قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2012
- رقم التشريع: 123
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 ميلادي، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 911 المؤرخ 2012/02/20 ميلادي.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعتمد مذكرتي التفاهم المرفقة نصوصهما بهذا القرار وهما:
- مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الليبية ووزارة الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ المؤرخ 2012/01/11 ميلادي.
- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الأمنية بين وزارة الداخلية الليبية ووزارة الداخلية التونسية الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ المؤرخ 2012/01/11 ميلادي.
مادة 2
يعتمد محضر الاجتماع بين وزارة الداخلية الليبية ووزارة الداخلية التركية الموقع بمدينة طرابلس بتاريخ المؤرخ 2012/01/18 ميلادي، المرفق بهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 29/ ربيع الآخر/ 1433 هجري
- الموافق: 22/ 03/ 2012 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.