قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 123
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الاختصاصات
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 41 لسنة 1968م بشأن المعهد القومي للإدارة العامة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ: 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 19 لسنة 2018 م، بشأن إعادة تنظيم المعهد الوطني للإدارة.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم 251 المؤرخ في 2021/10/18م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 16323 المؤرخ في 2021/10/26
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة من التقسيمات التنظيمية التالية:-
أولا: المكاتب
- مكتب شؤون مجلس الإدارة.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب المعلومات والتوثيق.
- مكتب أعضاء هيئة التدريس والمدربين.
- مكتب العلاقات العامة والإعلام
ثانيا:- الإدارات:
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- إدارة التدريب والتنمية الوظيفية.
- إدارة التخطيط والمتابعة.
مادة 3
مكتب شؤون مجلس الإدارة، ويختص بما يلي:
- الإشراف على أعمال المكتب ومتابعة أداء الموظفين التابعين له وتنسيق الأعمال بينهم، وإحاطتهم بالتوجيه والتدريب اللازم لزيادة كفاءتهم وقدراتهم.
- الإعداد والتحضير لاجتماعات رئيس مجلس الإدارة.
- إعداد جداول أعمال وتوجيه الدعوة إلى أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات وصياغة وتوثيق محاضر اجتماعاتهم.
- استلام الإخطارات بمواعيد ومقابلات رئيس مجلس الإدارة وتنظيمها.
- استلام الإخطارات بمواعيد وأماكن اجتماعات اللجان التي يترأسها رئيس مجلس الإدارة أو يكون عضوا فيها.
- استقبال جميع الرسائل بما في ذلك الإلكترونية منها والفاكسات والمكالمات الهاتفية وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.
- حفظ الوثائق والمستندات والمراسلات الخاصة بمجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة.
- الإشراف على أعمال السكرتارية في تحضير حفظ الوثائق والمستندات وصياغة المراسلات وتجهيزها بشكلها النهائي لعرضها على رئيس مجلس الإدارة.
- متابعة المراسلات التي تصدر عن رئيس مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية عن أعمال المكتب.
- أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:
- الإشراف على أعمال المكتب والموظفين التابعين له ومتابعة أدائهم وإحاطتهم بالتوجيه اللازم لزيادة كفاءتهم وقدراتهم.
- إعداد وصياغة مشروعات القرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة أو رئيسها.
- إعداد سجل خاص بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ورئيسها وترقيمها وختمها وإحالتها إلى التقسيمات التنظيمية المختصة للتنفيذ.
- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليه من مجلس الإدارة أو رئيسها أو التقسيمات التنظيمية المختصة.
- إعداد المذكرات والاتفاقيات اللازمة بشأن التعاون الفني للمعهد مع المؤسسات والمنظمات المناظرة للمعهد.
- متابعة ما يصدر من قوانين ولوائح وقرارات ذات العلاقة بأغراض المعهد وتوثيقها.
- التنسيق مع إدارة القضايا في المذكرات والدفوع اللازمة للدعاوي المرفوعة من أو على المعهد.
- تنظيم المكتبة القانونية بالتنسيق مع القسم المختص واستلام مدونة التشريعات والإجراءات وكــل ما يتعلق باللوائح والقوانين
- إعداد تقارير دورية عن أعمال المكتب.
- أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:
- الإشراف على أعمال المكتب والموظفين التابعين له ومتابعة أدائهم وإحاطتهم بالتوجيه والتدريب اللازم لزيادة كفاءتهم وقدراتهم.
- مراجعة الإجراءات المالية بالمعهد والتأكد من أنها تتمشى مع القوانين والقرارات المنظمة للعمل المالي ومراجعة الدفاتر والسجلات والبطاقات للتأكد من صحة القيود ومتابعة المجاميع والأرصدة.
- المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة في الميزانية.
- مراجعة جميع أذونات الصرف والتأكد من أنها مستوفية للمستندات المؤيدة لعملية الصرف حسب التشريعات النافذة.
- الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من أنها تتمشى مع طبيعة العمل وتضمن حسن سيره وانتظامه.
- إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والإشراف على عمليات الجرد السنوي، وعلى تسليم العهد، واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون حدوث خسائر في أموال المعهد.
- المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي تبديها الجهات الرقابية.
- إعداد التقارير الدورية عن الوضع المالي للمعهد واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
- إعداد تقارير دورية عن أعمال المكتب.
- أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
مكتب المعلومات والتوثيق، ويختص بما يلي:
- الإشراف على أعمال المكتب والموظفين به ومتابعة أدائهم وإحاطتهم بالتوجيه والتدريب اللازم لزيادة كفاءتهم وقدراتهم.
- جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والتقارير وتوثيقها، وإنشاء قواعد للبيانات ودراستها وتحليلها الأغراض اتخاذ القرارات الرشيدة، وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجه المعهد في تحقيقه لأهدافه.
- دراسة كيفية الاستفادة من استخدامات الحاسوب وتطبيقاته وتقنيات الاتصال والمعلومات في العمل الإداري و ميكنة الإدارة.
- تطوير منظومة الاتصالات وربط إدارات المعهد وفروعه ومكاتبه بشبكات الربط المحلية، وضمان تدفق انسياب البيانات والمعلومات من المعهد إلى الفروع ومكاتبه وبالعكس.
- تأمين قنوات اتصال لضمان استمرار تدفق البيانات والمعلومات مع جميع المراكز النوعية للمعلومات والتوثيق بالقطاعات والوحدات الإدارية ومع الشركات العامة والوحدات الاقتصادية.
- تنظيم ومعالجة البيانات وفهرستها وتصنيفها وتخزينها في ملفات خاصة وإعداد قواعد البيانات خاصة بها، بهدف تسهيل عملية استرجاعها والاستفادة منها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والمعلومات حول المعهد ونشاطاته.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أنشطة المعهد بالتعاون والتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى بالمعهد.
- حفظ وتوثيق كل نشاط من أنشطة المعهد، وكل ماله علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط المعهد بغيره من الجهات ذات العلاقة بمجالات واختصاصات المعهد.
- تزويد المستفيدين من أبحاث، أعضاء هيئة تدريس، مدربين، متدربين والدارسين بالبيانات والمعلومات وفقا للإجراءات المتبعة.
- تلبية طلبات واحتياجات التقسيمات التنظيمية بالمعهد وفروعه ومكاتبه من المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات والرد على استفساراتهم.
- إدارة وتشغيل شبكات الحاسوب والمنظومات بالمعهد والإشراف عليها وصيانتها.
- الاهتمام بإعداد وتدريب احتياجات مكتب المعلومات والتوثيق من العناصر البشرية اللازمة.
- تجميع الإنتاج الفكري والمعرفي من تقارير، مقالات علمية، دراسات وبحوث في مجال العلوم الإدارية التنمية الإدارية، التدريب، نظم المعلومات وتقنيات الاتصال الحديثة.
- جمع الوثائق، المستندات الرسمية التقارير القرارات والمنشورات التي تصدر عن الأجهزة الإدارية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات العلوم الإدارية المالية والاقتصادية وتبويبها وتصنيفها وجعلها في متناول المستفيدين منها.
- دراسة وتحليل الوثائق وتقييمها، وتقديم الخدمات المرجعية والإرشادية للتعريف بمحتوياتها.
- الإشراف على إعداد وتصميم وإصدار وتوزيع المطبوعات والكتيبات والمطويات والمنشورات وأدلة العمل والإجراءات والنشرات الخاصة بالتوعية الإدارية والعلاقات العامة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالمعهد.
- الإشراف على تصميم وإخراج وطباعة الخطة التدريبية العامة السنوية، والمجلة الوطنية للإدارة وتأليف الكتب المنهجية، والمناهج الدراسية والتدريبية، والدراسات والبحوث والتقارير العلمية التي يصدرها المعهد ومتابعة الإجراءات الإدارية والمالية بالخصوص.
- الاتصال والتواصل بكافة الهيئات وقنوات ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية للتعريف بأنشطة وبرامج المعهد وفروعه ومكاتب نشاطاته بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
- إعداد البيانات والمعلومات حول المؤسسات المختصة بالإصلاح الإداري والتنمية الإدارية العربية والإقليمية والدولية وما ينشر من الإنتاج الفكري والمعرفي في ميادين العلوم الإنسانية والتطبيقية والفكر الإداري المعاصر وتطبيقاته وتزويد التقسيمات التنظيمية المختصة بالمعهد للاستفادة منها.
- تبادل المعلومات والمطبوعات مع مراكز المعلومات والتوثيق والمؤسسات التدريبية والتعليمية والجمعيات العلمية.
- إدارة ومتابعة الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للإدارة على شبكة المعلومات الدولية، ومتابعة ما ينشر من أنشطة المعهد عليه.
- إعداد التقارير الدورية المطلوبة عن نشاطات المكتب والعاملين به.
- أية مهام اخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
مكتب أعضاء هيئة التدريس والمدربين، ويختص بما يلي:
- الإشراف على أعمال المكتب والموظفين التابعين له ومتابعة أدائهم وإحاطتهم بالتوجيه والتدريب اللازم لزيادة كفاءتهم وقدراتهم.
- تطبيق اللوائح والتشريعات المنظمة للأوضاع العلمية والمهنية والوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والمدربين المعمول بها.
- توزيع المقررات التدريبية والمفردات التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمدربين العاملين بالمعهد والمتعاونين، وفقا للشروط العلمية والخبرة المهنية ومعدلات الأداء المقررة بداية كل سنة تدريبية.
- إجراء الاتصالات بأعضاء هيئة التدريس والمدربين والتنسيق بينهم بشأن القيام بتدريب وتنفيذ جداول المحاضرات الاسبوعية وتذليل الصعوبات التي تواجههم أثناء أداء العملية التدريبية.
- متابعة أعضاء هيئة التدريس والمدربين في تطبيقهم لمعدلات الأداء المقررة حسب درجاتهم العلمية وفقا للتشريعات النافذة وتحديد الوعاء التدريبي الأسبوعي والشهري لكل منهم.
- الإعداد والتحضير لاجتماعات لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والمدربين وتنفيذ توصيات محاضر اجتماعاتها الدورية بعد اعتمادها.
- إبداء الرأي فيما يخص أعضاء هيئة التدريس والمدربين من حيث طلبات التعيين النقل، الإعارة وإعداد المذكرات اللازمة لذلك لعرضها على لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والمدربين بالمعهد.
- اقتراح النظم والقواعد الخاصة بالحوافز المادية والمعنوية والترقيات التشجيعية لأعضاء هيئة التدريس والمدربين المتميزين أو الذين يقبلون التدريب خارج أماكن إقامتهم الأصلية وفقا للتشريعات النافذة.
- متابعة أعضاء هيئة التدريس والمدربين من حيث تحقيقهم لمعدلات الأداء المقررة لكل منهم.
- إصدار تقرير شهري حول معدلات الأداء المقررة لأعضاء هيئة التدريس والمدربين، وتزويد مكتب المعلومات والتوثيق بنسخة لتضمينه لتقاريره.
- تقديم الدراسات الخاصة بالاحتياجات المستقبلية من أعضاء هيئة التدريس والمدربين والمتعاونين وفقا للتخصصات المطلوبة.
- المشاركة في وضع خطة لتنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس والمدربين الحاليين بالمعهد وتنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية بالداخل أو الخارج.
- تقديم اقتراحات باختيار أعضاء هيئة التدريس والمدربين للإشراف على إعداد مشاريع التخرج والدراسات المستقلة للمتدربين ببرامج المعهد.
- اقتراح تشكيل اللجان العلمية واختيار المشرف العام على إعداد الرسائل العلمية.
- اقتراح ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمدربين لحضور المؤتمرات والندوات العلمية بالداخل أو الخارج.
- اقتراح توجيه الدعوة لبعض الأساتذة الزائرين من ذوي الكفاءات العالية للاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات وإجراء امتحانات الدراسات العليا أو في تنفيذ بعض الدراسات والبحوث العلمية.
- إعداد تقرير عن مدى قدرة وكفاءة من يتم تعيينه للتدريب بالمعهد خلال فترة التجربة.
- إعداد تقارير دورية عن أنشطة المكتب.
- أية مهام اخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة
مادة 8
مكتب العلاقات العامة والإعلام:
- الإشراف على أعمال المكتب والموظفين به ومتابعة أدائهم وإحاطتهم بالتوجيه والتدريب اللازم لزيادة كفاءتهم وقدراتهم الوظيفية والعملية.
- نشر أخبار المعهد ونشاطاته عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمدونات ومنصات التواصل الاجتماعي.
- تنمية روح التعاون والتآخي بين العاملين، وتدعيم أواصر التعاون بينهم وخلق رابطة أسرية بين صفوفهم.
- الإشراف على الفعاليات التي تقام في المعهد خاصة التي تخص افتتاح واختتام نشاطات تدريبية وإبراز الدور الإعلامي في ذلك، ونشرها وبثها عبر وسائل الإعلام والشبكات الإلكترونية.
- الإشراف على الإعداد للاشتراك في المؤتمرات والندوات والملتقيات وغيرها من الفعاليات والأنشطة الأخرى.
- توثيق العلاقات بين المعهد والمؤسسات المناظرة.
- الإشراف على الأعمال المتعلقة بتسهيل إجراءات ضيوف وزوار المعهد ووضع برنامج لهم خلال إقامتهم.
- متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية عن المعهد وتحليلها وتقديم تقارير عنها لرئيس مجلس الإدارة.
- التنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة لتغطية نشاطات المعهد إعلاميا.
- إبراز نشاطات المعهد بشكل لائق واحترافي في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
- الإشراف على موقع المعهد الإلكتروني ومتابعة ما ينشر وإعداد التقارير وتقديمها إلى رئيس مجلس الإدارة.
- متابعة نشاطات المعهد وفروعه ومكاتبه والتواصل معهم لضمان التغطية الإعلامية المناسبة.
- إعداد النشرات الإعلامية عن نشاطات المعهد بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى في المعهد.
- الإشراف بشكل دقيق وكامل عن التغطيات الإعلامية عن المعهد والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة وإبرازها بشكل فعال.
- الإعلان عن أنشطة المعهد وأخباره بشكل مستمر.
- إعداد وتقديم التقارير عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص مايلي:-
- توفير الخدمات الإدارية المساعدة لكافة التقسيمات التنظيمية بالمعهد
- مراقبة مؤشرات المخاطر و المختنقات المالية التي تواجه المعهد والعمل على معالجتها.
- القيام بكافة أنواع الخدمات المتعلقة بالسفر في المهمات الرسمية وبرامج التدريب والحصول على التأشيرات وتذاكر السفر وغيرها.
- تقديم كافة الخدمات اللازمة للزوار والضيوف.
- الإشراف على خدمات صيانة مرافق المعهد ومتابعة متطلبات التجهيز والأثاث وتأمين هذه المتطلبات.
- القيام بتوفير وسائل النقل والصيانة ومتابعة تجديد الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة في مجال الشؤون المالية.
- تنظيم ومتابعة تطبيق إجراءات العمليات المالية والمحاسبية والحصول على مؤشرات لتقييم الأداء المالي والاستشاري بما يحقق أهداف واستراتيجيات المعهد
- القيام بالأنشطة المتعلقة بشؤون الحسابات والإشراف عليها.
- متابعة إجراءات التنفيذ طبقا للقوانين واللوائح والنظم المالية المعمول بها من مسك السجلات وإعداد المستندات.
- إعداد الدورة المستندية المالية بالمعهد والإشراف عليها ومتابعتها.
- إعداد مشروع الميزانية للمعهد بالتنسيق مع الإدارات المختصة..
- حفظ أموال المعهد وإجراء عمليات الصرف من الميزانية المعتمدة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
- تقييم البيانات والتقارير الدورية عن المركز المالي للمعهد وموقف التمويل.
- إعداد قسائم حركة المرتبات ومسك السجلات المالية والدفاتر التحليلية.
- إعداد الموازنات والميزانيات والحسابات الختامية وفق النظم المحاسبية وتحليلها واستنتاج المؤشرات وإعداد تقارير الأداء المالي.
- تنظيم ومتابعة أعمال تخزين وحفظ ومراقبة المخزون.
- تأمين احتياجات المعهد من المواد والمستلزمات بما يكفل استمرار وجود الأصناف والمواد بالمخازن
- مسك حسابات العهد المالية وقفلها في مواعيدها المحددة.
- إعداد التقارير الدورية وتقرير سنوي عن أعمال وأنشطة الإدارة.
- ما تكلف بها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
إدارة التدريب والتنمية الوظيفية وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص مايلي:-
- اقتراح السياسات التدريبية ومشاريع الخطط والبرامج التدريبية العامة والخاصة وبرامج تدريب القيادات الإدارية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة
- العمل على دعم علاقات التعاون بين المعهد والوحدات الإدارية والاقتصادية لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية الخاصة أو المشتركة والتعاون في مجالات التدريب المتعددة.
- تقديم أعمال الخبرة والاستشارة للأجهزة الإدارية في كافة المجالات التي تخدم الوحدات الإدارية والاقتصادية بالقطاعين العام والخاص بما يعمل على تطوير ورفع كفاءة الأداء بها، بالتعاون والتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الداخلية بالمعهد واقتراح اللجان وفرق العمل المختصة بتلك الأعمال والمهام بالخصوص.
- إعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين المعهد والجهات الأخرى، وإعداد العروض الفنية والإدارية والمالية للبرامج التدريبية الخاصة التي تحتاجها الوحدات الإدارية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
- تنفيذ القرارات والتعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة كل بحسب الأحوال.
- تقديم التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية مهام اخرى تسند إليها فى وفقا للتشريعات النافذة
مادة 11
إدارة التخطيط والمتابعة وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:-
- الإشراف على أعمال الإدارة والموظفين التابعين لها ومتابعة أدائهم واحاطتهم بالتوجيه والتدريب اللازم لزيادة كفاءتهم وقدراتهم.
- تجميع المقترحات المتعلقة بالخطط والاحتياجات التدريبية الواردة من إدارات ومكاتب المعهد وفروعه ومكاتب نشاطاته والقيام بدراستها وتحليلها وتقديمها في شكل مشروعات مستقبلية.
- وضع مشاريع الخطط والبرامج التأهيلية والتدريبية الخاصة بإعداد وتدريب وتنمية قدرات المتدربين المستهدفين.
- تحديد أهداف مختلف التقسيمات التنظيمية للمعهد وفروعه ومكاتب نشاطاته ومراعاة التكامل بينها بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية الأخرى.
- تحديد مراحل وخطوات تنفيذ خطط وبرامج التأهيل والتدريب وتنمية القدرات المقررة.
- اقتراح تشكيل لجنة لإعداد مشروع الخطة التدريبية العامة السنوية للمعهد وفروعه ومكاتب نشاطاته بالتعاون والتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالمعهد، وعرضها للاعتماد من رئيس مجلس إدارة المعهد
- دراسة التغيرات والتطورات العلمية والتقنية المتعلقة بمجالات تأهيل وتدريب المستهدفين.
- اقتراح المشاركة في الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات المحلية الدولية ذات العلاقة بنشاط المعهد
- إعداد المذكرات المتعلقة بالإيفاد في المهام الرسمية وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية عن أعمال الإدارة.
- أية أعمال اخرى تسند إليه وتدخل في اختصاصه.
مادة 12
يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد، قرار من وزير الخدمة المدنية بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهة المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء