قرار رقم 12 لسنة 1985 م فى شأن اعتماد العمل بلائحة المناقصات والممارسات والشراء بطريق التكليف المباشر لجهاز تربية الأبقار
- تاريخ: 1 أغسطس 1985
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
قرار رقم 12 لسنة 1985 م فى شأن اعتماد العمل بلائحة المناقصات والممارسات والشراء بطريق التكليف المباشر لجهاز تربية الأبقار
اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية، و على لائحة العقود الإدارية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 528 لسنة 1984 م بإنشاء جهاز تربية الأبقار.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 908 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 911 لسنة 1984 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز تربية الأبقار.
- وعلى ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الادارية لجهاز تربية الأبقار.
قررت
مادة 1
يعتمد العمل بلائحة المناقصات والممارسات والشراء بطريق الأمر المباشر – المرافقة في شأن جهاز تربية الأبقار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- صدر فى 01 أغسطس 1985 م.
لائحة المناقصات والممارسات والشراء بطريق التكليف المباشر لجهاز تربية الأبقار
مادة 1
تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة على ما يبرمه جهاز تربية الأبقار من عقود الأشغال العامة وتوريد وشراء المواد والمهمات والأدوات، والنقل، وكذلك عقود بيع منتجات الجهاز المختلفة والمهمات التي يتقرر التصرف فيها.
مادة 2
يتم إبرام العقود المذكورة فى المادة السابقة بإحدى الطرق الآتية:
- أ. المناقصة أو المزايدة العامة.
- ب المناقصة المحدودة.
- جـ. الممارسة.
- د. التكليف المباشر.
مادة 3
تتولى الإعلان عن المناقصات العامة والمحدودة وفحص العطاءات المقدمة والبت فيها لجنة للعطاءات بالجهاز تشكل بقرار من لجنة الادارة برئاسة أمين لجنة إدارة الجهاز وعضوية كل من أمين الفرع المختص ورئيس قسم الشئون المالية والإدارية بالجهاز ومندوب عن الشئون المالية بالفرع و عضو قانونی.
وللجنة العطاءات أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستفادة برأيه أو خبرته دون أن يكون له حق التصويت، ويكون للجنة أيضاً أمين سر يندبه رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائها بمن فيهم الرئيس.
مادة 4
تعتمد نتيجة المناقصة العامة أو المحدودة من لجنة ادارة جهاز تربية الأبقار، على أن يرفق بالقرارات التى تصدرها لجنة العطاءات نسخة من محضر أعمالها موقع عليها من رئيسها وأمين السر.
مادة 5
لا يعتد بأى عطاء يقدم بعد انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات أو يكون غير مصحوب بالتأمين الابتدائى كاملا.
ولا يعتد بأى تعديل فى العطاء ما لم يقدم قبل انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات، ذلك يقبل أي خفض في الأسعار الى لجنة العطاءات قبل البدء، ومع فى فتح مظاريف المناقصة، كما يقبل أى خفض فى الأسعار أو تراجع في الشروط إذا قدم للجنة العطاءات فى أى وقت من صاحب أقل عطاء بعد استبعاد ما يتقرر استبعاده من عطاءات.
مادة 6
تقوم لجنة العطاءات بفتح مظاريف العطاءات أمام الحاضرين من أصحابها أو مندو بهم المخولين، وعليها بعد ذلك فحص العطاءات والتحري عن أصحابها من حيث الكفاية المالية والفنية وحسن السمعة.
وللجنة استبعاد أى عطاء اذا لم تقتنع بتوفر الكفاية أو السمعة، على أن يكون قرارها فى هذا الشأن مسبباً.
مادة 7
على لجنة العطاءات ارساء المناقصة على صاحب أقل العطاءات سعراً وذلك بعد استبعاد ما يتقرر استبعاده العطاءات ذلك يجوز لأسباب
تبديها اللجنة أن يتم الإرساء على أنسب العروض ولو لم يكن أقلها سعراً.
مادة 8
يجوز إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف إذا استغنى عنها نهائياً أو إذا اقتضت مصلحة الجهاز ذلك، كما يجوز ذلك بعد فتح المظاريف في الحالات الآتية:
- أ. إذا قدم عطاء وحيد عن كل أو بعض الأعمال موضوع المناقصة ولو كان هذا العطاء مستوفياً للشروط، ويعتبر العطاء وحيداً ولو قدمت معه عطاءات أخرى متى كانت ويتم مخالفة للشروط بما يجعلها غير صالحة للنظر فيها.
- ب. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية الموضوعة بنسبة تزيد على 10% أو تزيد على القيمة السوقية.
- ج. اذا اقترنت العطاءات بتحفظات لا يمكن قبولها ولم يتم التوصل الى تنازل أصحابها عنها.
ويتم الغاء المناقصة فى الأحوال السابقة بقرار مسبب من لجنة العطاءات ولا يكون هذا القرار نهائياً إلا بعد اعتماده من لجنة الإدارة، ولا يترتب على الإلغاء أى حق لأصحاب العطاءات في المطالبة بالتعويض.
مادة 9
للجنة الادارة بدلا من الغاء المناقصة طبقاً لأحكام المادة السابقة أن تأذن بإجراء ممارسة مع من تقدم لها وذلك بناء على توصية لجنة العطاءات.
وتتولى اجراء الممارسة فى هذه الحالة لجنة الممارسة المختصة.
مادة 10
إذا تساوت قيمة عطائين أو أكثر جازت ممارستهم، كما يجوز تجزئة الأعمال أو الأصناف متى كان ذلك يحقق صالح العمل.
.مادة 11
يجوز التعاقد بطريق الممارسة في الحالات الآتية:
أولا: الفروع التابعة للجهاز فيكون على النحو التالي:
- أ. العقود التى لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين ألف دينار وتكون الممارسة بإذن من أمين الفرع المختص يتولى إجراؤها لجنة تشكل منه على أن تكون برئاسة مدير المحطة أو الوحدة الانتاجية المختصة وتضم ممثلا عن الشئون المالية بالفرع وتعتمد نتيجة الممارسة بقرار من أمين الفرع المختص.
- ب. العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف دينار وتكون الممارسة باذن من أمين اللجنة الادارية للجهاز وتتولى اجراءها لجنة تشكل بقرار منه على أن تكون من خمسة أشخاص رئاسة أمين الفرع المختص وعضوية مدير المحطة أو الوحدة الانتاجية بحسب الأحوال وممثل عن الشئون المالية وتعتمد نتيجة الممارسة بقرار من أمين اللجنة الإدارية للجهاز.
- ج. العقود التي تزيد قيمتها على ما تقدم وتكون الممارسة بإذن من اللجنة الادارية لجهاز تربية الأبقار وتتولى اجراءها اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة وتعتمد النتيجة من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
ويجوز – في الحالات المتقدمة – إذا تجاوزت قيمة الممارسة التي انتهت إليها أية لجنة من اللجان المشار اليها حدود اختصاصها أن تعتمد نتيجتها من الجهة التي تقع القيمة في اختصاصها.
ثانياً: بجهاز تربية الأبقار، فيكون على النحو التالي:
- أ. العقود التى لا تجاوز قيمتها مائتي ألف دينار:
ويكون الإذن بإجراء الممارسة وتشكيل اللجنة التي تتولاها واعتماد نتيجتها من أمين اللجنة الادارية لجهاز تربية الأبقار.
- ب. العقود التي تجاوز قيمتها مائة ألف دينار: وتكون الممارسة بإذن من اللجنة الادارية للجهاز، وتتولى إجراؤها لجنة من خمسة أشخاص تشكل بقرار منها برئاسة أمين اللجنة الادارية وعضوية رئيس قسم الشئون المالية والإدارية وتعتمد نتيجتها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
مادة 12
يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:
- أ. التعاقد مع هيئات أو مؤسسات عامة وطنية أو حكومية أو مع جهات أجنبية.
- ب. الحالات التى لا يتقدم فيها أحد في المناقصات العامة أو المحدودة أو الممارسات.
- جـ. حالات شراء قطع الغيار أو الأدوية أو المستلزمات البيطرية.
- د. شراء المواد اللازمة لسد حاجة مترتبة على حالة من حالات الضرورة العاجلة.
- هـ. شراء المواد المسعرة أو المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها والتعاقد على أعمال يثبت أن جهة واحدة هي التي تستطيع تنفيذها.
- و. التعاقد احدى مع المنشآت أو الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
ويصدر الإذن بالتعاقد في الحالات المتقدمة فى كل مرة من الجهات التالية:
أولا: أمين الفرع المختص في حدود مائتي ألف دينار.
ثانياً: أمين اللجنة الادارية للجهاز في حدود مائتين وخمسين ألف دينار.
ثالثاً: اللجنة الادارية للجهاز فى حدود خمسمائة ألف دينار.
رابعاً: أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ما زاد على ذلك.
مادة 13
يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر فى المشتريات العادية والأعمال العادية ومقاولات النقل بحد أقصى قدره خمسون ألف دينار في السنة بالنسبة لجهاز تربية الأبقار ومائة ألف دينار في السنة لكل فرع، ويجوز زيادة هذه القيمة فى حالات الضرورة بالنسبة لمقاولات النقل فقط بقرار من لجنة ادارة الجهاز ويصدر الإذن بالتعاقد في الحالات المتقدمة في كل مرة من:
- أ. أمين اللجنة الادارية للجهاز فى حدود عشرين ألف دينار.
- ب. أمين الفرع المختص في حدود خمسة عشر ألف دينار.
مادة 14
في الأحوال التي يجوز فيها التعاقد بطريق التكليف المباشر طبقاً للمادة 12 من هذه اللائحة، يجب أن يسبق إبرام العقد إعداد تقرير بمعرفة لجنة فنية توضح مدى مناسبة الأسعار التى يتم التعاقد على أساسها والأسباب التي تدعو إلى التعاقد بالتكليف المباشر ومدى موافقة الأشياء والأعمال موضوع العقد للشروط والمواصفات ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الجهة المختصة بإصدار هذا التكليف.
على أنه بالنسبة للأحوال المنصوص عليها فى المادة 13 من هذه اللائحة فيكتفي عند التعاقد بأن يبين من المستندات الأسباب التي دعت الى التعاقد عن طريق التكليف المباشر وأن يدون الموظف المسئول عن مستندات الصرف أن الأشياء الموردة والأعمال المنفذة موافقة وأن أسعارها مناسبة.
مادة 15
لا يجوز لأمين أو أعضاء اللجنة الادارية لجهاز تربية الأبقار أو غيرهم من موظفى الجهاز وفروعه ووحداته الانتاجية أن يشتركوا بالذات أو بالواسطة في مناقصة أو ممارسة فى العقود المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 16
توقع العقود من الجهة المختصة باعتماد نتيجة المناقصة أو الممارسة بحسب الأحوال.
مادة 17
إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها استحقت عليه غرامة عن مدة التأخير بالمبالغ أو النسب التي تحدد في العقد وتستحق الغرامة بمجرد التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر ودون حاجة الى تنبيه أو أعذار أو إنذار أو اتخاذ أية اجراءات أخرى ولا يحل اقتضاء الغرامة بحق الجهاز في التعويض عما يصيبه من ضرر بسبب التأخير.
وللجنة الادارية للجهاز أو الفرع المعنى حسب الأحوال – زيادة المدة المحددة لتنفيذ العقد إذا اقتضت بوجود أسباب تبرر ذلك، كما يجوز لها اعفاء المتعاقد من كل أو بعض الغرامة اذا اقتضت أن التأخير قد نشأ عن سبب لا يد له فيه.
مادة 18
مع عدم الإخلال بأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الخاصة بجهاز تربية الأبقار، يتولى الجهاز بيع منتجاته من حليب ولحوم وسماد وغيرها وكذلك المهمات والمواد التى يتقرر التصرف فيها لانها أصبحت غير صالحة للاستعمال أو يخشى عليها من التلف أو بطل استعمالها أو استغنى عنها.
مادة 19
تصدر لجنة ادارة الجهاز قرار بتحديد المنتجات والمواد المراد بيعها بناء على عرض من قبل الفرع أو المحطة أو القسم المختص وتشكيل لجنة لتصنيفها وتحديد سعر أساسى لكل صنف من واقع القيمة الدفترية ومراعاة حالة المواد المراد بيعها وقيمة التأمين المؤقت الذي يؤديه المزايدون.
مادة 20
يكون البيع بطريق المزايدة العامة طبقاً لقواعد الممارسة، وللجنة الادارة أن تضع شروطاً أخرى لإجراء المزايدة.
مادة 21
يجوز البيع مباشرة ودون إعلان بالنسبة لمنتجات الجهاز في الحالات المنصوص عليها فيما بعد وبالشروط والأوضاع التي تحددها لجنة الادارة بكل من الفروع والمجمعات الإنتاجية.
- أ. البيع للجهات العامة المملوكة بالكامل للدولة.
- ب. البيع للأسواق العامة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
- ج. البيع للمستهلك مباشرة.
مادة 22
تطبق لائحة العقود الادارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.