قرار رقم 120 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 120
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مؤسسة الطاقة الذرية
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الاختصاصات, الطاقة البديلة
قرار رقم 120 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 ميلادي، بشأن إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 1643 المؤرخ 2021/11/8 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 18391 المؤرخ 2021/11/15 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي لمؤسسة الطاقة الذرية من التقسيمات التنظيمية التالية:
أولا: ديوان المؤسسة.
- مجلس الإدارة
- المدير العام
- إدارة التخطيط والمتابعة
- إدارة توليد الطاقة النووية
- ادارة الوقود النووي والنفايات المشعة
- إدارة الموارد البشرية والتدريب
- إدارة الشؤون الفنية
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- مكتب شؤون المدير العام
- مكتب الشؤون القانونية
- مكتب المراجعة الداخلية
- مكتب التعاون الدولي
- مكتب الرقابة النووية
- مكتب الجودة
- مكتب التوعية والإعلام
ثانيا: المراكز التابعة للمؤسسة.
- مركز البحوث النووية بتاجوراء.
- مركز القياسات الإشعاعية والتدريب بطرابلس.
- مركز القياسات والتطبيقات الإشعاعية والتدريب ببنغازي
مادة 3
مجلس الإدارة: –
يتولى مجلس إدارة المؤسسة إدارة وتصريف شؤون المؤسسة وفقا لنص المادة 4 من القانون رقم 54 لسنة 1973م، بشأن إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
مادة 4
المدير العام: –
يتولى إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على شؤونها العلمية والفنية وله على وجه الخصوص مايلي:
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- متابعة سير البحوث والدراسات وغيرها من أوجه نشاط المؤسسة
- الإشراف على المراكز والإدارات والمكاتب التابعة للمؤسسة
- إعداد تقارير دورية عن سير عمل المؤسسة ونشاطها ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- تمثيل المؤسسة أمام الغير وأمام القضاء.
- أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
إدارة التخطيط والمتابعة وتختص بما يلي:
- التخطيط لتحقيق أهداف المؤسسة والمراكز التابعة لها بالتعاون مع الإدارات والمكاتب المعنية وإعداد مقترح بالخطط والتقسيمات التنظيمية المختصة.
- إعداد مقترح ميزانية التحول والتمويل للمشاريع.
- إعداد دراسات الجدوى والمواصفات للمشاريع بالتعاون مع الإدارات والمكاتب المعنية.
- متابعة تنفيذ خطط وبرامج المؤسسة وتقييم أدائها.
- تأسيس قاعدة للبيانات وتوثيق المستندات والخرائط الخاصة بالمشاريع.
- استقاء المعلومات الدقيقة المحدثة من قواعد بيانات المؤسسة ومراكزها.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المؤسسة.
- إعداد مقترحات للتحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الالكترونية.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
- أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
إدارة توليد الطاقة النووية وتختص بما يلي:
- اقتراح فرق العمل بالتعاون مع المؤسسات الليبية للقيام بالدراسات المتعلقة ببرنامج إدخال الطاقة النووية وفق منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومتابعة تنفيذ مهامها وفقا لجدول زمني محدد.
- إعداد الدراسات والحسابات الخاصة بالمحطات النووية وتحديد أنسبها للظروف والمتطلبات المحلية.
- مراجعة تقارير تحليل الأمان للمحطات النووية المزمع إنشائها للحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
- تحديد متطلبات تشغيل المحطات النووية
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة
- أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
إدارة الوقود النووي والنفايات المشعة وتختص بما يلي:
- إعداد الدراسات اللازمة عن الوقود النووي واحتياجات الدولة منه.
- اقتراح إنشاء المرافق اللازمة لدورة الوقود النووي والإشراف عليها.
- القيام بالأنشطة المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب عن المواد النووية.
- إعداد الدراسات المتعلقة بإدارة النفايات المشعة وإدارة المرافق الخاصة بتخزين النفايات المشعة الناتجة عن دورة الوقود النووي وإخراج المنشآت النووية من الخدمة.
- وضع آليات التعامل مع النفايات المشعة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
- أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 8
إدارة الموارد البشرية والتدريب وتختص بما يلي:
- تنفيذ الخطة السنوية العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية للمؤسسة بالتنسيق مع المراكز والإدارات والمكاتب بالمؤسسة.
- التنسيق مع مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة فيما يخص تنفيذ خطة التنمية البشرية.
- الإشراف على برنامج نقل المعرفة ومتابعة تنفيذها.
