قرار رقم 120 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد إمحمد عبد الله المغراوي في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا البيضاء لمدة أسبوع، وذلك لتولى رئاسة الوفد المشكل بقرار وزير الخارجية رقم 91 لسنة 2021م والقيام بالمهام الموكلة إليه.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.