أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المصرف الريفي

31 يناير 2001

قرار رقم 12 2002 م بشأن إنشاء المصرف الريفي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
  • وعلى ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بموجب كتابه رقم 147 المؤرخ في 1370/1/22 و. ر. 
  • وبناء على ما قررته اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ غرة شهر التمور 1369 و. ر بتفويض أمانتها في بعض الاختصاصات.
  • وتنفيذاً لما تقرر خلال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث لسنة 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 20 و 22 23 من شهر أي النار 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مؤسسة تمويلية عامة تسمى (المصرف الريفي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس أوجه نشاطها المقرر لها تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 2 

يكون رأس مال المصرف المرخص به 100،000 د. ل مائة مليون دينار مملوكة بالكامل لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية تدفع من الخزانة العامة ويجوز زيادته بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للمصرف في مدينة هون، ويجوز إنشاء فروع له بالجماهيرية العظمى وفقاً لما يستدعيه نشاطه، وذلك بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 4 

يدار المصرف بلجنة شعبية تتكون وتشكل طبقاً للقانون.

مادة 5 

يهدف المصرف إلى تحقيق الآتي:

  1. منح القروض لذوي الدخل المحدود في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، والبحري والصناعي، والحرفي.
  2. تقديم المساعدة والمشورة الفنية للمشروعات الإنتاجية والحرفية بما يكفل عملها بطريقة اقتصادية مجدية. 
  3. استظهار الفرص الاستثمارية التي ترفع من المستوى الاقتصادي لذوي الدخل المحدود، وتساهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي للجميع.
  4. تشجيع ذوي الدخل المحدود على إقامة التشاركيات والشركات المساهمة الجماعية في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.
  5. استقطاب الاستثمارات، والمشاركات الأجنبية بهدف تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية لذوي الدخل المحدود بالقرى والأرياف.
  6. فتح حسابات إيداع للمستفيدين من قروض المصرف وتقديم الخدمات المصرفية لهم.

مادة 6 

لا تتجاوز قيمة القرض الممنوح من قبل المصرف اعمالا للمادة السابقة 10,000 دول عشرة آلاف دينار، ويتحد مقابل الخدمة التي يتحصل عليها المصرف بنسبة 2% من قيمة القرض الممنوح، لضمان تغطية مصروفاته الإدارية.

مادة 7 

تكون مدة المصرف ستين سنة تبدأ من تاريخ سريان هذا القرار، ويجوز مد هذه المدة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 8 

تكون للصرف جمعية عمومية يتم تشكيلها وممارسة اختصاصاتها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 9 

تعتبر اللجنة الشعبية للمصرف هي المسؤولة على إدارة المصرف، وتصريف أموره، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه، وتتولى اللجنة بصفة خاصة ممارسة مايلي: 

  1. تنفيذ السياسة العامة للمصرف وذلك بمراعاة توجهات المجتمع الاشتراكي.
  2. إعداد مشروع الميزانية التسييرية وتنفيذها بعد الاعتماد، وإعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للمصرف.
  3. الاقتراض لتحقيق أهدافه بموافقة الجمعية العمومية للمصرف.
  4. الموافقة على منح القروض للمستفيدين.
  5. وضع اللوائح الداخلية والتنظيمية لشؤون المصرف المالية، والإدارية، والفنية، وشؤون الموظفين.
  6. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمصرف ومركزه المالي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه النقص أو القصور.

مادة 10 

تمول الموارد المالية للمصرف من الأتي:

  • ما يخصص له من دعم في الميزانية العامة للدولة.
  • عوائد الخدمات التي يقدمها. 
  • التبرعات والهيبات غير المشروطة.
  • ما يعقده من قروض لتحقيق أهدافه.

 مادة 11 

يتقاضى المصرف فوائد عن ودائعه لدى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.

مادة 12 

يجوز للمصرف الاستثمار في المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما لايزيد عن 10% من رأس ماله.

مادة 13 

يكون للمصرف ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للمصرف بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة 14 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المصرف، وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 15 

تصدر أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية النظام الأساسي للمصرف.

مادة 16 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 17 ذو القعدة
  • الموافق 30/ 1/ 1369 و.ر
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount