قرار رقم 12 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع بعض السلع المنتجة محليًا والمستوردة عن طريق الشركات العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يناير 1995
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
-
12-1995-DEC-GPC
قرار رقم 12 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع بعض السلع المنتجة محليًا والمستوردة عن طريق الشركات العامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1974 أفرنجي في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1976 أفرنجي بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1984 أفرنجي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 أفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 أفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 714 لسنة 1987 أفرنجي بشأن فصل نشاط الاستيراد عن التسويق والتوزيع.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 715 لسنة 1987 أفرنجي بشأن فصل نشاط الاستيراد عن التصنيع.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 58 لسنة 1987 أفرنجي بشأن تحديد نسب توزيع السلع في جميع أنحاء الجماهيرية العظمى.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 172 لسنة 1990 أفرنجي بشأن تصنيف السلع وضوابط تحديد أسعارها.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد رقم 292 لسنة 1992 أفرنجي بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع بعض السلع.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 220 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع السلع الصناعية.
- وبناء على اجتماع: أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن وبعض المسئولين عن الشركات بقطاعي الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن المنعقد بتاريخ 25/ 12/ 1423 ميلادية.
قرر
مادة 1
يقصر على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عمليات التوزيع للسلع والبضائع المنتجة محليًا والموردة من قبل الشركات والمؤسسات المبينة في الكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار، على أن تلتزم الجمعيات المذكورة بتوزيع السلع المشار إليها على منتسبيها فقط.
مادة 2
يتم تسويق السلع والبضائع المنتجة محليًا والمستوردة من قبل الشركات العامة المبينة في الكشف رقم (2) المرفق بهذا القرار، وتوزع عن طريق شركات التسويق المحلي وفق النسبة المحددة لكل سلعة. وتلتزم هذه الشركات بتسويق الكميات المخصصة لها هذه السلع إما مباشرة للمستهلكين من خلال أسواقها أو عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفق ما يصدر إليها من تعليمات من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 3
على شركات التسويق المحلي والشركات والمشاريع العامة الإنتاجية والاستيرادية إبرام عقود تجارية تضبط العلاقة التجارية وأسلوب التعامل فيما بينها على أن تتضمن هذه العقود تحديد برامج زمنية لسحب السلع والبضائع، وجهة تسديد القيم المالية المترتبة عن العلاقة التجارية، وغيرها من الأحكام التي تضمن حقوق الطرفين.
مادة 4
تلتزم شركات التسويق المحلي، وعلى نفقتها، بتوزيع الكميات الموجهة عن طريقها للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بنقل هذه الكميات إلى أقرب سوق لتلك الجمعيات أو تحديد مكان معين بالقرب منها لسحب الكميات المخصصة لها.
مادة 5
يتم اقتسام هامش التوزيع بالتجزئة بين شركات التسويق المحلي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالنسبة للسلع المسوقة إليها عن طريق شركات التسويق المحلي.
مادة 6
يحظر على جميع الشركات العامة الاستيرادية والصناعية والمشاريع العامة الإنتاجية تخصيص أية كمية مما تنتجه أو تستورده للعاملين بها أو لغيرهم تحت أي مسمى كان.
مادة 7
تصادر بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، السلع والبضائع المقصور تسويقها كليًا عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، أو عبر شركات التسويق المحلي، أو عن طريقها معًا، في حالة ضبطها معروضة للبيع في أية قناة أخرى غير هاتين القناتين. وتسلم السلع المصادرة إلى شركات التسويق المحلي أو إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية (بحسب الأحوال) للتصرف فيها بالبيع ويورد ثمنها للخزانة العامة.
مادة 8
يجب على جميع الشركات الصناعية والاستيرادية العامة فتح سجلات خاصة بالسلع موضوع نشاطها تدون فيها الكميات المنتجة والمستوردة والكميات الموزعة منها على قنوات التوزيع المشار إليها في هذا القرار (كل قناة على حدة)، وإعداد تقارير دورية (كل ثلاثة أشهر) تبين حركة إنتاج وتوريد وتوزيع السلع، وإحالة هذه التقارير إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 9
تخصص نسبة 6% من السلع الاستهلاكية المعمرة المصنعة محليًا والمستوردة لإدارة المؤسسات الاستهلاكية بالقوات المسلحة، ليتم توزيعها على منتسبيها وفق الضوابط المعمول بها عند بيع السلع الاستهلاكية المعمرة.
مادة 10
تلتزم شركات التسويق المحلي تسويق السلع المقصور عليها توزيعها إما كليًا أو جزئيًا بتوصيلها إلى جميع التجمعات السكانية الواقعة في نطاقها الجغرافي وبحسب النسبة المحددة لكل تجمع سكني.
مادة 11
تلتزم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وشركات التسويق المحلي تسويق وبيع السلع والبضائع المناطة بها وفق سياسة التوزيع والأسعار المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، بما في ذلك الالتزام بالحصة المقررة للفرد وصرف السلع المعمرة بموجب كتيب ترشيد الاستهلاك، مع ضرورة ضبط برنامج لتدوين البيانات الخاصة بالمنتفعين بهذه السلع، وتزويد أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بصورة من هذه البيانات.
مادة 12
تتحدد حصة كل شركة من شركات التسويق المحلي من السلع والبضائع المنتجة والمستوردة من قبل الشركات العامة وفق النسب المحددة بالكشف رقم (3) المرفق بهذا القرار، وطبقًا للقرار رقم 58 لسنة 1987 أفرنجي المشار إليه.
مادة 13
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون تهريب وإخفاء السلع رقم 32 لسنة 74 أفرنجي وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 لسنة 79 أفرنجي وقانون الرقابة على الأسعار رقم 13 لسنة 89 أفرنجي المشار إليها، كل من يرتكب عملًا بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 14
يتولى تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي من رجال شرطة وحرس بلدي، ومن يتم منحهم صفة الضبط القضائي من قطاع الاقتصاد والتجارة.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر الأخرى ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
- صدر في 24 شعبان 1404 و.ر
- الموافق 25/ 1/ 1424 م
- د. الطاهر الهادي الجهيمي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
المحتويات
الكشف رقم 1 الملحق بالقرار رقم 12 لسنة 1424 م السلع والبضائع التي يقصر تسويقها عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
الرقم | السلعة | الجهة المنتجة أو المستوردة |
1 | الدقيق | } |
2 | السكر | } |
3 | الشاي بأنواعه | المؤسسة الوطنية للسلع التموينية |
4 | الأرز بأنواعه | } |
5 | الزيوت النباتية | } |
6 | معجون الطماطم | } |
7 | البقوليات الجافة | } |
8 | المكرونة | الشركة الوطنية للسميد والمكرونة/ بنغازي |
9 | السميد | الشركة الوطنية للسميد والمكرونة/ بنغازي |
10 | الحليب المكثف والمجفف والأجبان | الشركة العامة للألبان ومنتجاتها |
الكشف رقم 2 الملحق بالقرار رقم 12 لسنة 1424 ميلادية السلع والبضائع المسوقة عن طريق شركات التسويق المحلي إما مباشرة أو من خلالها للجمعيات التعاونية الاستهلاكية
ر.ت | اسم الشركة | النسبة المخصصة | الجهة المنتجة أو المستوردة |
1 | الحليب السائل المبستر والمعقم | 94% | الشركة العامة للألبان والمشاريع العامة الإنتاجية |
2 | البقوليات المعلبة | 94% | — |
3 | العصائر المعلبة | 94% | شركة المعمورة للمواد الغذائية والمصانع التابعة لها بما في ذلك المصانع المملكة الجهات العامة المكلفة بالاستيراد |
4 | المربى ورب التمور | 94% | — |
5 | معجون الهريسة | 94% | — |
6 | التن والسردين المعلب | 80% | — |
7 | لحم الدجاج (الدجاج المجمد) | 70% | إنتاج المشاريع العامة |
8 | المشروبات الغازية المعبأة في علب والعصائر المركزة والمشروبات العمبرية | 100% | الشركة الوطنية والشركة العربية للمشروبات |
9 | المياه المعدنية | 50% | الشركة الوطنية للمشروبات |
10 | التبغ | 50% | الشركة العامة للتبغ |
11 | الصابون ومواد التنظيف | 94% | الشركة العامة للصابون ومواد التنظيف |
12 | القرطاسية والأدوات المدرسية | 100% | إنتاج مصانع الكراسات واستيراد الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية |
13 | السلع المعمرة: | ||
أ) الثلاجات | 94% | ||
ب) المجمدات | 94% | الشركة العامة للثلاجات | |
ج) الأفران | 94% | الشركة العامة للثلاجات | |
د) الغسالات | 94% | الشركة العربية للمواد الكهربائية المنزلية | |
هـ) سخانات المياه للاستعمال المنزلي | 94% | ||
و) أجهزة الاستقبال والبث المرئي وأجهزة الاستقبال المسموع | 94% | الشركة العامة للألكترونات | |
14 | السلع التموينية والسميد والمكرونة | حسب الكمية المطلوبة بالأسعار التجارية بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية وشركة السميد والمكرونة |
الكشف رقم 3 الملحق بالقرار رقم 12 لسنة 1424 ميلادية بشأن نسب التوزيع على شركات التسويق المحلي
الرقم | اسم الشركة | النسبة المخصصة | |
1 | شركة التسويق المحلي/ طرابلس | 35% | يتم توزيع النسبة المخصصة لشركات التسويق المحلي على هذه الشركات وفق النسبة المحددة لكل شركة حسبما هو موضح بهذا الكشف. |
2 | شركة التسويق المحلي/ بنغازي | 14% | |
3 | شركة التسويق المحلي/ خليج سرت | 15% | |
4 | شركة التسويق المحلي/ الزاوية | 13% | |
5 | شركة التسويق المحلي/ الجبل الأخضر | 11% | |
6 | شركة التسويق المحلي/ الشرارة الأولى | 6% | |
7 | شركة التسويق المحلي/ الجبل الغربي | 6% |