Skip to main content

قرار رقم 121 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإدارة الأزمات

10 فبراير 2022

قرار رقم 121 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإدارة الأزمات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ اغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1035 لسنة 2007 م بشأن إنشاء مركز إدارة الأزمات. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 195 لسنة 2012 م ، بإعادة تنظيم المركز الليبي القطري للأزمات والكوارث. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 528 لسنة 2017 م بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني لإدارة الأزمات.
  • وعلى كتاب مدير عام المركز الوطني لإدارة الأزمات رقم 21 بتاريخ 2021/12/21 م.
  • وعلى كتاب مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 2291 بتاريخ 2022/01/23
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3259 بتاريخ-2022/2/1
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإدارة الأزمات، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإدارة الأزمات من التقسيمات التنظيمية الآتية:

أولا: الإدارات:

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة المتابعة والتواصل 
  3. إدارة الدراسات والتنبؤ وتقييم المخاطر.
  4. إدارة عمليات الإنذار المبكر والاستجابة.
  5. إدارة المعلومات والرصد.

ثانيا: المكاتب:-

  1. مكتب المدير العام.
  2. مكتب الشؤون القانونية.
  3. مكتب التنمية البشرية والتأهيل.
  4. مكتب المراجعة الداخلية.
  5. مكتب الخبراء.
  6. مكتب التعاون الفني والعلاقات الدولية.
  7. مكتب الاستعداد الإعلامي والرقمي

مادة 3

إدارة الشؤون الإدارية والمالية ، وتختص بما يلي:-

  1. الإشراف الإداري والمالي والفني على الوحدات التنظيمية التابعة للإدارة المرتبطة بها وتنسيق أعمالها ومتابعة أدائها وتطويرها.
  2. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمالية المتعلقة بالجهاز الإداري للمركز، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تنفيذها على أكمل وجه.
  3. المشاركة في حصر الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للمركز.
  4. المشاركة في إعداد مشروعات الخطط التدريبية والتطويرية للعاملين بالجهاز الإداري للمركز ودراسة الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية والتطويرية وسبل معالجتها.
  5. المشاركة في وضع المعايير التي يتم على أساسها ترشيح العاملين المطلوب تدريبهم وفقا لاختصاصات وظائفهم ووصفها الوظيفي.
  6. المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بتحديد احتياجات القوى العاملة اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة وتطوير من يمكن الاستفادة منهم.
  7. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات والخدمات وقيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها بما يضمن سهولة الرجوع إليها ، والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات، وتسهيل كافة الإجراءات من حيث توفير الخدمات التي يحتاجها نظام العمل بالمركز
  8. تنفيذ البريد الصادر والوارد وتوزيعه ومتابعته
  9. اقتراح الملاك الوظيفي للجهاز الإداري للمركز ودراسة احتياجاته وعرضه للاعتماد.
  10. المحافظة على أصول الجهاز الإداري الثابتة والمنقولة وصيانتها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.
  11. مراجعة الأجهزة المختصة لقضاء مصالح العاملين بالنيابة عنهم ومن بينها استخراج الأوراق والمستندات الرسمية وتجديدها والقيام بإجراءات تسديد قسيمات الدفع رسوم الكهرباء والماء والهاتف وغيرها من الخدمات.
  12. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للمركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
  13. القيام بعمليات الجرد السنوي للممتلكات الثابتة والمنقولة و الجرد المفاجئ للخزائن وفقا للتشريعات النافذة.
  14. متابعة الإجراءات المالية للمركز بهدف التأكد من سلامتها، وإعداد التقارير الدورية عنها.
  15. مباشرة إجراء تنفيذ الميزانية وصرفها وفقا للتشريعات النافذة بما في ذلك جباية الأذونات والديون.
  16. الاحتفاظ بدفاتر الصكوك والإيصالات المالية والنقدية.
  17. الاحتفاظ بالمعاملات المالية الواردة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارات والمكاتب والجهات المختصة بحسب الأصول.
  18. حفظ السجلات والدفاتر المالية.
  19. اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالمشتريات من قرطاسية وأجهزة ومعدات وآلات وغيرها وفقا لما نص عليه القانون.
  20. التحضير لاجتماعات لجنة شؤون الموظفين بالجهاز الإداري للمركز وتحرير محاضرها وتنفيذ توصياتها واعتمادها
  21. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بكافة شؤون العاملين بما في ذلك إجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة والترقيات والإحالة على التقاعد طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
  22. تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن المخالفين وفقا للتشريعات النافذة.
  23. إعداد الحسابات الختامية، والبيانات الدورية حول الموقف التنفيذي بميزانية المركز وفقا للتشريعات والنظم المحاسبية المعمول بها.
  24. إعداد المقترحات المتعلقة بمشروعات الميزانية فيما يخص الإدارة.
  25. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  26. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

