قرار رقم 12 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 13 لسنة 1997 م بإصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية
أمانة اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 5 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه بحيث يكون على النحو التالي:
مادة 5: –
تكون الاجتماعات العادية للجنة الشعبية العامة النوعية مرة كل ستة أشهر على الأقل، وتعقد اللجنة اجتماعاتها فى المكان والزمان المحددين في الدعوة للاجتماع على أن يكون إنعقادها سابقاً لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.