قرار رقم 121 لسنة 1998 م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وكل من شركة ريسول اكسبلوریشن مرزق وشركة تلوج وشركة أو.أم.في أويل اكسبلوريشن وشركة ساجا بتروليوم مبروك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مايو 1998
- رقم التشريع: 121
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
-
121-1998-DEC-GPC
قرار رقم 121 لسنة 1998 م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وكل من شركة ريسول اكسبلوریشن مرزق وشركة تلوج وشركة أو.أم.في أويل اكسبلوريشن وشركة ساجا بتروليوم مبروك
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 افرنجي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 إفرنجي، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 861 لسنة 1992 افرنجي بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم 3 المؤرخة في 24/ 3/ 1428 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يوافق على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المرفقة نصوصها بهذا القرار المبرمة في 1/ 11/ 1427 ميلادية، بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الآتية: –
- ريسوال اكسبلوریشن مرزق اس.ايه الاسبانية
- تلوخ الفرنسية
- أو.أم.فى أويل اكسبلوريشن – جى.أم.بي اتش النمساوية.
- ساجا بتروليوم مبروك إيه إس النرويجية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 21/ محرم
- الموافق: 17/ الماء/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
مذكرة رقم 3 لسنة 1428 ميلادية بشأن اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وكل من شركة ريبسول اكسبلوريشن مرزق وشركة تلوج وشركة أو.أم في أويل اكسبلوريشن وشركة ساجا بتروليوم مبروك
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة،،
بعد التحية
استمرارا للتوجه لاستكشاف مصادر جديدة لتدعيم الاحتياطي النفطي والغازي تفاوضت المؤسسة الوطنية للنفط ائتلاف الشركات المكون من كل من:-
- شركة ساجا النرويجية
- شركة ريبسول الاسبانية
- شركة توتال للنفط والغاز ثلوج الفرنسية
- شركة أو.أم.في النمساوية
واستمرت المفاوضات مع ائتلاف الشركات المذكورة الذي تولت قيادته شركة ريبسول مع توليها عمليات التشغيل لفترة الاستكشاف بالنيابة عن بقية الشركات، وذلك إلى أن تم التوصل إلى صيغة نهائية لهذه الاتفاقية بحصص تبلغ 32 % لشركة رسول و24 % لكل من شركتي توتال و أو.أم.في و 20 % لشركة ساجا، وتم التوقيع عليها برأس لانوف في الأول من شهر الحرث 1427 ميلادية ومن أهم بنودها ما يلي:
- منطقة الاتفاقية الملحق أ للاتفاقية:
وتشمل طبقاً لهذا الملحق المنطقة أ بحوض مرزق وتبلغ مساحتها 4295,2 كيلو مترا مربعا، والمنطقة ب وهى ايضا في حوض مرزق وتبلغ مساحتها 1897381 كيلومتر مربع
- المدة المادة 3:
هذه المادة تنص على أن مدة الاتفاقية خمسة وعشرون 25 سنة تبدأ من تاريخ النفاذ بما في ذلك فترة الاستكشاف امكانية تمديدها لفترة إضافية الاحتفاظ معقولة بطلب من الطرف الثاني قبل سنة من انتهائها اذا استمر الإنتاج التجاري من منطقة العقد أو أى جزء منها في السنتين الأخيرتين من مدة الاتفاقية.وبانتهاء فترة الاستكشاف والتي مدتها خمس سنوات يتم بمنطقة الاستغلال فقط وهي المنطقة التي يتحقق فيها اكتشاف تجارى، وتنتهى الاتفاقية لباقي أجزاء منطقة العقد، إلا أنه فى حالة العثور على اكتشاف ولم يكن الوقت كافيا لإجراء التقييم المناسب له فتجدد فترة الاستكشاف بالنسبة للقطعة التي حصل فيها الاكتشاف لإجراء هذا التقييم شرط الا تزيد عن
سنتين وانتهاء الاتفاقية لا يؤثر على أى جزء من القطعة التي يتحقق فيها اكتشاف للغاز غير المصاحب وتطبق بشأنه أحكام المادة 13/ 2 الآتي بيانها ويحق للطرف الثاني الانسحاب من الاتفاقية في أي وقت خلال فترة الاستكشاف بالنسبة لأى منطقة الاتفاقية شرط أن يكون قد استكمل الحد الأدنى جزء من للالتزام الفنى المتفق عليه أو دفع قيمته أو قيمة المتبقى منه للطرف الأول، كما يحق للطرف الثاني بإخطار مسبق إلى الطرف الأول مدته ستة أشهر أن ينسحب من الاتفاقية بالنسبة لأى منطقة استغلال وتنتهى الاتفاقية فيما يتعلق بها.