إدارة المتابعة والتواصل ، وتختص بما يلي:

  1. إجراء الرقابة اللازمة لمختلف التنظيمات الإدارية للمركز، وما يرتبط بها، للتأكد من سلامة العمل، وإجراءاته ومطابقته للأنظمة واللوائح والإجراءات المتبعة.
  2. إجراء جولات متابعة لمختلف فروع المركز وغرف الاستجابة، وما يرتبط بها للوقوف على مواطن التميز والقصور، واكتشاف حالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية، أو التراخي في إنجاز الأعمال، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح الحوافز لحالات التميز أو الإجراءات الإدارية لحالات القصور.
  3. إجراء التحقيقات الأولية أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة الداخلية أو الخارجية، وفقا للتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
  4. التخاطب مع الجهات المناظرة في مجال المتابعة والجهات الرقابية والتحقيق في كل ما يختص بأعمال المركز.
  5. تنظيم وحفظ الملفات والمعلومات الخاصة بأعمال المتابعة بأسلوب يساعد على استخراجها بسهولة ويسر.
  6. إعداد نماذج متابعة أنشطة المركز واستنباط أهم المؤشرات التي تساعد على تنمية وتطوير أهدافه.
  7. العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى موظفي المركز.
  8. التنسيق في أنشطة وعمليات إدارة الأزمات على المستوى الوطني والمستوى المحلي.
  9. التنسيق في ا الأنشطة بين المركز والأدوات المحلية المعنية بعمليات إدارة الأزمات المحلية.
  10. مراقبة ومتابعة الأنشطة والعمليات الرئيسية للمراكز المحلية.
  11. الإشراف على إدارة الأزمات على المستوى المحلي وتوفير المعلومات المتعلقة بنتائج تقييم المخاطر على المستوى المحلي.
  12. متابعة نتائج التزام الجهات المحلية بسياسات ومعايير التخطيط، ونتائج تقييم مستوى الاستعداد على المستوى المحلي.
  13. التنسيق والمشاركة في تطبيق الخطط الموضوعة من الإدارات المعنية للمركز.
  14. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  15. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 5

إدارة الدراسات والتنبؤ وتقييم المخاطر ، وتختص بما يلي:-

  1. التنبؤ بمؤشرات الكوارث والأزمات المحتملة.
  2. دراسة وتقييم المخاطر ووضع الآليات التي يجب إتباعها عند تعرض المؤسسات الحيوية ، والمؤسسات التابعة للبنية التحتية في الدولة للتهديد بالتنسيق مع مكتب الخبراء.
  3. وضع السياسات والمعايير المتعلقة بتقييم وإدارة المخاطر بالإضافة إلى تطوير الإطار العام الوطني للاستجابة والإطار الوطني للتعافي.
  4. وضع السياسات والمعايير المتعلقة بالاستجابة والتعافي في حالات الأزمات والكوارث.
  5. وضع سياسات وإرشادات التمارين واختبار الخطط وجاهزية الجهات المعنية ووضع معايير المراقبة وتنسيق اختبار الخطط المعتمدة.
  6. رفع جاهزية الدولة في حالات الأزمات والكوارث من خلال إدارة سجل المخاطر الوطني.
  7. العمل على تقديم طرق احترافية مبتكرة عند التعرض إلى الكوارث والأزمات، من خلال تطوير الأفكار وطرح الجديد منها لمواجهة التحديات المتعددة في الدولة، والتي تكون الأكثر أمانا من حيث الكفاءة والأكثر اقتصادية من حيث التكاليف والأكثر فاعلية من حيث الأداء.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  9. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

إدارة عمليات الإنذار المبكر والاستجابة ، وتختص بما يلي:

