قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات والأكاديميات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي ماجستير و الدكتوراه
3 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يناير 2022
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات والأكاديميات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي ماجستير و الدكتوراه.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وبعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة العامة للدراسات العليا الأول المؤرخ في 2021.10.25 م ومحضر اجتماعها الثاني المؤرخ في 2021.12.20 م.
- وعلى كتاب السيد مدير إدارة الدراسات العليا رقم د. ع.2715/7 المؤرخ في 2021.12.22 م.
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار منح الإذن لإدارة الدراسات العليا بالجامعات المستوفية للشروط بالبدء في برنامج الدرجة المالية (ماجستير) و الدرجة الدقيقة الدكتوراه في بعض التخصصات وفقا للشروط المنصوص عليها وحسب التشريعات النافذة
الجامية | الكلية | القسم | الدرجة |
---|---|---|---|
طرابلس | التمريض | التمريض | ماجستير |
طرابلس | الفنان والإعلام | متعدد الوسائط في الإعلام | ماجستير |
طرابلس | الهندسة | الطاقات المتجددة | ماجستير |
طرابلس | الاقتصاد والعلوم السياسية | التجارة الإلكترونية وتحليل البيانات | ماجستير |
بنغازي | الهندسة | الهندسة الكهربائية الإلكترونية | الدكتوراء |
المرقب | الهندسة (الخمس) | الهندسة الميكانيكية والصناعية | ماجستير |
المرقب | الآداب | اللغة العربية | الدكتوراء |
صبراتة | الإقتصاد (صبراتة) | المحاسبة | ماجستير |
صبراتة | الإقتصاد (صبراتة) | العلوم السياسية | ماجستير |
صبراتة | الهندسة | الحاسب الآلي وتقنية المعلومات | ماجستير |
صبراتة | الهندسة | الهندسة الكهربائية | ماجستير |
صبراتة | التربية والآداب | اللغة الإنجليزية | ماجستير |
صبراتة | العلوم | الرياضيات | ماجستير |
صبراتة | القانون | القانون الجزائي | ماجستير |
الزاوية | الإقتصاد | التمويل والمصارف | ماجستير |
الزاوية | الإقتصاد | المحاسبة | ماجستير |
الزاوية | التربية البدنية وعلوم الرياضة | العلوم الصحية والتأهيل الحركي | ماجستير |
الزاوية | التربية البدنية وعلوم الرياضة | التدريس | الدكتوراء |
الزاوية | الآداب | التاريخ | الدكتوراء |
الزاوية | الآداب | الفلسفة | الدكتوراء |
غريان | الآداب (الاصابعة) | علم النفس | ماجستير |
الزاوية | العلوم | قسم النبات | ماجستير |
الزيتونة | التربية | الدراسات الإسلامية | الدكتوراء |
الزيتونة | التربية | الجغرافيا | ماجستير |
الزيتونة | التربية | المكتبات والمعلومات | ماجستير |
الزيتونة | التربية | التربية وعلم النفس | ماجستير |
الزيتونة | التربية | اللغة العربية | ماجستير |
الزيتونة | التجارة | الإقتصاد | ماجستير |
الأسمرية الإسلامية | الآداب | الجغرافيا | ماجستير |
الأسمرية الإسلامية | الاقتصاد والتجارة | إدارة الأعمال | ماجستير |
الأسمرية الإسلامية | الاقتصاد والتجارة | المحاسبة | ماجستير |
الأسمرية الإسلامية | الاقتصاد والتجارة | العلوم السياسية | ماجستير |
سبها | العلوم الهندسية والتقنية | الهندسة الميكانيكية | ماجستير |
جامعة ليبيا المفتوحة | العلوم الهندسية | علوم المعلومات | ماجستير |
جامعة ليبيا المفتوحة | العلوم الهندسية | الهندسة المدنية | ماجستير |
جامعة ليبيا المفتوحة | العلوم الهندسية | الهندسة الكهربائية | ماجستير |
جامعة ليبيا المفتوحة | العلوم الهندسية | الإدارة الهندسية | ماجستير |
طرابلس | تقنية المعلومات | الشبكات | ماجستير |
الزاوية | الإقتصاد | إدارة أعمال | الدكتوراء |
الزاوية | التربية البدنية العلوم الرياضية | التدريب الرياضي | الدكتوراء |
سرت | العلوم | النبات | الدكتوراء |
سرت | العلوم | الكيمياء | ماجستير |
سرت | العلوم | علم الحيوان | ماجستير |
سرت | العلوم | الرياضيات | ماجستير |
سرت | الهندسة | الهندسة الكهربائية | ماجستير |
سرت | الهندسة | الهندسة الميكانيكية | ماجستير |
سرت | الهندسة | الهندسة الكيميائية | ماجستير |
سرت | الهندسة | الهندسة النفطية | ماجستير |
سرت | التربية | معلو فصل | ماجستير |
سرت | الاقتصاد | إدارة الأعمال | ماجستير |
سرت | الاقتصاد | المحاسبة | ماجستير |
النجم الساطع | الهندسة | الهندسة الكيميائية | ماجستير |
جامعة ليبيا المفتوحة | العلوم الصحية والدوائية | الطب البشري | ماجستير |
جامعة ليبيا المفتوحة | العلوم الصحية والدوائية | طب الأسنان | ماجستير |
جامعة ليبيا المفتوحة | الاقتصاد | المحاسبة | ماجستير |
جامعة ليبيا المفتوحة | اللغات | اللغة الإنجليزية | ماجستير |
مادة (2)
يناط بمركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية اتخاذ الإجراءات المتبعة لديه لاعتماد البرنامج المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- تاريخ: 2022.01.03