قرار رقم 12 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
الأخت/ هدى میلود سلیمان محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ منصور محمد امحمد ميلاد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.