قرار رقم 1193 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات أحد المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بالباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) بكل من خطة التحول 85-81 وميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية العزيزية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 سبتمبر 1981
- رقم التشريع: 1193
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 1193 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات أحد المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بالباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) بكل من خطة التحول 85-81 وميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية العزيزية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 15 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 13 سبتمبر 1981م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره650,000 د.ل ستمائة وخمسون ألف دينار ليبي من مخصصات خطة التحول للسنوات 1981-1985م ومبلغ 393,000 م ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ليبى من مخصصات ميزانية التحول لسنة 1981م البند الفرعي 1 / أ (إنشاء الأسواق) بالباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) ببلدية العزيزية إلى مخصصات البند الفرعي 1 /ج إنشاء مخازن السلع التموينية بذات الخطة والميزانية والباب والبلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 24 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 23 سبتمبر 1981م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.