يندب إليه من أعمال في دائرة المحكمة أو خارجها.
- مدى سلامة تطبيقه للسلطة التقديرية التي أعطاها لها القانون وكفاية الغطاء القانوني أو الموضوعي لتطبيقها.
- مدى حرصه على الاحتفاظ بـ المفكرة القضائية، وتدوين إحصائياته والأعمال المسندة إليه بها وتقديمها للمفتش القضائي عند الطلب.
- مدى حرصه على الاحتفاظ بمفكرة قضائية وتدوين الأعمال المسندة إليه و إحصائياته بها وتقديمها للمفتش القضائي عند الطلب.
- مدى التزامه بارتداء الروب الخاص بالقضاة، وارتدائه خارج الجلسة ملابس لائقة.
يتضمن التقرير فيما يتعلق بعمل أعضاء إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة بيانا وافيا عن:
- عدد القضايا والمنازعات التي باشرها العضو في فترة التفتيش وأنواعها وما أجراه بشأن كل منها.
- مدى اهتمام العضو بعمله من حيث حضوره الجلسات وتقديم تقرير عما تم في كل منها لرئيس القسم المختص ومدى متابعته للأحكام وبحث أوجه الطعن فيها، وذلك من خلال اطلاع المفتش على ملفات الدعاوى.
- متابعة العضو للقضايا والاطلاع عليها وتجميع عناصرها وكتابة المذكرات فيها ومدى حرصه على إرفاق المستندات اللازمة بملف الدعوي ۔
- حرصه على تبادل المذكرات وإيداعها في مواعيدها المحددة وعدم طلبه تأجيل الدعوى دون مقتضى.
- مدى سلامة تقدير العضو للوقائع المعروضة عليه وتكييفها التكييف القانوني السليم، ومتابعة التطورات التشريعية والسوابق القضائية.
- مدى التزامه بمواعيد العمل الرسمية.
- مدى استعداده للمرافعة ومقدرته للرد عما يثار من دفاع ودفوع قانونية.
- مدى حرصه على إرسال إحصائياته الشخصية في الأسبوع الأول من كل شهر.
- مدى سلامة تقديره لإصدار أوامر الحبس والإفراج وما شابه ذلك بموجب التقديرية الممنوحة له قانونا.
- مدى حرصه على إرسال إحصائياته الشخصية في الأسبوع الأول من كل شهر.
- مدى حرصه على الاحتفاظ بمفكرة قضائية وتدوين الأعمال المسندة إليه وبها وتقديمها للمفتش القضائي عند الطلب.
مادة 10
يتضمن التقرير فيما يتعلق بعمل أعضاء إدارة القضايا و إدارة المحاماة العامة بيانا وافيا عن: –
- عدد القضايا والمنازعات التي باشرها العضو في فترة التفتيش وأنواعها وما أجراه
بشأن كل منها.
- مدى اهتمام العضو بعمله من حيث حضوره الجلسات وتقديم تقرير عما تم في كل منها لرئيس القسم المختص ومدى متابعته للأحكام وبحث أوجه الطعن فيها، وذلك من خلال اطلاع المفتش على ملفات الدعاوى.
- متابعة العضو للقضايا والاطلاع عليها وتجميع عناصرها وكتابة المذكرات فيها ومدى حرصه على إرفاق المستندات اللازمة بملف الدعوي ۔
- حرصه على تبادل المذكرات وإيداعها في مواعيدها المحددة وعدم طلبه تأجيل الدعوى دون مقتضی.
- مدى سلامة تقدير العضو للوقائع المعروضة عليه وتكييفها التكييف القانوني السليم، ومتابعة التطورات التشريعية والسوابق القضائية.
- مدى التزامه بمواعيد العمل الرسمية.
- مدى استعداده للمرافعة ومقدرته للرد عما يثار من دفاع ودفوع قانونية.
- مدى حرصه على إرسال إحصائياته الشخصية في الأسبوع الأول من كل شهر.
- مدى حرصه على الاحتفاظ بمفكرة قضائية وتدوين الأعمال المسندة إليه و إحصائياته بها وتقديمها للمفتش القضائي عند الطلب.
كما يتضمن التقرير فيما يتعلق بأعضاء إدارة القانون بيانا وافيا عن: –
- عدد المواضيع أو طلبات الرأي المحالة على المفتش عليه وما أجراه بشأن كل منها.
- مدى اهتمام العضو بعمله من حيث إنجازه للمعروض عليه ومشاركته في اللجان المسندة إليه عضويتها.
- مدى سلامة تقدير العضو للوقائع المعروضة عليه وتكييفها التكييف.القانوني السليم ومتابعته الاستيفاءات التي يتطلبها بحث ودراسة الموضوع.
- مدى متابعة العضو التطورات التشريعية والفقهية في مجال عمله.
- مدى التزامه بمواعيد العمل الرسمية.
- أية بيانات أخرى يرى المفتش ملاءمة ضمها للتقرير.
- مدى حرصه على إرسال الإحصائيات الشهرية في الأسبوع الأول من كل شهر.
- مدى حرصه على الاحتفاظ بمفكرة قضائية وتدوين الأعمال المسندة إليه و إحصائياته بها وتقديمها للمفتش القضائي عند الطلب.
مادة 11
للمفتش في جميع الأحوال أن يضمن تقريره أية ملاحظات أخرى إلى جانب البيانات المذكورة في المادتين السابقتين وله إظهار أي عمل خارج فترة التفتيش يرى أنه ينطوي على خطأ مهني جسيم وإخطار إدارة التفتيش بذلك قبل الانتهاء من إعداد التقرير، كما يجب عليه ذكر ما لحق أعمال المفتش عليه من أخطاء أو قصور وبيان أوجه الصواب وأن ينوه في تقريره بافضل ما كتبه المفتش عليه من أحكام أو قرارات أو أوامر أو مذكرات وما توصل إليه من آراء قانونية وذلك لتكوين صورة كاملة عن كفاية المفتش عليه.
وللمفتش عليه أن يقدم للمفتش أي عمل خارج فترة التفتيش يرى أنه جدير بالتنويه ويكون هذه الأعمال خاضعة للتقييم تنويها أو مأخذا على أن لا يكون تلك الأعمال قد سبق تقديمها ونظرها بمناسبة تفتيش سابق.
مادة 12
تتولى إدارة التفتيش إعداد التقارير عن أعضاء الهيئات القضائية الذين يرشحون للترقية وفقا لضوابط الترقيات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ومعدلات الأداء وللضوابط المقررة، ويجب أن تكون التقارير مستوفية لكافة الشروط والإجراءات التي نصت عليها هذه اللائحة مشتملة على الملاحظات القضائية والقانونية والإدارية والمآخذ السلوكية، كما يجب أن تضمن هذه التقارير ما تلاحظه الإدارة من تأجيل غير مبرر للنظر في القضايا أو التحقيق أو إعداد الدفاع فيها، ويعتبر من قبيل التأجيل غير المبرر التأجيل لمدة تزيد على أسبوعين لحضور الدفاع أو الاستعداد أو التأجيل المتكرر لتمديد أجل النطق بالحكم وكذلك إعادة القضايا للمرافعة بعد حجزها للحكم دون مبرر مقبول وما شابه ذلك من التأجيلات.
مادة 13
إذا كان المفتش عليه يراس إحدى المحاكم أو النيابات أو أحد فروع أو مكاتب أو أقسام إدارات القضايا أو المحاماة العامة أو القانون وجب تقييم عمله الفني مع الأخذ في الاعتبار عند إعداد تقرير التفتيش ما قام به من أعمال إدارية بحكم وظيفته.
مادة 14
يجري التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين لرئاسة لجان إدارية ذات اختصاص قضائي بفحص ومراجعة ما قاموا به من أعمال خلال فترة التفتيش وفقا للكيفية المحددة بهذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار اشتراك غيرهم معهم في إصدار القرار.
مادة 15
يكون التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين على سبيل التفرغ أو المعارين للقيام بأعمال قانونية أو قضائية خارج الهيئات القضائية بفحص عمل المفتش عليه بمقر إدارة التفتيش أو فرعها المختص بحسب الأحوال أو بانتقال المفتش إلى مقر عمل المفتش عليه لإجراء التفتيش.وفي جميع الأحوال يوافي المفتش بصورة من الأعمال القانونية التي قام بها المفتش عليه.وللمفتش عليه أن يقدم للمفتش مباشرة ما يراه مجديا من أعماله للتعريف بمدى كفايته وتكون هذه الأعمال خاضعة للتقييم تنويها أو مأخذا.ويقتصر التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين أو المعارين بفحص أعمالهم القانونية أو القضائية دون غيرها.
مادة 16
يكون تقييم درجة كفاية أعضاء الهيئات القضائية المتفرغين للدراسة في الداخل أو في الخارج عند انتهاء الفترة المحددة للدراسة وفقا للتشريعات النافذة في الخصوص وعلى العضو المفتش عليه أن يقدم إلى إدارة التفتيش أو فرعها المختص بحسب الأحوال كل سنة شهادة من الجهة المختصة تفيد انتظامه في دراسته المتفرغ لها وعليه عند انتهاء مدة الدراسة تقديم شهادة بنتيجتها ويعرض الأمر على لجنة تقدير درجة الكفاية لتحديد درجة الكفاية على ضوء ما قدمه العضو من تقارير وشهادات.
وإذا تبين للجنة أن العضو المفتش عليه قد أنهى دراسته بعد الفترة المحددة لها ولم يقدم ما يفيد حصوله على تمديد المدة من الجهات المختصة فلا تحسب هذه المدة مدة خدمة في حساب الترقية ما لم يكن ذلك التأخير لأمر خارج عن إرادته.