- الإشراف على إعداد برنامج تدريبي ومناهج مهنية متخصصة بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المعنية بتدريب الموظفين والعاملين بالمؤسسة ومراكزها على أعمالهم الفنية وتأهيلهم.
- إعداد ومتابعة الملاك الوظيفي وفق احتياجات الإدارات والمكاتب بالمؤسسة.
- متابعة كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالموظفين والعاملين في المؤسسة من تعيين وترقية وحفظ للملفات الشخصية وغيرها
- مسك ومتابعة سجلات الحضور والانصراف واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.
- متابعة إجراءات الموظفين والعاملين بالمؤسسة مع صندوق الضمان الاجتماعي.
- تشكيل لجان متخصصة من الإدارات المعنية لاختبار اجتياز الموظفين والعاملين لدورات التأهيل المهني ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة.
- توثيق برامج التنمية البشرية للمؤسسة ضمن قاعدة بيانات.
- متابعة المتدربين بالداخل والموفدين للدراسة أو التدريب بالخارج وإعداد التقارير الدورية.
- تحديد احتياجات المؤسسة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
- أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
إدارة الشؤون الفنية وتختص بما يلي:
- تشغيل وصيانة منظومات المعلومات والمراقبة وملحقاتها بديوان المؤسسة.
- الإشراف الفني على منظومات الأمن والسلامة البوابات الالكترونية – الكاميرات البصمة، وغيرها من حيث التشغيل والصيانة.
- المشاركة الفنية في إعداد المنظومات اللازمة لتسيير الأعمال بمقر المؤسسة.
- تسجيل أدوات التنفيذ بسجل قيد الشركات بالمؤسسة.
- المشاركة الفنية في إعداد الميزانية التقديرية والتسييرية والتحول
- المشاركة الفنية في إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات الخاصة بالتوريد والمشروعات الإنشائية
- اتخاذ الإجراءات الفنية الخاصة بتوريد واستلام وتهيئة وتسليم الأجهزة والمعدات.
- الإشراف الفني على أعمال تنفيذ المشاريع الإنشائية.
- الكشف على المباني والمنظومات الهندسية وإجراء الصيانة الدورية والطارئة لها.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
- أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
- الاحتفاظ بالسجلات الإدارية وحفظ وتوثيق البريد الصادر والوارد.
- تنفيذ النظام المحاسبي ومسك السجلات والدفاتر وتولي مسؤوليات الخزينة بالمؤسسة.
- إعداد مشروع الميزانية التسييرية والمشاركة في إعداد ميزانية التحول والحسابات الختامية.
- إعداد المرتبات ومتابعة صرفها.
- المتابعة والإشراف على أعمال المخازن واحكام الرقابة عليها.
- متابعة تنفيذ العقود والتوريدات بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
- متابعة أعمال الجرد السنوي وفق الضوابط المقررة.
- اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للمحافظة على سلامة الموظفين والعاملين والمباني.
- تولي إجراءات صرف رسوم وتكاليف التدريب بالداخل والخارج.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
- أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 11
مكتب شؤون المدير العام ويختص بما يلي: –
- عرض المذكرات والموضوعات الواردة إلى مجلس الإدارة والمدير العام وحفظها وتسجيل واتخاذ ما يلزم حيالها.
- حفظ وتوثيق البريد الصادر والوارد الخاص بمجلس الإدارة والمدير العام والتحضير لاجتماعاتهم وإعداد محاضر الجلسات.
- صياغة وطباعة مذكرات ومكاتبات واجتماعات مجلس الإدارة والمدير العام واستقبال المكالمات والمراسلات وتنظيم مواعيد مقابلاتهما.
- متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة والمدير العام.
- الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والمدير العام وإعداد محاضر اجتماعاتها.
- الاستدلال ببعض المعلومات الدقيقة المحدثة من منظومة قاعدة بيانات المؤسسة والمراكز التابعة لها.
- استلام الشكاوى وتوثيقها ومتابعة إجراءاتها.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 12
مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي: –
- تقديم الرأي القانوني في المواضيع المحالة إليه من قبل مجلس الإدارة أو المدير العام
- إعداد مشروعات القوانين والتشريعات الخاصة بالمجال النووي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
- متابعة القوانين والتشريعات والمعاهدات الدولية التي تخص عمل المؤسسة والمشاركة في إعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين المؤسسة والمنظمات والمؤسسات الدولية.
- إعداد العقود والاتفاقات المبرمة مع الغير بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب بالمؤسسة والجهات ذات العلاقة وبما يضمن حقوقها وفقا للتشريعات النافذة.
- إبداء الرأي القانوني في المنازعات التي قد تنشأ عند تنفيذ بعض العقود والاتفاقيات.
- إعداد مشاريع القرارات الخاصة بمجلس الإدارة والمدير العام وترقيمها وختمها وتعميمها وحفظها بشكل يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
- اتخاذ ما يلزم بخصوص القضايا المرفوعة من أو على المؤسسة بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة وفقا للتشريعات النافذة
- إعداد سجل قيد خاص بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمدير العام.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي: –
- إعداد آلية للمراجعة الداخلية بالمؤسسة وتقديمها إلى المدير العام للاعتماد.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارات والمكاتب بالمؤسسة بفحص واعتماد جميع إجراءات الصرف وفقا لميزانية المؤسسة المعتمدة
- دراسة الملاحظات التي تبديها الجهات والأجهزة الرقابية والعمل على معالجتها.
- متابعة الإجراءات المتعلقة بالمراجعة الداخلية بالمؤسسة وذلك للتأكد من سلامتها وفعاليتها لتحقيق أغراضها واقتراح التحسينات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
- متابعة تطبيق اللوائح والنظم الإدارية والمالية المنظمة للعمل داخل المؤسسة وفقا للتشريعات النافذة.
- التأكد من استيفاء السجلات والدفاتر المالية والمحاسبية بالمؤسسة لشروطها القانونية.
- إعداد تقارير المراجعة الداخلية الدورية أو الفورية وتقديمها إلى المدير العام لعرضها على مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 14
مكتب التعاون الدولي يختص بما يلي:
- متابعة تنفيذ المشاريع والأنشطة العلمية والتقنية مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.
- تنسيق مهام وأعمال مفتشي وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف الرسمية ومسئول الضمانات بليبيا ضمن اتفاقية البروتوكول الإضافي المتعلقة بالضمانات.
- متابعة مساهمات ليبيا في صندوق التعاون التقني بالوكالة وجميع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة.
- التنسيق مع منسقي المشاريع الوطنية والإقليمية والدولية ومع الجهات الوطنية ذات الصلة لتصميمها وإدارتها وصولا إلى تنفيذها من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية داخل وخارج ليبيا.
- الإشراف على تنفيذ الأنشطة العلمية والتقنية التي تقام بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية.
- متابعة الوظائف الشاغرة بالوكالات والهيئات الدولية والتنسيق مع إدارة المنظمات بوزارة الخارجية لدعم ترشيح الخبراء الليبيين لشغل هذه المناصب في الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية وفقا للتشريعات النافذة.
- متابعة ملفات التعاون بين ليبيا ودول العالم ضمن نطاق اختصاص عمل المؤسسة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 15
مكتب الرقابة النووية ويختص بما يلي: –
- القيام بالأنشطة الرقابية على المنشآت والمرافق النووية والإشعاعية.
- اقتراح اللوائح والمتطلبات المتعلقة بأمان وأمن المنشآت والمرافق النووية والإشعاعية.
- تقييم أمان المنشآت والمرافق النووية والإشعاعية ومراجعة تقارير الأمان.
- إصدار التراخيص اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
- القيام بعمليات التفتيش على المنشآت والمرافق النووية والإشعاعية.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 16
مكتب الجودة ويختص بما يلي:
- إرساء نظام للجودة في كافة الأنشطة بالمؤسسة.
- وضع معايير ومؤشرات قياس الأداء لكافة أنشطة المؤسسة.
- العمل على تأهيل المعامل والمختبرات التابعة للمؤسسة تمهيدا لاعتمادها.
- نشر ثقافة الجودة بالمؤسسة ومراكزها بالتعاون مع مكتب التوعية والإعلام.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 17
مكتب التوعية والإعلام ويختص بما يلي:
- نشر الوعي حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
- إدارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
- التغطية والتوثيق الإعلامي لكل النشاطات التي تقام بالمؤسسة ومراكزها.
- القيام بأعمال الطباعة والنشر والنسخ والتصوير والتجليد للمطبوعات الخاصة بالمؤسسة وما في حكمها.
- إعداد الكتيبات التعريفية الخاصة بالمؤسسة ومراكزها وكذلك المطويات والدوريات.
- تنسيق وتنظيم المعارض المحلية ذات العلاقة بطبيعة العمل في مجال اختصاص المؤسسة والمراكز التابعة لها.
- إعداد نشرة إعلامية خاصة بالمؤسسة والمراكز التابعة لها.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب
- أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 18
يصدر بالتنظيم الداخلي للمؤسسة قرار من مجلس إدارة المؤسسة بناء على عرض من المدير العام بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 19
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:2022/2/10