- الإدارة المادة 4:
يتم القيام بالعمليات طبقاً لهذه المادة تحت رقابة وإشراف لجنة إدارة تشكل من ثلاثة 3 أعضاء اثنان عن المؤسسة من بينهم الرئيس وواحد عن الطرف الثانى، وتبت لجنة الإدارة فى جميع الأمور الهامة المتعلقة بسير العمليات بما في ذلك برامج العمل والميزانيات، وتتخذ قراراتها بالاجماع.وابتداء من اعلان أول اكتشاف تجارى يؤسس الطرفان شركة مساهمة مشتركة مملوكة لهما مناصفة لتقوم بعمليات التطوير والاستغلال وتم تشكيل لجنة إدارة مشغل التطوير لتسيير الأعمال اليومية للعمليات النفطية في الحقل الذي أعلن اكتشافه تجاريا والحقول المستقبلية التي قد تعلن، وتتكون لجنة مشغل التطوير من ثلاثة 3 أعضاء اثنان عن المؤسسة من بينهم رئيس اللجنة والثالث عن الطرف الثانى وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة تم
- المشغل المادة 5:
الاتفاق بموجب نص هذه المادة على تعيين شركة ريسول اكسبلوريشن مرزق كمشغل وتكون مسئولة عن تنفيذ عمليات الاستكشاف والتقييم وفقا لشروط الاتفاقية، ولا يجوز لها التخلي عن هذه المهمة إلا بموافقة مسبقة من الطرف الأول وبعد الإعلان عن أول اكتشاف تجارى يبرم الطرفان الاتفاقيات الضرورية لتنظيم العلاقة فيما بينهما بالنسبة لمرحلة التطوير والاستغلال وبالأخص اتفاقية مساهمين لتأسيس شركة مشتركة واتفاقية تشغيل لتنظيم تشغيل العمليات النفطية في هذه المرحلة
ويجوز للطرف الأول تنحية مشغل الاستكشاف في حالة الفشل المتعمد في تنفيذ أى من التزاماته على نحو يجعله مخلا إخلالا جوهريا بهذه الالتزامات وتعيين احدى الشركات المكونة للطرف الثاني كبديل عنه، شرط أن يقوم بإخطار بالإخلال الحاصل ولم يقم بتصحيحه أو اتخاذ خطوات في سبيل تصحيحه خلال فترة تسعين يوماً من استلام الإشعار كما يجوز للطرف الأول تنحية مشغل التطوير فى حالة وجود ظروف عامة مثل التخطيط القومى/ أو إعادة تنظيم النشاط النفطي بناء على قوانين أو لوائح وتعيين مشغل جديد شريطة أن يكون متمتعا بالقدرة الفنية الكافية وأن يدخل في اتفاقية تشغيل مع الطرفين
- الحد الأدنى للالتزام الفنى للطرف الثاني المادة 8 والملحق ب للاتفاقية:
يلتزم الطرف الثانى بموجب هذه النصوص خلال فترة الاستكشاف بإنجاز برنامج عمل بالنسبة لكامل منطقة العقد يشتمل على مسح ألفين وثمانمائة 2800 كيلو مترا مربعا من الخطوط السيزمية حفر ثلاثة آبار استكشافية لحقل جديد كحد أدنى واضافة إلى ما سبق يلتزم ايضا بحفر بئر رابعة حقل جديد في حالة تحقيق اكتشاف بئر خامسة فى حالة إعلان لجنة الإدارة عن اكتشاف تجاري تم نتيجة حفر البئر الرابعة..