مادة 17
يشكل رئيس الإدارة لجنة أو أكثر لتقدير درجة كفاية المفتش عليهم من عدد من المفتشين وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء ليس من بينهم المفتش الذي وضع التقرير وتعرض عليها تقارير التفتيش لفحصها وتقدير درجة كفاية المفتش عليه من مجموع ما أعد عنه من تقارير خلال السنة القضائية وتصدر قرارها بالأغلبية على أن تكون قراراتها مسيبة إذا كانت بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط أو يتعذر تقدير درجة الكفاية، ويوقع عليه جميع أعضائها ويودع ملف المفتش عليه.
ولا تعطى درجة كفء إلا للعاملين فعلا بالهيئات القضائية بشرط أن يخلو تقرير التفتيش من أية ملاحظة، وأن يتضمن تنويها بعملهم، وأن يقدم العضو أبحاث وأوراق عمل وكتابات قانونية، وأن يخلو سجله من العقوبات التأديبية أو التنبيه أو الملاحظات، وأن تكون إحصاءات عمله قبل الفترة المحددة لإجراء التفتيش الفني على نفس وتيرة الفترة التي شملها التفتيش الفني، ولا يكون قرار اللجنة نافذة إلا بعد اعتماده من رئيس الإدارة، وفي حالة عدم اعتماده للتقرير عليه أن يعيده إلى اللجنة مشفوعا بالملاحظات التي يراها ويطلب إليها إعادة النظر فيه خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ العرض، أو أن يحيله إلى لجنة أخرى يشكلها لهذا الغرض.
مادة 18
إذا كان تقرير التفتيش غير مستوف للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة أو غير كاف لتقدير درجة كفاية المفتش عليه، أو كان عمله غير كاف لتقدير درجة كفايته، فعلى اللجنة أن تأمر بإعادة التفتيش إن كان ذلك ممكنا، وإلا قررت تعذر تقدير درجة كفايته وعرض الأمر على رئيس الإدارة بقرار مسبب لاستبعاده من كشوفات الترقية وإخطار المفتش عليه بذلك القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 19.
المادة 19
يخطر المفتش عليه بصورة من التقرير بعد اعتماده ويكون بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه له شخصية مع التوقيع بما يفيد الاستلام، وإذا كانت بعض الملاحظات الواردة في التقرير تتعلق بعمل قام به أكثر من عضو من أعضاء الهيئات القضائية أرسلت صورة منه إلى العضو المعني بالتفتيش وصورة من الملاحظات القضائية إلى كل من شاركه في هذا العمل من أعضاء تلك الهيئات.
وللمفتش عليه حق الاعتراض أمام المجلس الأعلى للقضاء على نتيجة تقرير التفتيش إن كانت متوسط أو أقل من المتوسط أو تعذر تقدير درجة الكفاية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، ويكون الاعتراض بإيداع عريضته أمانة سر المجلس، أو فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مشفوعة بالمستندات التي تؤيد طلباته، وعلى الفرع المختص إحالة الاعتراض بعد إثبات تاريخ الاعتراض وتاريخ الإيداع إلى المجلس، كما يكون لمن أخطر بصورة الملاحظات أن يعترض على ذلك بذات الإجراء.
وإذا كان الاعتراض مقدما عن تقرير يتعذر تقدير درجة الكفاية الحصر قرار المجلس في إلغاء القرار وإعادته لإدارة التفتيش لتقييمه مرة أخرى، أو عدم قبوله، أو رفضه.
مادة 20
يكون تقدير درجة الكفاية نهائيا بعدم الاعتراض عليه في الميعاد المقرر بالمادة السابقة أو بالبت في الاعتراض
مادة 21
يشترط لترقية عضو الهيئة القضائية حصوله على درجة تقدير كفاية فوق المتوسط أو كفء.
ويقوم رئيس الإدارة بإخطار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأسماء أعضاء الهيئات القضائية الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط أو بتعذر تقدير درجة كفايتهم، أو ثلاثة تقارير بدرجة متوسط، ليتولى عرض أمرهم على المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ ما يراه في شأنهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء.
الفصل الثالث: معدلات الأداء لأعضاء الهيئات القضائية والأسس والضوابط المتعلقة بها
مادة 22
تحدد معدلات الأداء لأعضاء الهيئات القضائية وفق الأسس والضوابط المتعلقة بها على النحو المبين في المواد التالية.
مادة 23
.تكون معدلات الأداء بالنسبة للقضاة على النحو التالي:-
أولا: معدل الأداء القاضي في المحاكم الجزئية: –
- 40 قضية في الشهر أو 400 قضية في السنة إذا كانت الدعوى مختلطة جنائية ومدينة وأحوال شخصية 30 قضية في الشهر أو 300 قضية في السنة إذا كانت جميع الدعاوى مدنية أو أحوال شخصية.
- 60 قضية في الشهر أو 600 قضية في السنة إذا كانت جميع الدعاوى جنائية.
ثانيا: معدل الأداء للقاضي في المحاكم الابتدائية: –
- 16 قضية في الشهر أو 160 قضية في السنة بالنسبة للدعاوى المدينة والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
- 16 قضية في الشهر أو 160 قضية في السنة بالنسبة للدعاوى الاستئنافية في المسائل المدنية والأحوال الشخصية والجنح والمخالفات المستأنفة.