  1. تطوير الإجراءات التي يجب القيام بها عند التعرض إلى حالات الكوارث والأزمات والعمل على توضيح الأدوار التي يجب القيام بها من قبل كافة الجهات في الدولة؛
  2. تنسيق الجهود في أنشطة الاستجابة والتعافي خلال أحداث الأزمات والكوارث وفقا للخطط الوطنية للاستجابة والتعافي من أجل إنقاذ الأرواح؛
  3. العمل على تفعيل وتهيئة غرف ومراكز العمليات بكافة الفروع، لإدارة الأزمات والكوارث بالتنسيق مع إدارة المعلومات والرصد؛ من خلال دعم نظم الإنذار المبكر المتصلة بنظام تستخدمه الفروع والبلديات والمناطق الآمنة لتسجيل الحوادث والتواصل بشأن التدابير المختلفة المتخذة من الناحية التشغيلية والإدارية
  4. نشر التوعية اللازمة بين السكان من خلال تكثيف البرامج والندوات والمؤتمرات، ضمن نطاق اختصاص الادارة.
  5. التنسيق مع الجهات المعنية في شأن تهيئة وتنظيم وسائل الإنذار العامة والخاصة.
  6. التنسيق مع الجهات المعنية في شأن تهيئة الملاجئ في المباني والمنشآت قبل وأثناء حدوث الأزمة أو الكارثة.
  7. التنسيق مع الجهات المعنية في شأن تهيئة المستشفيات الحكومية وغيرها من مراكز الإسعاف اللازمة، قبل وأثناء حدوث الأزمة أو الكارثة.
  8. توفير عناصر ارتباط لمركز العمليات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث، لتكون حلقة وصل بين الجهات المعنية ومركز العمليات المختص وذلك بغرض التنسيق والاتصال وتوفير المعلومات اللازمة.
  9. العمل بأفضل ما يكون لضمان الحد من الخسائر الاقتصادية وتخفيف المعاناة، من أجل التعافي من حالات الأزمات والكوارث والعودة للظروف الطبيعية أو شبه طبيعية.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  11. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 7

إدارة المعلومات والرصد ، وتختص بما يلي:

  1. تقديم الدعم اللازم لقرارات إدارة الأزمات والكوارث من خلال توفير الأنظمة التكنولوجية اللازمة مثل نظم المعلومات الجغرافية نظم الإنذار المبكر، نظم المحاكاة ودعم القرار…الخ.
  2. تطوير تكنولوجيا الاتصالات والشبكات والمحافظة عليها.
  3. تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات مع ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية.
  4. ضمان فعالية وكفاءة تطبيقات وبرامج وأجهزة تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات ذات العلاقة، ودعم المستخدمين في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.
  5. توفير المعلومات المتعلقة بنتائج تقييم المخاطر على المستوى الوطني.
  1. رصد المعلومات حول تطورات الأوضاع ووسائل حماية السكان ، بما في ذلك تحديد مجموعات السكان بكافة أصنافهم، ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور.
  2. تفعيل خلايا الإعلام المشتركة حسب نوعية ومستوى الأزمة أو الكارثة.
  3. ضمان توفير المعلومات للمتضررين من حيث السكان الذين لا يجيدون التواصل باللغة وذي الاحتياجات الخاصة.
  1. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  2. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 8

مكتب المدير العام ، ويختص بما يلي:

  1. تنظيم مقابلات ومواعيد المدير العام، واستقبال ضيوفه.
  2. تلقي البريد الوارد للمدير العام وتسجيله وتبويبه وتصنيفه تمهيدا للعرض.
  3. القيام بتوثيق محاضر الاجتماعات وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وتقارير.
  4. إعداد وتسجيل وتصنيف وحفظ المراسلات.
  5. القيام بكافة الأعمال المكتبية من طباعة وتصوير وسحب المستندات والوثائق المتعلقة بالمدير العام.
  6. التحضير لاجتماعات المدير العام التي يرأسها في إطار العمل الداخلي وإعداد محاضرها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  8. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:

  1. اقتراح التشريعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة الأزمات والطوارئ.
  2. المساهمة في وضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.
  3. اقتراح تطوير القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات على المستوى الوطني.
  4. المشاركة في إعداد سجل المخاطر والتهديدات على المستويين الوطني والمحلي، وتحديثه بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة داخل المركز وكافة الجهات المعنية.
  5. إعداد الإجراءات القانونية المتعلقة بنظام عمل المركز.
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  7. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 10

مكتب التنمية البشرية والتأهيل ، ويختص بما يلي: 

