Skip to main content

قرار رقم 124 لسنة 2009 م بإنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني وتعديلاته

4 أبريل 2009

قرار رقم 124 لسنة 2009 م بإنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني وتعديلاته

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 مسيحي بشأن العمل وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بشأن إصدار قانون الخدمات المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1983 مسيحي بشأن البطاقات المهنية التخصصية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 مسيحي بتنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1377 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1377 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض القرارات الصادرة عنها.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مصلحة تسمى مصلحة العمل والتدريب المهني تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمصلحة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز إنشاء مكاتب لها ببعض مناطق الجماهيرية العظمى تسند لها مهام مكاتب العمل، وذلك بقرار من لجنة إدارة المصلحة، بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

تتولى المصلحة تنظيم مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني المتوسط وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعلى الأخص ما يلي:-

  1. متابعة تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالعمل والاستخدام، ومتابعة إجراءات إحلال العناصر الوطنية محل الأجنبية في مختلف جهات العمل، والتأكد من التزام تلك الجهات بالسياسات المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يضمن إتاحة فرص العمل للعناصر الوطنية، وتقديم المقترحات اللازمة في هذا الشأن.
  2. متابعة وتقييم أوضاع سوق العمل والتعرف على فرص العمل المتاحة والتنسيق لشغلها واقتراح الإجراءات الكفيلة باستغلالها على الوجه الأمثل، وتقييم الخطوات والتدابير الرامية إلى إلحاق العناصر الوطنية بمواقع العمل المختلفة.
  3. توظيف نتائج الدراسات التي تجريها المصلحة على سوق العمل لتطوير مؤسسات التعليم والتدريب المهني العامة والخاصة، وتحديد آلية مناسبة لربط مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل.
  4. إعداد الدراسات واقتراح الخطط الكفيلة لخلق فرص عمل حقيقية بالتعاون مع مختلف القطاعات وتطوير وتنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض.
  5. منح الأذون لاستجلاب العمالة الأجنبية بمراعاة النسب المقررة من لجنة إدارة المصلحة كحد أدنى لاستخدام العمالة الوطنية.
  6. تحديد المهن المحظور الاستخدام الأجانب فيها، والمتابعة والتفتيش على جهات العمل المختلفة للتأكد من التزامها بالنسب المقررة كحد أدنى لاستخدام العمالة الوطنية وعدم قيامها بالاستئناف في المهن المحظور تشغيل الأجانب بها، وضبط المخالفات في هذا الشأن وتطبيق التشريعات النافذة في شأنها.
  7. وضع المبادئ الأساسية للمعايرة المهنية، وشروطها لكافة المهن وكذلك معايير اعتماد مراكز ومؤسسات ومرافق التدريب العامة والخاصة ومراقبة وضبط الجودة بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. مباشرة اختصاصات التفتيش العمالي والسلامة المهنية على جهات ومواقع العمل ضمانا لتنفيذ التشريعات المعمول بها في هذا الشأن، والاهتمام بأنظمة تقييم إنتاجية العاملين والعمل على تطويرها وتحديثها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
  9. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 6 لسنة 1983 مسيحي، بشأن البطاقات المهنية التخصصية المشار إليه.
  10. اقتراح الخطة التدريبية السنوية تمهيدا لاعتمادها من اللجنة الشعبية العامة ومتابعة سير تنفيذها وتقييم مخرجاتها والتأكد من استجابتها لمتطلبات سوق العمل.
  11. العمل على تحويل المراكز التدريبية المتوسطة إلى مؤسسات للتدريب المهني تدار من قبل أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي ودراسة واقتراح السبل الكفيلة بتنظيم ورفع كفاءة هذه المؤسسات.
  12. وضع المناهج التدريبية بالمراكز المهنية المتوسطة والتفتيش على التزام الجهات المعنية بتطبيقها واعتماد المراكز التدريبية المتوسطة.
  13. تحديد الظواهر السلبية في مجالات الاستخدام والتدريب المهني المتوسط، واقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجتها.
  14. دراسة اتفاقيات العمل العربية والدولية واقتراح عقدها والانضمام إليها والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمجالات العمل والتدريب المهني.
  15. إعداد التقارير اللازمة حول الاتفاقيات المصادق عليها من الجماهيرية العظمى والرد على ملاحظات الخبراء القانونيين بمنظمتي العمل العربية والدولية وحضور المؤتمرات والملتقيات والندوات الدولية في هذا المجال وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
  16. إعداد قاعدة بيانات وإحصاءات مطورة عن العمالة الوطنية وتجميعها وتوثيقها والمتابعة المستمرة لها وتحديثها باستخدام الوسائل العلمية الحديثة وبالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

مادة 4

تتولى إدارة المصلحة لجنة إدارة تتكون من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات العمل والتدريب المهني يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة، وتتولى الإشراف على إدارة المصلحة وتسيير أعمالها، ولها على الأخص ما يلي:-

  1. وضع البرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق مهام المصلحة ومتابعة تنفيذها.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية المنظمة للعمل بالمصلحة وإحالتها للاعتماد من اللجنة الشعبية العامة.
  3. اقتراح مشروع الميزانية التقديرية للمصلحة وفقا للتشريعات النافذة وإحالتها للجنة الشعبية العامة للاعتماد.
  4. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير أعمال المصلحة والجهات التابعة لها.
  5. النظر في كل ما يرى أمين لجنة الإدارة عرضه من موضوعات تتعلق بنشاطات المصلحة.

مادة 5

تضع لجنة إدارة المصلحة لائحة داخلية تبين أسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور الاجتماعات.

مادة 6

يتولى أمين لجنة إدارة المصلحة تسيير أعمال المصلحة والإشراف على التقسيمات التنظيمية بها، وله في هذا الشأن ممارسة اختصاصات رؤساء المصالح المنصوص عليها في التشريعات النافذة، ويتولى على الأخص ما يلي:-

  1. دعوة لجنة الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها واعتماد محاضر اجتماعاتها.
  2. إعداد المسائل المراد عرضها على لجنة الإدارة.
  3. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمصلحة.
  4. تمثيل المصلحة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.
  5. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المصلحة وعرضها على لجنة الإدارة للنظر فيها.

مادة 7

تكون للمصلحة ميزانية تعد وفق النظم المحاسبية وتدرج ببنود خاصة ضمن الميزانية العامة للجنة الشعبية العامة، وتبدأ السنة المالية للمصلحة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمصلحة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 8

يكون للمصلحة حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى تودع فيه مخصصاتها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين لجنة إدارة المصلحة.

مادة 10

تتولى المصلحة الإشراف على المراكز التدريبية المتوسطة والعليا، وذلك بصفة مؤقتة وإلى حين انتهاء السنة التدريبية، وعلى المصلحة، خلال هذه الفترة، استكمال الدراسات الخاصة بإعادة تنظيم أوضاع هذه المراكز.

مادة 11

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المصلحة وفقا للقانون.

مادة 12

ينقل للعمل بالمصلحة عدد من العاملين باللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل سابقا وذلك حسب حاجة الملاك المعتمد بها، وتطبق في شأن العاملين الزائدين عن حاجة الملاك أحكام القانون رقم 26 لسنة 1369 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 9 ربيع الأخر