قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة PARAPIA مصرية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 1,008,546.000 مليون وثمانية آلاف وخمسمائة وستة وأربعون يورو، لتنفيذ مشروع توريد صمامات منظومة التمرير الجانبي للوحدات البخارية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.