Skip to main content

قرار رقم 119 لسنة 1997 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

صدر في 20 سبتمبر 1997

قرار رقم 119 لسنة 1997 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 وتعديلاته.
  • القانون رقم 87 لسنة 1971 افرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • القانون رقم 4 لسنة 1981 افرنجي بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة.
  • موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي لسنة 1427 ميلادية المنعقد بتاريخ 11 من شهر الفاتح/ لسنة 1427 ميلادية.

قـررت

مادة 1

يعين الأخ/ المبروك أحمد ضوئي وظيفة محامي من الفئة (ب) بإدارة المحاماة الشعبية مكتب النقاط الخمس.

مادة 2

يعين الإخوة الآتية أسماؤهم في وظيفة معاوني نيابة ومحامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية كل بالجهة المبينة قرين اسمه:

الاسمالوظيفة ومكان العمل
1 – ناصر فرج عمرانمعاون نيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية
2 – أميمة يوسف الحنيشمعاون نيابة بنيابة الزاوية الكلية
3 – امحمد محمد خليلمعاون نيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية
4 – عبد الباسط جمعه المهديمعاون نيابة بنيابة الخمس الكلية
5 – يوسف جمعه عليجةمعاون نيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية
6 – سعاد سالم الشاوشمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
7 – سالم محمد صالحمعاون نيابة بنيابة الخمس الكلية
8 – فائزة قاسم أحمدمعاون نيابة بنيابة بنغازي الكلية
9 – جمال مصطفى محمدمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
10 – خديجة موسى محمدمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
11 – نجاة عبد النبي هويديمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب الجبل الأخضر
12 – حسين بشير الشاوشمعاون نيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية
13 – خيرية سالم عبد الجليلمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الزاوية
14 – سعاد عيسى محمد الزبيرمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي
15 – عمر عبد الحميد الفاخريمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
16 – حنان سالم الجهانيمعاون نيابة بنيابة بنغازي الكلية
17 – سالم ميلاد محمد المهبلمعاون نيابة بنيابة بنغازي الكلية
18 – فاطمة أبو القاسم القذافيمعاون نيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية
19 – نادية على مريجلمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
20 – الهادي محمد أبو القاسممحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع غريان
21 – نجاة بشير أبوساكنمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس
22 – أسماء عبد الله مؤمنمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب الجبل الأخضر
23 – عظيم أبو القاسم عظيممعاون نيابة بنيابة جادو الكلية
24 – سعاد جمعة منصورمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي
25 – عائشة على أبوعجيلةمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
26 – فاطمة أبوالخريس المالطيمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الزاوية
27 – رمضان ميلاد النفاتيمعاون نيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية
28 – خيرية منصور سالم الأشهبمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
29 – محمد سالم بلعيدمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
30 – سامية مسعود عمر الحامديمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
31 – فاطمة صالح محمود أبوعندورةمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب الجبل الأخضر
32 – عبد الفتاح عبد اللطيف المهديمعاون نيابة بنيابة مصراتة الكلية
33 – جوهرة رمضان العجيليمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع الزاوية
34 – عبد العزيز عبد الرزاق الشقماقيمعاون نيابة بنيابة بنغازي الكلية
35 – مسعودة حسن عبد العاطيمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب الجبل الأخضر
36 – تمام الوافي عبد الكريممحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع درنة
37 – لطيفة سالم محمد المعمريمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
38 – يوسف المهدي علي العامريمعاون نيابة بنيابة سبها الكلية
39 – فاطمة التهامي الهادي الورشانيمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
40 – وفيق إبراهيم محمدمعاون نيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية
41 – هاجر علي ميلاد المشكوريمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية
42 – فوزي بشير علي أبو الربيعمعاون نيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية
43 – سلوى أحمد الخمائسيمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب طرابلس
44 – عبد الحميد فرج عليمعاون نيابة بنيابة زليتن الكلية
45 – نجاة علي سالم عمرانمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس
46 – ربيعة عبد الله البارونيمحام تحت التمرين بإدارة المحاماة الشعبية فرع درنة
47 – ابتسام علي أبوبكر عمرمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع درنة
48 – كمال بشير صالح الصويعيمحام تحت التمرين بنيابة الزاوية الكلية
49 – خالد محمد علي المبروكمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس
50 – حنان عبد الله أمبيهمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
51 – محمد أحبيل القذافيمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
52 – حليمة حامد عثمان الرمليمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
53 – إدريس مسعود محمد القويعمعاون نيابة بنيابة الخمس الكلية
54 – فرج رافع العبيديمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع مصراتة
55 – عبد القادر سعيد معتوقمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس
56 – عائشة صالح سعد هرودةمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس
57 – فاطمة مصباح الصغيرمعاون نيابة بنيابة بنغازي الكلية
58 – سحر مرعي موسىمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
59 – خالد فرج محمد عبد النبيمعاون نيابة بنيابة زليتن الكلية
60 – صالحة مفتاح محمد البرعصيمحام تحت التمرين بإدارة المحاماة الشعبية فرع بنغازي
61 – عادل سالم محمد الأعورمعاون نيابة بنيابة الزاوية الكلية
62 – فاطمة المذكور عليمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس
63 – نجاة عاشور محمد الزروقمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع درنة
64 – البهلول صالح اشتيوىمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع المرقب
65 – موسى فرج عبد القادر بشيرمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
66 – الساعدي المصري الساعديمعاون نيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية
67 – السيد فرج الصويعيمعاون نيابة بنيابة الزاوية الكلية
68 – منى محمد أبوبكرمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الجبل الأخضر
69 – نجاة على امحمد أصرابومحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع غريان
70 – محمد القذافي عبد الله سلطانمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع غريان
71 – مصطفى عبد السلام المحزقمعاون نيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية
72 – هشام العكرمي بشير الأسودمعاون نيابة بنيابة الزاوية الكلية
73 – انتصار مصباح عبد السلاممحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب ترهونة
74 – سعيدة محمد سليمانمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي
75 – عائشة عبد العزيز محمد الجليديمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية
76 – رقية مسعود محمد الطيفمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية
77 – ليلى زايد حسن الطناشيمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس
78 – نادية مفتاح حسنمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
79 – عمران محمد أحمد الشاوشمعاون نيابة بنيابة الخمس الكلية
80 – عادل أبوبكر الغناي أحمدمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
81 – فوزي ميلود عمران البحريمعاون نيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية
82 – رزق الله فرج عبد اللهمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
83 – توفيق مختار إبراهيممحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
84 – فتحي علي مفتاح عبد اللهمعاون نيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية
85 – سالمة يحيى إبراهيممحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس
86 – أمحمد محمد المبروكمعاون نيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية
87 – خليفة محمد صالحمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب المرج
88 – أكريم عبد الهادي أكريممحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
89 – لطفية علي قرارةمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس
90 – عز الدين عبد الله موسىمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع الجبل الأخضر
91 – عبد الجليل علي عبد الجليلمعاون نيابة بنيابة ترهونة الكلية
92 – خديجة عبد الحميد بلعيدمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي
93 – نوري حسن أحمد صوانمحام تحت التمرين بنيابة الزاوية الكلية
94 – عبد العزيز محمد مصباحمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
95 – خيرى بلقاسم معتوقمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الزاوية
96 – بشير سالم البشيرمعاون نيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية
97 – عبد العزيز عدنان صالحمعاون نيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية
98 – عادل مصطفى خماجمعاون نيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية
99 – الطاهر على محمد عبد الرحمنمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب غريان
100 – طارق الهادي علي ساسيمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الزاوية
101 – مختار منصور سالممعاون نيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية
102 – البشير عمار قوريشةمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
103 – صالح سليمان جمعهمعاون نيابة بنيابة مصراتة الكلية
104 – عمر سالم الزياديمعاون نيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية
105 – شكري سالم الطاهرمعاون نيابة بنيابة الزاوية الكلية
106 – علي محمد حمودةمحام تحت التمرين بإدارة القضايا فرع المرقب

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 19 جمادى الأخره 1407 هـ
  • الموافق: 20 سبتمبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.