Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 13 لسنة 1997 م بإصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية

2 مايو 1998

قرار رقم 12 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 13 لسنة 1997 م بإصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية

أمانة اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديله، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1427 ميلادية، بإصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية.
  • وبناء على موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي السادس لسنة 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة 5 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه بحيث يكون على النحو التالي: 

 مادة 5: –

تكون الاجتماعات العادية للجنة الشعبية العامة النوعية مرة كل ستة أشهر على الأقل، وتعقد اللجنة اجتماعاتها فى المكان والزمان المحددين في الدعوة للاجتماع على أن يكون إنعقادها سابقاً لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 6/ محرم
  • الموافق: 2/ الماء/ 1428 ميلادية
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة