قرار رقم 12 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 13 لسنة 1997 م بإصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية
- تاريخ: 2 مايو 1998
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 12-1998-GPC
قرار رقم 12 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 13 لسنة 1997 م بإصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية
أمانة اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديله، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1427 ميلادية، بإصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية.
- وبناء على موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي السادس لسنة 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 5 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه بحيث يكون على النحو التالي:
مادة 5: –
تكون الاجتماعات العادية للجنة الشعبية العامة النوعية مرة كل ستة أشهر على الأقل، وتعقد اللجنة اجتماعاتها فى المكان والزمان المحددين في الدعوة للاجتماع على أن يكون إنعقادها سابقاً لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 6/ محرم
- الموافق: 2/ الماء/ 1428 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.