- 60 قضية في الشهر أو 600 قضية في السنة للدائرة الواحدة من دوائر غرف الاتهام.
- إذا كان للقاضي في الدوائر الابتدائية عمل في دائرة فردية يخفض معدل الأداء في الدائرتين إلى النصف.
- يحسب معدل أداء القاضي في الدوائر الثلاثية بقسمة المفصول فيه على رقم ثلاثة.
ثالثا: معدل الأداء للمستشار في محاكم الاستئناف:۔
- 10 قضايا في الشهر أو 100 قضية في السنة بالنسبة للجنايات التي تجري محاكمة المتهمون فيها حضوريا.
- 10 قضايا في الشهر أو 100 قضية في السنة بالنسبة للقضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والطعون العقارية.
- 10 قضايا في الشهر أو 100 قضية في السنة بالنسبة للدعاوى الإدارية
- 20 قضية في الشهر أو 200 قضية في السنة بالنسبة للجنايات التي تجري محاكمة المتهمون فيها غيابا.
- يحسب معدل أداء المستشار بقسمة المفصول فيه على رقم ثلاثة.
- إذا كان المفصول فيه يتضمن جنايات محكومة غيابية وأخرى حضوريا فتحسب كل قضيتين محكومتين غيابيا كأنهما قضية واحدة محكومة حضوريا.
رابعا: إذا كان معدل الأداء راجعة لأسباب خارجة عن إرادة القاضي أو المستشار، أو عضو النيابة العامة وأثبت ذلك، فتعد من وحدات قياس الأداء الأوراق البحثية التي لا تقل عن تسع صفحات في مجال العمل القضائي.
مادة 24
.تكون معدلات الأداء لأعضاء النيابة العامة على النحو التالي:۔
- 50 قضية في الشهر أو 500 قضية في السنة لعضو النيابة العامة بالنيابات الجزئية.
- 40 قضية في الشهر أو 400 قضية في السنة لعضو النيابة العامة بالنيابات الكلية.
- 40 قضية في الشهر أو 400 قضية في السنة لعضو النيابة العامة بنيابة الاستئناف المكلف بالدوائر الجنائية.
- 20 قضية في الشهر أو 200 قضية في السنة لعضو النيابة العامة بنيابة الاستئناف المكلف بالدوائر الإدارية.
- 20 قضية في الشهر أو 200 قضية في السنة لعضو النيابة العامة بمكتب النائب العام.
- تعتبر المذكرة القانونية بالرأي أو مذكرة المرافعة أو الطعن بالاستئناف أو النقض معادلة لوحدة معدل الأداء.
مادة 25
تكون معدلات الأداء بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية الأخرى والمنتدبين المتفرغين للدراسة على النحو التالي:۔
- 20 قضية في الشهر أو 200 قضية في السنة لكل عضو من اعضاء إدارة القضايا.
- 20 قضية في الشهر أو 200 قضية في السنة لكل عضو من أعضاء إدارة المحاماة العامة
- 10 موضوعات في الشهر أو 100 موضوع في السنة لكل عضو من أعضاء إدارة القانون.
- 30 موضوعا في الشهر أو 300 موضوع في السنة لكل عضو من أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين للعمل خارج جهاتهم الأصلية.
- بالنسبة المتفرغين للدراسة بإنجاز برامج الدراسة في المواعيد المحددة لها وفقا التشريعات النافذة في الخصوص.
- تعتبر من وحدات قياس معدل الأداء: مذكرة الطعن بالنقض – مذكرة الطعن بالاستئناف المذكرة القانونية بالرأي مذكرة المرافعة صحيفة الدعوى المذكرة القانونية الرادة التعليق على مبدأ من مبادئ المحكمة العليا اقتراح تعديل القوانين واللوائح أية ورقة بحثية لا تقل عن ثلاث صفحات في مجال له علاقة بالعمل القضائي.
مادة 26
تحدد معدلات الأداء لأعضاء الهيئات القضائية في الجهات التي يقل واردها السنوي عن الحد الأدنى المقرر لإنجاز العمل بما يحال على العضو من الوارد المذكور.
مادة 27
لا يسأل عضو الهيئة القضائية عن عدم تحقيق معدل الأداء إذا كان ذلك راجعا خسار خارجة عن إرادته وأثبت قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة أسباب عدم تحقيق معدل الأداء.
مادة 28
يجب على إدارة القضايا إبلاغ الأجهزة الرقابية المختصة عن أية جهة من الجهات التي تنوب عنها إذا امتنعت أو تباطأت في الرد على ما تطلبه هذه الإدارة أو في تزويدها بالمستندات اللازمة للدفاع عنها وذلك في الآجال التي تحددها.
مادة 29
لا يجوز تأجيل نظر الدعاوى دون مقتضى، كما لا يجوز تأجيل الدعاوى التي بها محبوسين لأكثر من أسبوع واحد أو تأجيل أي دعوى أخرى لأكثر من شهر واحد.كما يحظر إعادة تأجيل الدعوى لذات السبب أكثر من مرتين.
مادة 30
لا يجوز تأجيل نظر الدعوى للاطلاع المحكمة. ولا يجوز مد أجل النطق بالحكم فيها لأكثر من مرة واحدة وبما لا يجاوز الشهر الواحد.
وعلى رئيس المحكمة المختص اتخاذ الإجراء اللازم بتقريب ميعاد الجلسة حال علمه بالتأجيل غير المبرر.
مادة 31
يجب على رؤساء المحاكم الاطلاع على سجلات يوميات الجلسات والتحقق من انتظامها وتوثيق الإجراءات فيها أولا بأول وسلامتها وعدم وجود تشطيب أو تحشير أو كشط أو فراغات أو إضافات والتأشير بما يفيد اطلاعه على الأقل مرة في الشهر.
مادة 32
تعد الاحصائية السنوية للمحكمة أو النيابة أو فرع إدارة القضايا أو فرع إدارة المحاماة العامة من واقع السجل العام للوارد خلال السنة المنقضية مضافا إليه القضايا الباقية من دا السنة أو السنوات السابقة وذلك وفقا لحصر وجرد القضايا المتبقية في نهاية السنة المنتهية وذلك تحت بند الموجود.
ويجب أن تشمل الاحصائية السنوية على عدد القضايا المرحلة من السابق والواردة خلال السنة والمتصرف فيه والباقي ونسبة الإنجاز وعدد القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية الذين قاموا بالعمل.
وتعد الإحصائيات الشهرية من واقع يوميات الجلسات في كل شهر على حدة بالنسبة للقضاة أم بالنسبة لأعضاء النيابة العامة وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فتعد إحصائيات أعمالهم بحصر المعروض على العضو خلال الشهر وفي جميع الأحوال يجب تبين الإحصائية الشهرية القضايا المعروضة والمنجز منها ونسبة الانجاز.
مادة 33
يجب أن يكون لكل عضو من أعضاء الهيئات القضائية إحصائية شهرية وسنوية شخصية يتم إعدادها بمعرفته شخصيا من خلال مفكرة قضائية تعد لهذا الغرض، وتدون فيها حركة القضايا لديه، ويجب أن تشتمل الإحصائية على القضايا المرحلة من السابق والواردة خلال الفترة المعدة عنها الإحصائية وما تم إنجازه منها.
ولا تغني هذه الإحصائية عن الإحصائية العامة للهيئة القضائية الشهرية والسنوية.
مادة 34
تعد الإحصائيات على النماذج المعدة لهذا الغرض المرفقة بهذه اللائحة، ويجب أن يبين في النموذج اسم الشخص الذي أعد الإحصائية ووظيفته، كما يجب أن يراجع من قبل عضو الهيئة القضائية المعني.
وأن تعتمد من قبل رئيس المحكمة أو النيابة العامة أو رئيس الهيئة القضائية حسب الأحوال ويحيلها إلى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وفروعها متضمنة وجهة نظره فيما يتعلق بما يرد فيها من قصور في العمل أو ضعف مع اقتراح المعالجة.
مادة 35
يجب أن تعد الإحصائيات من عدد من النسخ ترسل نسخة إلى فرع التفتيش القضائي، والذي عليه أن يحيلها لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية خلال العشرة أيام التالية لانتهاء السنة، أو الثلاثة أشهر المعد عنها الاحصائية بوسائل الإرسال المتبعة.
مادة 36
على رئيس المحكمة أو النيابة العامة أو فرع إدارة القضايا أو فرع إدارة المحاماة العامة الاحتفاظ في مكتبه بملف إحصائي موسع يتضمن الإحصائيات المذكورة بالإضافة إلى إحصائية نوعية لجميع القضايا وإحصائية زمنية تبين أقدم القضايا كل سنة على حدة، وإحصائية بالقضايا المتعثرة وأسباب تعثرها.
مادة 37
على الرؤساء المذكورين في المادة السابقة إحالة تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالإحصائيات على النماذج المعدة لذلك مشفوعا بما يرونه من ملاحظات.
الفصل الرابع: التفتيش الدوري والمفاجئ
مادة 38
يحدد رئيس الإدارة فترات إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على الهيئات القضائية وعلى أعضائها للوقوف على انتظام العمل القضائي فيها ومدى حرص كل عضو من أعضائها العاملين على القيام بمهام وظيفته ويقوم بهذا التفتيش أعضاء الإدارة وفق التوزيع الذي يصدر به قرار من رئيسها.
ولفروع الإدارة كل في دائرة اختصاصه إجراء تفتيش مفاجئ على الهيئات القضائية وأعضائها لكشف الظواهر الخاطئة مثل عدم عقد الجلسة في القاعة المخصصة لذلك،عدم وجود حاجب للجلسة، عدم ارتداء الروب القضائي الخاص، عدم استخدام المطرقة الإدارة الجلسة، التأخير في الحضور أو فتح الجلسة، عدم إيداع الأسباب في مواعيدها، غياب المحامين أو أعضاء النيابة العامة، الآجال البعيدة، إعادة الدعوى للمرافعة بدون مبرر، عدم إحالة الجنايات المحالة لمحكمة الاستئناف، عدم الاهتمام بيوميات الجلسات، سوء إدارة الجلسات، عدم التقيد بسجل المناولة في استلام وتسليم القضايا، وعلى رئيس الفرع إحالة تقارير التفتيش المفاجئ إلى رئيس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، ووضعها تحت نظر لجنة تقدير الكفاية لأخذ ما ورد فيها من ملاحظات بعين الاعتبار عند تقدير درجة الكفاية.
العضو الإدارة ولرئيس الفرع المختص أن يقترح على رئيس الإدارة توجيه ملاحظة قضائية لعضو الهيئة القضائية الذي يثبت من خلال تقرير التفتيش إخلاله بواجبات وظيفته إخلالا بسيطا أو ارتكابه خطة فنيا بسيطا، وتودع الملاحظة حال صدورها ملف العضو ويخطر بذلك، وله الاعتراض على تلك الملاحظة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 من هذه اللائحة.
مادة 39
على رؤساء المحاكم والمحامين العامين ورؤساء النيابات وإدارات القضايا والمحاماة العامة والقانون وفروعها ومكاتبها كل فيما يخصه القيام بإجراء تفتيش ميداني مفاجئ على الجهة التي يرأسها وذلك لتفقد سير العمل ومدى عناية العاملين فيها بالقيام بواجباتهم ويبلغ رئيس الإدارة بنتيجة هذا التفتيش.
مادة 40
على رؤساء الهيئات القضائية المذكورين بالمادة السابقة كل فيما يخصه متابعة العمل الإداري اليومي بالجهة التي يرأسها لضمان حسن سير العمل والوقوف على ما يبدو له من أوجه قصور إداري ذي طابع فني وعلى الأخص ما يلي:۔
- مدى التزام القضاة بفتح الجلسات في مواعيدها وملاءمة تأجيل نظر القضايا من حيث سببه ومدته ومراعاة إيداع أسباب الأحكام في مواعيدها.
- مدى مواظبة عضو النيابة على عمله وعنايته بالتحقيق والتصرف في القضايا التي تسند إليه وحضور الجلسات المكلف بحضورها.
- مدى عناية أعضاء إدارتي القضايا والمحاماة العامة بالقضايا المكلفين بها ومتابعة إعلاناتها وحضور جلساتها وعدم طلب تأجيل نظرها دون مقتضى.
- مدى عناية عضو إدارة القانون بإنجاز المواضيع المحالة عليه ومتابعة استيفاء و مواظبته على عمله.
- مدى الالتزام بسجل المناولة في تسليم القضايا واستلامها وانتظام هذه السجلات وكتابة الأسماء واضحة مع التوقيع والتاريخ ودون استثناء أحد من ذلك.
- مدى الالتزام بفهرسة ملفات القضايا أول بأول وتثبيت المستندات منظمة حسب ورودها الزمني ومثبتة في الملف.
- مدى التزام العضو بارتداء الزي القضائي أثناء الجلسات.وعليهم تقديم تقرير بنتيجة ذلك كل ستة أشهر إلى رئيس الإدارة وتكون هذه التقارير تحت نظر لجنة تقدير الكفاية لأخذها في الاعتبار عند تقدير درجة كفاية المفتش عليه.
مادة 41
يكون لكل عضو من أعضاء الهيئات القضائية ملفان يحفظان بإدارة التفتيش أحدهما شخصي والآخر سري.
وتودع بالملف الشخصي قرارات التعيين ومسوغاته وكذلك قرارات الترقية والنقل والندب والإعارة وغير ذلك من القرارات والوثائق المتعلقة بالحياة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية.
كما تودع بالملف السري تقارير التفتيش والملاحظات القضائية و الجزاءات التي توقع على عضو الهيئة القضائية ونتائج تحقيق الشكاوى التي تقدم ضده.
ويحاط العضو علما بكل ما يودع بملفه السري من ملاحظات أو أوراق أخرى تتعلق بوظيفته أو مسلكه.ويكون لكل محرر عقود ملف شخصي يودع به قرار قيده وكل ما يطرأ من تغييرات بشأن وضعه المهني وما يتخذ ضده من إجراءات، أو ما يوقع عليه من جزاءات، ويخطر محرر العقود بما يودع في ملفه الشخصي وما يقدم ضده من شكاوى وملاحظات على العمل وما يوقع عليه من عقوبات.
مادة 42
ينشأ سجل سري بالإدارة تخصص فيه لكل عضو من أعضاء الهيئات القضائية صحيفة يدون بها ملخص واف لما يحويه الملف السري وخاصة حالته من حيث الكفاية والعناية بالعمل والاستقامة والنزاهة ونتائج تقارير التفتيش التي أعدت عنه، ويجوز أن يكون لهذا الملف صورة الكترونية.
