قرار رقم 119 لسنة 2014 م بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 فبراير 2014
- رقم التشريع: 119
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: حقوق الإنسان و الحريات
قرار رقم 119 لسنة 2014 م بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادية، بشأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وإيفاء من دولة ليبيا الجديدة بحاجتها والتزامها بتحقيق العدالة ومخاطبة آلام الضحايا.
- وحيث إنه وبالرغم من كثر ضحايا حقبة القذافي المظلمة وأعمال القمع خلال ثورة 17 فبراير وما ترتب على ذلك وما تلاها والذين تحصل الكثير منهم على ميزات مختلفة وحاجت ووافقت على مصالحها المشروعة فإن هناك فئة ضحايا العنف الجنسي لا زالت صامتة صابرة محتسبة تتجرع المرارة ونخشى أن توأد فتكون الضحية مرتين.
- وحيث إن من المسلم به في اعتقادنا أن هذه الفئة من الفئات الأولى بالرعاية فهن الأخوات والبنات والأمهات اللواتي أوصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهن وبضمان حقوقهن.
- وحيث إن العدالة الانتقالية تتطلب الاعتراف بهن وما ماثلهن ضحايا، ويستلزم ذلك بالطبع رفع المظالم ومعالجة آثار الانتهاكات.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2014 ميلادية.
قرر
مادة 1
تعتبر من فئة ضحايا العنف الجنسي في مقام التطبيق لهذا القرار كل من تعرضت لاعتداء جسماني فادح أو اعتداء جنسي أو الشروع فيهما أثناء حرب التحرير، وكذلك من اختطفن من البالغات أو أجبرن من القاصرات على الالتحاق بمجموعات الضحايا لشهوات معمر القذافي وأبنائه ونظامه وعصابته خلال فترة حكمه المظلمة وأي مظالم من ذات الطبيعة وحتى نهاية المرحلة الانتقالية.
مادة 2
تصنف تصنيفات ضحايا العنف الجنسي تبعا إلى الفئات الآتية:
- فئة المعتدى عليهن.
- فئة المعتدى عليهن ونجم عن الاعتداء ولادة طفل تقوم بإعالته.
- فئة المعتدى عليها وأثر الإعتداء لحقها ضرر جسيم ك استئصال رحم أو
عقم دائم أو أمراض أخرى مزمنة.
- فئة المصابة بإعاقة جسيمة دائمة مثل:
- أ- استئصال الثدي.
- ب- الحروق البالغة من الدرجة الأولى.
- ج- التشوهات البليغة للجسم.
- فئة المصابات بالأمراض النفسية الدائمة الناجمة عن الاعتداء بشكل يعيق ممارسة السلوك الطبيعي في المجتمع ويتم تحديد المصابات المذكورات، ويكون الإدراج في هذه الفئات بقرار من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار.
- أي فئة أخرى تقرر اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 5 تصنيفها كذلك.
مادة 3
يكون الضحايا بجميع فئاتهن المشار إليها الحق في المنافع الآتية وفقا للقوانين النافذة:
- منحة شهرية يحددها مجلس الوزراء.
- الرعاية الصحية الجسمية والنفسية لها ولزوجها ولأبنائها ووالديها إن وجدوا بإيجاد نظام تأمين طبي مواز لنظام التضامن الاجتماعي.
- منح فرصة للتدريب والتأهيل العلمي والدراسة بالداخل والخارج.
- الأولوية في التعيين لدى كافة مؤسسات الدولة حسب تخصصاتهم.
- الأولوية في الحصول على قرض سكني حسب التشريعات النافذة.
- منح مساعدات شهرية للأسر الحاضنة لأبناء المعنفات من الاعتداء حتى بلوغهم السن القانونية.
- إنشاء دور لائقة لتوفير المأوى لمن لا مأوى لهن أو اللواتي نبذتهن عائلاتهن ولو على المدى القصير.
- آلية قانونية لمنح أطفال المغتصبات من حالات الاغتصاب هوية قانونية مع احترام خصوصية وسرية هويات أمهاتهن البيولوجيات مع مراعاة أحكام الشريعة السمحة في ذلك دون إلحاق وصمة عار اجتماعية بهن أو بالأطفال.
- الأولوية في شراء مركوب جديد يعرض على منتفع هو يسدد ثمنه على أقساط مريحة ويعفي من كافة الرسوم.
- تخفيض ثمن تذاكر وسائل النقل البرية والجوية والبحرية بمقدار النصف ويشمل النقل المحلي والدولي.
- حصة محددة سنوية في أفواج الحجيج لأداء فريضة الحج تشمل أفراد الفئة ولمرة واحدة، ويجوز للضحية التنازل عن حقها لأحد والديها.
- مساعدة المغتصبات والضحايا في التتبع القانوني للجناة والعمل على تقديمهم للقضاء والادعاء مدنية للحصول على التعويضات.حصو الفئة
مادة 4
فيما يتعلق بالبند 8 تكلف وزارة الحكم المحلي مصلحة الأحوال المدنية بوضع آلية قانونية يشترط فيها الآتي:
- ضمان الحفاظ على الهوية الحقيقية للأطفال والأمهات البيولوجيات.
- عدم ذكر لفظ مجهولي النسب أو ما شابه ذلك في شهادة الميلاد وغيرها من الوثائق.
- الحرص على أن تكون العائلة الحاضنة متلائمة مع بيئة الطفل المحضون والمتابعة والإشراف الدوري على الحاضنين لضمان سلامة الأطفال.
كما يتوجب اتخاذ أقصى درجات السرية والحذر لضمان حماية شخصيات الضحايا وكرامتهم وحمايتهم.
مادة 5
تشكل لجنة مختصة يسمى أعضاؤها بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية، ويتم تسميتهم من بين أعضاء الجمعيات المتخصصة في هذه الفئة، ومن عمل مباشرة مع هذه الحالات قبل صدور هذا القرار من مختلف مدن ليبيا، ويكون اختيار رئيسها بترشيح من وزير العدل، وتبين الإجراءات التنفيذية الهيكل التنظيمي للجنة وطريقة عملها و تنهي اللجنة عملها في مدة أقصاها سنتان من تاريخ مباشرتها للعمل.
مادة 6
تتولى اللجنة أيضا ما يأتي:
- وضع قاعدة بيانات إحصائية على مستوى المستهدفات بهذا القرار.
- التحقق من انطباق المعايير والضوابط المقررة في أحكام هذا القرار على المستهدفين منه.
- إدراج الأشخاص المستهدفين لتلقي الميزات المنصوص عليها في هذا القرار كلها أو بعضها حسب الحاجة لضمان سرية المعلومات المستخدمة في عملها.
مادة 7
يجوز للجنة قبول الحالات المماثلة واتخاذ الإجراءات بشأن أشخاص من الذكور ممن ينطبق عليهم نص الفقرات 1، 3، 4 ب، ج،5 من المادة الثانية.
مادة 8
يصدر وزير العدل بعد التشاور مع وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة الإجراءات التنفيذية التفصيلية لهذا القرار التي تتضمن آليات تطبيقية ووسائل تمويله وأساليب تقديم الميزات المقررة فيه والضمانات اللازمة لحسن استخدامه، وتتولى وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والصحة تشكيل فريق مشترك متخصص للحصول على الدعم الفني واللوجيستي والدولي المتعلق بالبرامج اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء صدر في:
- 23/ربيع الآخر/1435ه.
- الموافق: 2014/02/23 م.