قرار رقم 12 لسنة 1964 م بإلحاق بعض أنواع رخص القيادة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 ديسمبر 1964
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 12 لسنة 1964 م بإلحاق بعض أنواع رخص القيادة
وزير المواصلات:
- بعد الاطلاع على المادتين 22 و 28 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة والقرار رقم 7 لسنة 64 بشأن شروط اللياقة الصحية.
قرر
مادة 1
- يلحق ترخيص قيادة سيارة أجرة تاكسى بالفئة د من المادة 22 من القانون المشار إليه
- يلحق ترخيص قيادة سيارة أوتوبيس بالفئة ه من المادة 22 من القانون المشار إليه.
مادة 2
يسرى على تراخيص القيادة الواردة بالمادة 1 من هذا القرار ما يسرى على الفئات المبينة قرين كل منها من شروط ويطبق بالنسبة لرخص قيادة سيارات التاكسى ما نص عليه في المادة الثالثة فقرة ز من القرار رقم 7 الانف الذكر.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 1965 ويلغى ماعداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.
- السنوسي لطيوش
- وزير المواصلات
- صدر في طرابلس في 9 شعبان سنة 1384
- الموافق 13 ديسمبر سنة 1964
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.