وإذا لم يقم الطرف الثانى بتنفيذ هذا الالتزام قبل انتهاء فترة الاستكشاف أو تاريخ انتهاء الاتفاقية لأي سبب من الأسباب التي تعطي للطرف الأول الحق في إنهاء الاتفاقية أيهما يقع أولاً فعليه أن يدفع إلى الطرف الأول مبلغا يساوي 3500 دولارا أمريكيا عن كل كيلومتر من المسح السيزمى لم ينفذ وخمسة 5 ملايين دولار عن كل بئر لم يحفر.للطرف الثانى الحق في طلب تمديد أو أكثر لفترة الاستكشاف الاصلية لمدة سنة أو أكثر بحيث لا يتجاوز مجموع هذه التمديدات خمس 5 سنوات، على أن يتفق الطرفان على برنامج استكشاف اضافی مناسب للتمديد المطلوب، وعندها تمدد فترة الاتفاقية لمدة مساوية، وفي جميع الأحوال تمدد فترة الاستكشاف السماح للطرف الثاني بحفر و/ أو استكمال بئر تجريبية مشروطة لحقل جديد.ويجوز نقل الالتزام الى أي منطقة داخل منطقة العقد أو الى منطقة جديدة يعرضها الطرف الاول وفى حالة عدم وجود تراكيب قابلة للحفر تبرر حفر أى الآبار الملتزم بها، وعندما يكون النقل الى خارج منطقة العقد التخلى هذه المنطقة وينقل الالتزام بالحفر الى منطقة جديدة يعرضها الطرف الاول عن مع إمكانية امكانية تنفيذ سایز مى بقيمة البئر المنقولة، وتصبح القطعة الجديدة جزءاً من منطقة العقد
- التقييم وخطط التطوير والمخاطرة الفردية المادتين 9 10
طبقا لأحكام هاتين المادتين يتعين على المشغل في مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ اكتشاف النفط الخام أن يشرع بعمليات تقييم تشمل حفر عدد من الآبار التقييمية واعداد وتقديم تقرير بالخصوص الى لجنة الإدارة فإذا ما قررت لجنة الإدارة تطوير الحقل الذى يتحقق فيه اكتشاف النفط الخام تعلن الاكتشاف التجارى تتبنى خطة تطويره.
فإذا لم يوافق أعضاء الطرف الثانى فى لجنة الإدارة على خطة تطوير حقل تم فيه اكتشاف النفط الخام يكون للطرف الأول الحق في المضي في تطوير هذا الحقل لفائدته وعلى نفقته وحده وإذا قرر الطرف الأول القيام بذلك خلال مدة خمس 5 سنوات من تاريخ اجتماع لجنة الإدارة الذي جرى فيه التصويت فعليه تقديم إخطار كتابي إلى الطرف الثاني الذي عليه الرد خلال 90 يوما فإذا ما قرر الطرف الثانى المشاركة فيتم التطوير بالشروط الواردة بالاتفاقية، أما إذا اختار عدم المشاركة فيكون قد تخلى عن حقوقه في هذا الاكتشاف.أما إذا كان القرار بعدم المضي في التطوير راجعا إلى الطرف الأول ويحتفظ الأطراف بكامل حقوقهم ومصالحهم في منطقة الاستغلال طوال مدة الاتفاقية أو لمدة خمس عشرة 15 سنة تبدأ من السنة التي تم فيها التصويت بلجنة الإدارة أيهما يقع لاحقا كما تناولت المادة 10/ 2 التزام الطرف الأول بضمان الاستغلال المجاني مصدر مائي كافي ضمن منطقة العقد أو قريبا منها.ولكن هذا الضمان يخضع لشروط مسبقة مقبولة من السلطات المائية بالجماهيرية العظمى بما في ذلك موافقة هذه الجهات على موقع الحفر والإشراف عليه و تزويدها بتقارير الحفر وخريطة موقع الآبار
- اقتسام الإنتاج النفطي المادة 12:
تنص هذه المادة على أن يتم اقتسام النفط الخام المنتج من منطقة العقد بنسبة 60 % للطرف الأول و 40% للطرف الثانى لغرض استرداد المصاريف الى أن تتساوى القيمة المتراكمة للنفط الخام المنتج من منطقة العقد متراكم المصروفات النفطية، ويتم اقتسام النفط الخام المتبقى بعد استرداد المصاريف والذي يسمى ب نفط الربح بحيث تحدد حصة الطرف الثاني وفقا للمعادلة التالية:
المعامل الاساسي X المعامل أ x صافي النفط الخام حيث: يكون العامل الاساسي عند المستويات المحددة لمعدل الإنتاج اليومى من نفس المنطقة خلال السنة المعنية كما يلى:-
جزء معدل الإنتاج اليومي من المنطقة العامل الاساسي
- 10.000 1 برميل/ يوم 1.00
- 25000 10001 برميل/ يوم 0.80
- 50000 25001 برميل/ يوم 0.60
- 75000 50001 برميل/ يوم 0.40
- ما يزيد 75000 برميل/ يوم 0.25
أما المعامل أ عند نسب القيمة المذكورة ادناه من النفط الخام الذي يستلم الطرف الثانى مقسوما على مصروفات العمليات النفطية المتراكمة التي يتكبدها فيكون كالتالي:-
النسبة المعامل أ
- ما يقل عن أو يساوي 1,5 إلى 1 0,95
- أكثر من 1,5 الى 1 ولكن أقل من أو يساوي 3 الى 1 0,75
- أكثر من 3 الى 1 ولكن أقل من أو يساوى 4 الى 1 0,40
- أكثر من 4 الى 1 0,20
والمتبقى من النفط الخام الصافى بعد ذلك يخصص للطرف الأول بالإضافة إلى حصته الأصلية وهي 60%.
وتحدد قيمة النفط الخام الذي يستلم الطرف الثاني بالسعر الرسمي الذي تضعه الجهة المختصة في الجماهيرية العظمى خلال الشهر الذي تم فيه الانتاج، واذا اختلف سعر البيع الرسمى عن أسعار الخامات المماثلة بأكثر من %5 لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر يتشاور الطرفان فى الامر بهدف إجراء التعديل المناسب
كما تتولى الجهة المختصة فى الجماهيرية العظمى تحديد معدل الانتاج، ولكن إذا حدد معدل الإنتاج بأقل من المعدل الكفء الاقصى للآبار والمكمن يمكن للطرفين الاتفاق على تمديد الاتفاقية، وإلى أن يتم استرداد مصاريف الاستكشاف والتقييم والتطوير من قبل الطرف الثاني فإن معدل الإنتاج يحدد عند المعدل الكفء الاقصى.ومن المتفاهم عليه بين الطرفين حالة.أنه في تحديد سعر رسمي للخام المكتشف نظرا لضآلة الإنتاج، ويتم خلط الخام المكتشف مع نفط آخر يكون له سعر محدد فإن سعر الأخير سيتم استعماله
- الغاز الطبيعي المادة 13
للطرف الاول الخيار فى استغلال الغاز المصاحب الزائد عن حاجة العمليات النفطية لمصلحته وعلى حسابه، فإذا لم يمارس هذا الخيار يتم حقنه للتخزين أو التصرف فيه حسبما تقرره لجنة الإدارة.ويتفق الطرفان على تقييم وتطوير الغاز غير المصاحب الذي لا يستعمل في العمليات النفطية.فإذا لم يتم الاتفاق تظل هذه الاتفاقية سارية بالنسبة لهذا الاكتشاف، ولكن إذا قرر الطرف الأول وحده تقييم وتطوير الغاز غير المصاحب فعليه تقديم إشعار بذلك إلى الطرف الثاني الذي عليه الرد خلال تسعين 90 يوما من تاريخ تقديم الإشعار موضحا نيته فى المشاركة من عدمها، فإذا كان الرد سلبيا فيجوز للطرف الأول الماضي في التقييم والتطوير على نفقته ولحسابه شرط أن يشرع في التقييم و/ أو التطوير خلال فترة 24 شهرا من تاريخ تقرير الطرف الثاني عدم المشاركة والذي يعتبر أنه قد تخلى عن كافة حقوقه في هذا الاكتشاف
- مصاريف العمليات النفطية المادة 14:
تقضى هذه المادة بأن يتحمل الطرف الثانى كافة النفقات والمصاريف والاعباء التي يتم تكبدها على عمليات الاستكشاف والتقييم، أما مصاريف التطوير والمصروفات الرأسمالية للاستغلال فيتحملها الطرفان مناصفة، بينما يكون تقاسم المصروفات التشغيلية للاستغلال بنسبة %60% على الطرف الاول و 40% على الطرف الثانى، ويكون اقتسام أية مصاريف اخرى غيرماذكر بنفس هذه النسبة الاخيرة ويجوز للشركة الأم لمشغل الاستكشاف والاطراف المساهمة في مشغل التطوير تحميل مشغل الاستكشاف ومشغل التطوير بالمصروفات العامه للمقر الرئيسي بشرط الاتتجاوز هذه المصاريف %2 من مصروفات التشغيل السنوية والا تزيد في أي سنة 750،000 دولاراً أمريكيا مع امكانية الاتفاق على تعديل هذا المبلغ اذا ما اثبت الطرف الثانى بعد انقضاء فترة الاستكشاف انه غير كاف لتغطية مصروفات المكتب الرئيسي واذا اخفق احد الطرفين فى سداد حصته في أية دفعة مقررة بموجب الاتفاقية الى مشغل التطوير عند استحقاقها يعتبر مخلا ويحق لاى طرف قام بتسديد مساهمته دون أن يكون ملزما بذلك تقديمها نيابة عنه وتعتبر بمثابة قرض على الطرف المتخلف عن الدفع وتحمل عليها فائدة سنوية من تاريخ استحقاقها بالسعر المقرر للودائع المربوطة بالدولار الامريكي لمدة ثلاثة 3 اشهر زائد،3، فاذا زاد التأخير عن فترة ثلاثة أشهر من تاريخ دفعها عنه جاز للطرف الذى قام بالدفع تملك حصة الطرف المتخلف عن الدفع من الانتاج بمقدار المبالغ المدان بها والفوائد المستحقة عليها
- الدفعات المادة 15:
نصت هذه المادة على أنه إذا لم تتمكن أى من الشركات المكونة للطرف الثاني من تسديد أية مبالغ مستحقة للطرف الاول نتيجة قيود قانونية تقوم تلك الشركات بإيداع مبلغ بعملة يحددها الطرف الأول مساويا للمبلغ المستحق عليها لهذا الأخير في حساب مصرفي يحدده مع تعليمات للمصرف بأن يتم دفع هذه المبالغ للطرف الأول مع الفوائد المستحقة عليها فور رفع القيود القانونية التي تمنع السداد
- ملكية المعدات المادة 16
طبقا لهذه المادة فإن جميع المواد والمعدات والأدوات التي يشتريها المشغل لاستخدامها في العمليات النفطية وتحمل لحساب التشغيل تصبح ملكا للطرف الأول فور شرائها من السوق المحلى أو حينما تصل الى موانئ الجماهيرية العظمى، ويكون للطرف الثانى كامل الحرية فى استعمالها في العمليات النفطية دون مقابل طالما ظل طرفا في الاتفاقية، ويسجل، ويسجل العائد من بيع الآلات والمعدات أثناء فترة الاستكشاف والتطوير لحساب التشغيل، أما خلال فترة الاستغلال فتسجل لحساب الطرف الأول، ويسجل العائد من استعمال هذه المواد والمعدات من قبل طرف ثالث دائما لحساب التشغيل
- الضرائب المادة 19:
تخضع كل شركة من الشركات المكونة للطرف الثاني طبقا لنص هذه المادة للضريبة على الدخل طبقا لقانون ضريبة الدخل فى الجماهيرية العظمى، ويوافق الطرف الأول على أن يلتزم ويسدد ضريبة الدخل المرتبطة بحصة هذه الشركات من الانتاج التي قد تفرض بموجب القانون رقم 64 لسنة 1973 معدل أو بموجب قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي هو وتعديلاته، ويخطر الطرف الأول الشركات المكونة للطرف الثاني بناء على طلبها بأنه قد قام بتسديد الضريبة عنها، واذا استلم الطرف الأول بعد تاريخ النفاذ مخالصة رسمية من الجهات الضريبية فعليه تسليم نسخ منها الى كل شركة من الشركات المكونة للطرف الثانى، ولا يخضع الطرف الثاني لأية إتاوات أو إيجارات أو رسوم ولكن تتمتع العمليات النفطية بالاعفاء من الرسوم الجمركية طبقا لقانون النفط رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي وتعديلاته
