قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تتولى اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1161 لسنة 2022 م، أعمال الرقابة المصاحبة على جميع مصروفات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المملوكة لها والمساهمة بها باستثناء مصروفات الباب الأول.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.