مادة 43
لا يجوز لغير المجلس الأعلى للقضاء أو رئيسه أو الجهات القضائية ذات العلاقة حق الاطلاع على الملف والسجل السري المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.
الفصل الخامس: الشكاوى والتأديب
مادة 44
تختص الإدارة وفروعها بتلقي الشكاوى التي تقدم ضد أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية وقيدها في سجل خاص بالإدارة أو الفرع بحسب تاريخ ورودها ويؤشر فيه بما تم في شأنها، ويعتبر هذا السجل ذا صبغة سرية لا يجوز لغير المذكورين في المادة 43 الاطلاع عليه.
مادة 45
يتم فحص الشكاوى والتحقق من صحة ما ورد بها من قبل إدارة التفتيش أو فرعها بحسب الأحوال – وعلى رئيس الفرع إحالة الشكاوى إلى رئيس الإدارة مشفوعة بمذكرة الرأي.وفي جميع الأحوال إذا رأى رئيس الإدارة مقتضى للتحقيق الإداري ندب أحد أعضائها لإجرائه فإذا تعلقت الشكوى بمن هم بدرجة مستشار محكمة استئناف فما فوق أو من يمثلهم في الدرجة من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، فيجب أن يتولى تحقيقها رئيس الإدارة أو أحد رؤساء محاكم الاستئناف يندب لهذا الغرض.
مادة 46
لا يجوز اتخاذ أي إجراء في أية شكوى ضد أعضاء الهيئات القضائية إلا إذا كان مبينا بها اسم مقدمها وموطنه والواقعة موضوع الشكوى ما لم تكن مشتملة على أمور معينة يرى رئيس الإدارة أو رئيس الفرع أنها جديرة بالفحص أو التحقيق.على أنه إذا كانت الشكوى من تأخير الفصل أو التصرف أو التراخي في القيام بأي إجراء من الإجراءات جاز لرئيس الإدارة أو رئيس الفرع إحالتها إلى رئيس المحكمة أو النيابة أو رئيس الهيئة القضائية المختص حسب الأحوال وعلى من أحيلت إليه الشكوى بموجب هذه المادة أن يخطر إدارة التفتيش بالأسباب التي أدت إلى هذا التأخير وما اتخذ من إجراء لإزالة أسباب الشكوى.
مادة 47
يتم التصرف في الشكوى بناء على قرار من رئيس الإدارة إما بتنبيه المخالف وفقا للمادة 83 من قانون نظام القضاء – أو بإقامة الدعوى التأديبية أو بتوجيه ملاحظة قضائية وفقا للمادة 38 من هذه اللائحة، أو بحفظ الشكوى.فإذا كشف الفحص أو التحقيق عن جريمة جنائية فيجب إحالة صورة من الأوراق إلى النيابة العامة وإذا تضمنت الشكوى إهانة لعضو الهيئة القضائية أو تطاولا على جهاز القضاء مما يشكل جريمة جنائية فيجب إبلاغ النيابة العامة.
مادة 48
على المحامين العامين ورؤساء النيابات الابتدائية إبلاغ إدارة التفتيش وفرعها المختص عن أي تحقيق أو اتهام لعضو هيئة قضائية فورا، وكذلك إبلاغها إذا ورد اسمه في محاضر التحقيق أو الاستدلال في وقائع قد تشكل خطأ تأديبيا أو سلوكا لا يتفق مع كرامة المهنة وآدابها وإن لم يكن متهما.
مادة 49
يجوز بقرار من رئيس الإدارة تعليق ترقية أعضاء الهيئات القضائية الذين هم بصیر تحقيق إداري أو جنائي إلى حين الفصل في الموضوع محل التحقيق.
مادة 50
يعتبر خطأ يعاقب عليه تأديبيا كل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو الآداب وكل إخلال بواجبات الوظيفة أو تقصير أو إهمال فيها وكذلك مخالفة قواعد مدونة أخلاقيات وسلوك أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا وعدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية بدون عذر مقبول.وكذلك عدم إنهاء الدراسة للمفرغين لها في خلال المدة المحددة لها، أو عدم الالتحاق بالعمل فور إنهاء الدراسة ما لم يكن ذلك لعذر مقبول.
مادة 51
يجب على إدارة التفتيش سرعة التحقيق والتصرف في الشكاوى التي ترد إليها.
الفصل السادس: التفتيش الإداري والكتابي
مادة 52
تختص إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي الهيئات القضائية بقصد التعرف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم، ولها أن تجري تفتيشا عاجلا ومفاجئة على أعمالهم.
مادة 53
يتولى المفتش عند قيامه بالتفتيش الإداري والكتابي مراقبة حسن سير العمل الإداري بالهيئات القضائية، وله على وجه الخصوص:۔
- مدى التزام الموظفين بالدوام الرسمي
- مدى صحة وسلامة التوثيق في السجلات الرسمية للهيئات القضائية و تعبئة كافة البيانات بخط واضح ومقروء.
- مدى سلامة حفظ المستندات والأوراق الهامة في الملفات وإثبات محتويات الملفات في فهرس منظم وربط المستندات في الملفات بخيوط التثبيت.
- سلامة حفظ الأرشيف بطريقة منظمة تسهل حركة المراجعة اليومية.
- مدى تقيد أمناء الخزائن باللوائح المالية وسلامة الحفظ وتحصيل الرسوم والضرائب وصحة الجرد وتسهيل الخدمات للمراجعين.
- مدى التقيد بإعداد الإحصائيات التي تطلبها الأمانة والإدارة بطريقة صحيحة وإرسالها في مواعيدها.
- مدى التزام المحضرين بتنفيذ الأحكام والأوامر بالطريقة الصحيحة وفي مواعيدها.
مادة 54
يحدد رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بقرار منه برنامج التفتيش الإداري والكتابي على أعمال موظفي الهيئات القضائية، وفترات إجرائه وتاريخ إيداع تقارير التفتيش بالإدارة أو الفرع المختص.
مادة 55
تتولى إدارة التفتيش أو فرعها المختص فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد موظفي الهيئات القضائية والتصرف فيها طبقا للتشريعات النافذة بالخصوص
مادة 56
يحرر تقرير التفتيش الإداري والكتابي من نسختين تحفظ إحداها في الفرع وترسل الثانية للإدارة لتتولى إرسال نسخة منه إلى رئيس الهيئة القضائية التابع لها الموظف للاطلاع والمتابعة واتخاذ ما يراه مناسبا بالخصوص، واتخاذ الإجراء المناسب من إدارة التفتيش حيال المفتش عليه.
مادة 57
يجوز للمفتش القضائي عند التفتيش على الأعمال الإدارية أن يستعين ببعض الموظفين من ذوي الخبرة على أن يمارس مهمة التفتيش بنفسه.
مادة 58
تباشر إدارة التفتيش على الهيئات القضائية متابعة أعمال محرري العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم ولها القيام بما يلي:
- تلقي الشكاوي والبلاغات المقدمة ضد محرري العقود وقيدها في السجل الخاص بها وعرض الهام منها والعاجل فورا على رئيس الإدارة.
- فحص الشكاوى الواردة بعد قيدها في السجل وإعداد مقترح بشأنها إما بحفظها أو ندب مفتش لفحصها أو التحقيق فيها وعرضه على رئيس الإدارة مشفوعا بمشروع قرار الندب لاتخاذ ما يراه بالخصوص.
- مسك سجل خاص بالدعاوى التأديبية التي يتم طلب رفعها على محرري العقود وتدون فيها البيانات والإجراءات التي تتخذ بشأنها وما يصدر بشأنها من أحكام وحفظ صورة من الحكم بالملف الشخصي لمحرر العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- إعداد عريضة الاتهام والأدلة المؤيدة لها في الدعوى التأديبية المراد رفعها ضد محرر العقود، وعرضها على رئيس الإدارة في ملف متكامل يشمل نتائج التحقيق وكافة المستندات المتعلقة بها لاعتمادها وإحالتها إلى وزير العدل ليقرر بشأنها ما يراه بالإحالة لمجلس التأديب من حيث الاختصاص.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حصر ومتابعة جميع حالات التحقيق الجنائي أو المحاكمة الجنائية التي تجري في مواجهة محرري العقود وقيدها في سجل خاص وإعداد تقرير بشأن ما انتهت إليه من نتائج ومدى تأثيرها على المركز الوظيفي المحرر عقود.
مادة 59
تسلم لإدارة التفتيش صورة المحررات التي يتولى محرر العقود وتوثيقها في كل شهر في الميعاد المنصوص عليه في المادة العشرين من القانون رقم 5 لسنة 2010 م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993م، بشأن محرري العقود.
ولرئيس الإدارة، وفرعها أن يلفت نظر محرر العقود إلى أي تأخير في موافاة الإدارة بصورة المحررات فإذا تكرر التأخير قدم تقريرا بذلك إلى وزير العدل لاتخاذ ما يراه.
مادة 60
يحدد رئيس الإدارة فترات إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على محرري العقود للتحقق من مدى انتظامهم وحرصهم على القيام بمهام وظائفهم طبقا للقانون، ويقوم بهذا التفتيش أعضاء الإدارة بناء على قرار توزيع العمل أو تكليف من رئيس الإدارة.
مادة 61
إذ تبين لإدارة التفتيش أن أحد المحررات قد وقع فيه خطأ أو نقص يتم إبلاغ محرر العقود بذلك وعليه أن يعمل على تلافي الخطأ أو النقص ولا يخل ذلك بإجراء الإدارة التحقيق اللازم إن رأت موجبة لذلك.
مادة 62
تلغى لائحة التفتيش القضائي رقم 4 لسنة 2008 م، الصادرة في 2008/01/13 م، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 63
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة وفروعها ومكاتبها قرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على عرض من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
مادة 64
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها، وتنشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في: 01/ ربيع الأول/ 1443ه
- الموافق: 07/ أكتوبر/ 2021م
- أ.مفتاح القوي عم العيساوي