أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 120 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

7 يونيو 2021

قرار رقم 120 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 91 لسنة 2021 م، بشأن سحب رقم 55 لسنة 2021م سحبا جزئيا وتشكيل لجنة وإيفادها في مهمة عمل رسمية بالخارج.
  • وعلى كتاب السيد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 6915 المؤرخ في 2021/05/31 م.

قرر

مادة 1

يوفد السيد إمحمد عبد الله المغراوي في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا البيضاء لمدة أسبوع، وذلك لتولى رئاسة الوفد المشكل بقرار وزير الخارجية رقم 91 لسنة 2021م والقيام بالمهام الموكلة إليه. 

مادة 2

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 14 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 7/ 6 /2021 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount