قرار رقم 1193 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات أحد المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بالباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) بكل من خطة التحول 85-81 وميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية العزيزية
23 سبتمبر 1981
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 سبتمبر 1981
- رقم التشريع: 1193
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 1193 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات أحد المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بالباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) بكل من خطة التحول 85-81 وميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية العزيزية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 15 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 13 سبتمبر 1981م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره650,000 د.ل ستمائة وخمسون ألف دينار ليبي من مخصصات خطة التحول للسنوات 1981-1985م ومبلغ 393,000 م ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ليبى من مخصصات ميزانية التحول لسنة 1981م البند الفرعي 1 / أ (إنشاء الأسواق) بالباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) ببلدية العزيزية إلى مخصصات البند الفرعي 1 /ج إنشاء مخازن السلع التموينية بذات الخطة والميزانية والباب والبلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 24 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 23 سبتمبر 1981م