قرار رقم 1184 لسنة 1981 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية طرابلس
اللجنة الشعبية العامة
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 16,000,000 د.ل ستة عشر مليون دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1981م لبلدية طرابلس وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.