قرار رقم 12 لسنة 1964 م بإلحاق بعض أنواع رخص القيادة
وزير المواصلات:
بعد الاطلاع على المادتين 22 و 28 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة والقرار رقم 7 لسنة 64 بشأن شروط اللياقة الصحية.
قرر
مادة 1
يلحق ترخيص قيادة سيارة أجرة تاكسى بالفئة د من المادة 22 من القانون المشار إليه
يلحق ترخيص قيادة سيارة أوتوبيس بالفئة ه من المادة 22 من القانون المشار إليه.
مادة 2
يسرى على تراخيص القيادة الواردة بالمادة 1 من هذا القرار ما يسرى على الفئات المبينة قرين كل منها من شروط ويطبق بالنسبة لرخص قيادة سيارات التاكسى ما نص عليه في المادة الثالثة فقرة ز من القرار رقم 7 الانف الذكر.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 1965 ويلغى ماعداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.