- القوة القاهرة المادة 22:
طبقا لهذه المادة لا يرتب التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات من قبل أحد الطرفين أو أى من الشركات المكونة للطرف الثاني الناتج عن القوة القاهرة
مسئولية على الطرف الواقع تحت ظرف القوة القاهرة، وبالإضافة إلى الأسباب المعروفة للقوة القاهرة والتى يشترط فيها أن تكون غير متوقعة وتجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا فإنها تشمل أيضا بمقتضى هذا النص أية قوانين أو لوائح أو إجراءات قانونية أخرى سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة خارجة عن ارادة ذلك الطرف مما يستحيل معها تنفيذ التزاماته وفى حالة تأثر العمليات النفطية بالقوة القاهرة فيتم تمديد الاتفاقية لفترة تساوي الفترة القوة القاهرة، فاذا حصلت القوة القاهرة خلال الاثني عشر 12 شهرا الأولى بعد تاريخ النفاذ وتوقفت العمليات النفطية لمدة متصلة تزيد عن ستة وثلاثين 36 شهرا في تناقش الطرفان بخصوص افضل الوسائل المتاحة لإنهاء القوة القاهرة، فاذا لم يتوصلا الى اتفاق فيكون للطرف الأول الحق في انهاء الاتفاقية بإخطار مسبق الى الطرف الثاني مدته ثلاثة 3 أشهر
- تسوية النزاعات المادة 23:
تنص هذه المادة على أن الاتفاقية يتم تسوية جميع النزاعات الناشئة عن عن طريق التحكيم وفقا لقواعد وإجراءات غرفة التجارة الدولية في باريس بواسطة هيئة محكمين من ثلاثة أعضاء
- التنازل المادة 24:
تقضي هذه المادة بجواز تنازل الطرف الأول عن حقوقه والتزاماته في الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق يقدمه إلى الطرف الثاني، بينما يخضع تنازل الطرف الثانى فى جميع الحالات بما في ذلك الشركات المرتبطة به لموافقة مسبقة من الطرف الأول ويظل مسئولا أمام هذا الأخير بالتضامن مع الطرف المتنازل له عن الالتزامات المترتبة على الاتفاقية
- الانتهاء المادة 25:
تنص هذه المادة على حق الطرف الاول فى إنهاء الاتفاقية في الحالات التالية:
- أ- اذا أقامت أى من الشركات المكونة للطرف الثاني أو الضامن لها دعوى ليحكم فيها إفلاسه أو إعساره أو توافق على ذلك أو تسعى أو تسمح بإعادة تنظيمها بأمر من المحكمة
- ب- إذا عملت هي أو الضامن لها على الانضمام الى أو الاندماج في أى کیان آخر عدا شركة مرتبطة دون موافقة مسبقة من الطرف الأول إلا إذا قدمت تقريراً من مراجع خارجى يشهد بأن الإجراء لا يؤثر سلبا على القدرة المالية للشركة المعنية.على أن الإنهاء الوارد في الفقرتين أ، ب أعلاه يتم في مواجهة الشركات المتأثرة بالإجراءات فقط ويجوز للشركات الاخرى غير المتأثرة أن تتولى حقوق والتزامات الشركات المتأثرة بهذه الظروف
- ج- إذا أخلت أى شركة من الشركات المكونة للطرف الثاني أو ضامنها إخلالا جسيما بأي من التزاماتها التي ترتبها الاتفاقية ولم يقم الطرف الثاني بإصلاحه أو شرع بجدية في إصلاحه خلال مدة ستين 60 يوما من تاريخ إشعاره بذلك من الطرف الأول.
وقد ارفق بالاتفاقية الملاحق التالية:-
- الملحق أ تحديد منطقة العقد
- الملحق ب تحديد الحد الأدنى لبرنامج العمل.
- الملحق ج الدليل المحاسبي يتعلق بالإجراءات المحاسبية للمشغل والدفاتر والسجلات المحاسبية الواجب مسكها وتحميل حساب التشغيل بمصاريف العمليات النفطية والفحص والمراجعة.
- الملحق د الضمان: وهو ضمان مؤسسة مقدم من الشركات الأم للشركات الأربع المكونة للطرف الثانى لضمان تنفيذ هذه الشركات للحد
16/ الانتهاء المادة 25:
تنص هذه المادة على حق الطرف الاول فى إنهاء الاتفاقية في الحالات التالية:
- أ- اذا أقامت أى من الشركات المكونة للطرف الثاني أو الضامن لها دعوى ليحكم فيها إفلاسه أو إعساره أو توافق على ذلك أو تسعى تسمح بإعادة تنظيمها بأمر من المحكمة
- ب- إذا عملت هى أو الضامن لها على الانضمام الى أو الاندماج في أى کیان آخر عدا شركة مرتبطة دون موافقة مسبقة من الطرف الاول الا اذا قدمت تقريراً من مراجع خارجى يشهد بأن الاجراء لايؤثر سلبا على القدرة المالية للشركة المعنية
- على أن الإنهاء الوارد في الفقرتين أ، ب أعلاه يتم في مواجهة الشركات المتأثرة بالإجراءات فقط ويجوز للشركات الاخرى غير المتأثرة أن تتولى حقوق والتزامات الشركات المتأثرة بهذه الظروف
- ج- إذا أخلت أى شركة من الشركات المكونة للطرف الثاني أو ضامنها ج إخلالا جسيما بأي من التزاماتها التي ترتبها الاتفاقية ولم يقم الطرف الثاني بإصلاحه أو شرع بجدية في إصلاحه خلال مدة ستين 60 يوما من تاريخ إشعاره بذلك من الطرف الأول
وقد ارفق بالاتفاقية الملاحق التالية:-
- الملحق أ تحديد منطقة العقد
- الملحق ب تحديد الحد الأدنى لبرنامج العمل
- الملحق ج الدليل المحاسبي يتعلق بالإجراءات المحاسبية للمشغل والدفاتر والسجلات المحاسبية الواجب مسكها وتحميل حساب التشغيل بمصاريف العمليات النفطية والفحص والمراجعة
- الملحق د الضمان: وهو ضمان مؤسسة مقدم من الشركات الأم للشركات الأربع المكونة للطرف الثانى لضمان تنفيذ هذه الشركات للحد الادنى من التزامها الاستكشافي بمقدار حصتها وهو بما لا يجاوز مبلغ 7,936,000 دولاراً بالنسبة لشركة ريبسول ومبلغ 5,952,000 دولاراً بالنسبة لكل من شركتي توتال و أو.إم.في.مبلغ 4,960,000 دولاراً بالنسبة لشركة ساجا
وجميع هذه الملاحق مطابقة من حيث الصيغة والمضمون، كل للنموذج الذي يقابله المرفق نموذج اتفاقية المقاسمة التي تعتبر الأساس لاتفاقيات المقاسمة التي تبرمها المؤسسة، وذلك فيما عدا النص في ملحق الضمان على أنه في حالة وقوع إخلال بالالتزامات محل الضمان ولم يكن باستطاعة الصمان نتيجة لاية قيود قانونية أن يدفع للمؤسسة المبالغ المطلوبة فإن هذه المبالغ سيتم إيداعها من قبل الضمان في حساب لدى مصرف تحدده المؤسسة بعملة تتولى هي تحديدها مع تعليمات للمصارف بأن يتم دفع هذه المبالغ مع الفوائد حال انتهاء الموانع القانونية وبما أن اللجنة الشعبية العامة تختص بالموافقة على اتفاقيات استثمار الثروة النفطية التي تبرمها المؤسسة فإن هذه الاتفاقية تنص على أن تاريخ نفاذها هو تاريخ موافقة اللجنة الشعبية العامة عليها.
عليه نحيلها إليكم للتفضل بالاطلاع واستصدار موافقة اللجنة الشعبية العامة عليها، وفق مشروع القرار المرفق.
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عبد الله سالم البدري
- أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة