قرار رقم 1194 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية سبها
اللجنة الشعبية العامة
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 6,000,000 د.ل ستة ملايين دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1981م لبلدية سبها وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.