أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م

نشر في

قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م

رئيس هيئة الرقابة الإدارية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 م، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 25 لسنة 2019 ميلادي.
  • وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادي 
  • وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1 لسنة 2020 م بإعادة التنظيم الداخلي لهيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى قرارنا رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة المؤرخ في 2022/12/19 م.
  • وعلى ما اقتضته مصلحة العمل

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تتولى اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1161 لسنة 2022 م، أعمال الرقابة المصاحبة على جميع مصروفات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المملوكة لها والمساهمة بها باستثناء مصروفات الباب الأول.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس: الموافق: 20/ 12/ 2022 م
  • سليمان محمد الشنطي
  • رئيس هيئة الرقابة الإدارية