  1. تطوير واقتراح السياسات والبرامج التي تختص بالتدريب والتأهيل ورفع القدرات المختلفة التي تساعد في الحفاظ على أمن الدولة عند التعرض إلى الأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  2. تنسيق الالتزام باستخدام النماذج التدريبية المصممة من قبل الإدارة وإعداد المؤشرات الخاصة برفع كفاءة المتدربين.
  3. تزويد الإدارة العليا بالتقارير المفصلة لما تم تنفيذه من الدورات المنعقدة والمنفذة بداخل وخارج المركز.
  4. تقييم احتياجات التنمية الفردية والتنظيمية لدى المركز.
  5. إدارة وتنسيق عمليات تدريب وتطوير موظفي المركز والمتطوعين وتنفيذ أساليب تعليمية متنوعة على مستوى المركز مثل التدريب داخل القاعات والتدريب عبر الإنترنت.
  6. تصميم وتقديم دورات التعلم الإلكتروني وورش العمل والدورات التدريبية المتنوعة.
  7. تقييم نجاح خطط التطوير ومساعدة الموظفين على الاستفادة القصوى من فرص التعلم.
  8. مساعدة المديرين على تطوير أعضاء فريقهم من خلال المسار الوظيفي.
  9. تتبع الميزانيات والتفاوض على عقود التدريب والتأهيل.
  10. الإشراف على تدريب المتخصصين في التنظيمات الإدارية والفنية للمركز
  11. تبادل وتنمية المهارات الفنية بين العاملين بالمركز والإدارة.
  12. الاستفادة من خبرات المبتعثين العائدين من الخارج ونقلها إلى زملائهم.
  13. تمكين العاملين من أداء أدوارهم بفاعلية وكفاءة لجعل المركز قادر على الوصول إلى الجودة الشاملة.
  14. توفير برامج تشجع على التنمية المستدامة للعاملين وتنمية الكفايات المهنية والثقافية والاجتماعية والقيم الإيجابية
  15. تنسيق عمليات التدريب التخصصي في مجالات إدارة الأزمات والكوارث للجهات المعنية ذات العلاقة بالمركز بهدف رفع مستوى الوعي بالأطر والسياسات والمعايير المعتمدة في المراحل المختلفة لمنظومة إدارة الأزمات والكوارث ورفع المستوى العام للجاهزية والاستعداد.
  16. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب 
  17. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:

  1. مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف وما يرفق بها من مستندات مؤيدة لاستحقاق الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز، والتأكد من أنها أعدت بالطريقة الصحيحة و طبقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.
  2. مراجعة العهد المالية المؤقتة والمستديمة ، والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها
  3. القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية ، والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
  4. فحص ومراجعة استمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها ، والتأكد من مطابقتها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح.
  5. إعداد تقارير دورية عن الوضع المالي والتنبيه إلى أوجه القصور ، ورفع التقارير اول بأول إلى مدير المركز لمساعدته على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات في وقتها.
  6. إعداد تقارير دورية عن عمل المكتب.
  7. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

مكتب الخبراء ، ويختص بما يلي:

  1. إعداد السياسات والمعايير الوطنية لإدارة الأزمات حسب التخصص أو المجال.
  2. تقديم الدراسات للمواضيع المتعلقة بآليات وطرق التنبؤ باحتمال وقوع أزمات.
  3. إعداد ومراجعة التشريعات والأنظمة الخاصة بإدارة الأزمات واقتراح تعديلها.
  4. اقتراح القواعد الإجرائية والفنية في مجال إدارة الأزمات وآليات المعالجة.
  5. تقديم مقترحات البرامج التدريبية العلمية والتوعوية والتثقيفية الموجهة للمجتمع في مجال الوقاية من حدة الأزمات والكوارث، ودعم جاهزيته ومرونته وكافة مؤسساته في مواجهة المخاطر.
  6. اقتراح البرامج والمشاريع الصحية ذات العلاقة بإدارة الأزمة ورفعها للإدارة العليا لإقرارها.
  7. وضع وتقييم الأهداف الطويلة والقصيرة الأجل لخطط الطوارئ.
  8. وضع السياسات والإجراءات لتحسين كفاءة نظام عمل إدارة عمليات الأزمات.
  9. المشاركة في اتخاذ القرارات حول آليات معالجة الأزمات والطوارئ.
  10. التشاور مع المديرين التنفيذيين والمديرين الآخرين داخل المركز لمعرفة نقاط القوة والضعف لنظام العمل أثناء حدوث الأزمات والطوارئ ووضع المعالجات اللازمة.
  11. تطوير النماذج الوقائية والاحترازية للمحاكاة وأنظمة الإنذار المبكر والمساعدة في التخطيط الوطني للأزمات والطوارئ، من خلال دعم متخذ القرار بالتصورات السريعة والسياسات المحكمة لإدارة الأزمة المتوقعة والمحتملة.
  12. موائمة البحوث والدراسات وتجارب الدول بما يخدم البيئة الوطنية وإعداد التقارير لدعم وصناعة أفضل القرارات للحد من قوة الأزمة.
  13. المحافظة على رؤية شاملة لجميع الجهات الحكومية بما يضمن المواءمة والتناغم في الخطط وإدارة التكامل بين مختلف القطاعات أثناء فترة تأسيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمات.
  14. دراسة الآثار الناجمة عن فترة الأزمة وسبل الاستجابة لها وما كان بعد مرحلة الطوارئ وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
  15. استمرار مراجعة وتقييم السياسات لضمان التوافق الكامل بينها وبين المعنيين بإدارة الأزمة، من خلال المشاركة في برامج تحقيق رؤية مستقبلية.
  16. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  17. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13

مكتب التعاون الفني والعلاقات الدولية، ويختص بما يلي:

  1. التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية بشأن تعزيز كافة مجالات التعاون الفني فيما يختص بإدارة الأزمات بمختلف أنواعها، بين الدولة والدول الاخرى.
  2. تحديد كافة احتياجات الجهات الحكومية في الدولة من أنشطة التعاون الفني المقدمة من برنامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية والعربية الأخرى فيما يخص دعم أنشطة ومهام المركز وفقا للخطط والبرامج الموضوعة من قبل إدارته المختصة ولجنة الخبراء واتخاذ إجراءات تنفيذها.
  3. دراسة وتحليل أنشطة التعاون الفني التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية في مجال الخبرات والاستشارات والتأهيل والتدريب والمعلومات والندوات والمؤتمرات والمطبوعات والنشرات والتقارير والإحصائيات والدراسات والبحوث، ونظم وبرامج المعلومات ومواءمة نتائج الدراسة مع احتياجات المركز لدعم تحقيق مهامه.
  4. تنظيم ومتابعة سبل الإفادة من المعونات الفنية التي تقدمها الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وذلك للاستفادة منها عند دعم الاحتياجات في إدارة الأزمات والطوارئ.
  5. متابعة اتفاقيات التعاون في مجال إدارة الأزمات والكوارث المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  6. ترتيب الاتصال والتنسيق مع جهات الاختصاص داخل المركز وخارجه فيما يخص مجال اختصاصه لإعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة بطبيعة عمله بالدول الأخرى.
  7. ترتيب مشاركة المختصين بالمركز في عضوية المنظمات والجمعيات والهيئات الإقليمية والدولية والإسلامية ذات العلاقة بنشاطه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمساهمة في نشاطات هذه الجهات بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المعنية بالمركز.
  8. التنسيق وإتمام الإجراءات المتعلقة بزيارات الخبراء من الهيئات والمنظمات العربية والدولية.
  9. إعداد التقرير السنوي الخاص بأنشطة التعاون الفني والعلاقات الدولية للمركز مع المنظمات والهيئات الدولية.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  11. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 14

مكتب الاستعداد الإعلامي والرقمي ، ويختص بما يلي:

  1. رفع درجة وعي المجتمع من خلال تنظيم ووضع البرامج الوطنية المتعلقة بتثقيف وتوعية المجتمع والمساهمة في بناء المعرفة العامة المتعلقة بمخاطر الأزمات.
  2. وضع الأطر والسياسات والمعايير المتعلقة بالتخطيط الإعلامي وتنظيم ومراقبة.الاتصال الإعلامية خلال فترة الأزمة وبعدها.
  3. ضمان توحيد الخطاب الإعلامي أثناء حدوث الأزمة وبعدها.
  4. إدارة الهوية المؤسسية وتوضيح الدور الاستراتيجي لإدارة الأزمات مع الجهات المعنية
  5. تأسيس منصة إعلامية حول التوعية لمخاطر متوقعة أو محتملة والتنبيه حولها.
  6. الإشراف على تنفيذ عمليات الاتصال المباشر مع الجهات المختصة أثناء إدارة الأزمات.أنشطة جميع
  7. إعداد وتجهيز البرامج الإعلامية حول عمليات إدارة الأزمات والتوعية للمساهمة في تخفيف حدتها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  9. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15

يصدر التنظيم الداخلي للمركز بقرار من مدير عام المركز ، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2022/2/10