أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 118 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

10 فبراير 2022

قرار رقم 118 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2014 م، بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1001 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي..
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 2021م بتسمية مدير عام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى كتاب مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 31 المؤرخ في 2022/01/16 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 المؤرخ في 2022/01/17 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

مادة 1 

يعاد تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء.

تحديد المقر الرئيسي للمجلس في مدينة طرابلس

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة طرابلس، ويجوز أن تنشأ له فروع ومكاتب داخل ليبيا وخارجها بقرار من رئيس مجلس الأمناء.

تعيين مجلس أمناء للمجلس

مادة 4 

يكون للمجلس مجلس أمناء يشكل وفقا للآتي: 

  1. السيد، رئيس مجلس الوزراء – رئيسا
  2. السيد، محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضوا.
  3. السيد، وزير التخطيط – عضوا.
  4. السيد، وزير المالية – عضوا.
  5. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة – عضوا.
  6. السيد، وزير النفط والغاز – عضوا.
  7. السيد، وزير الخارجية والتعاون الدولي – عضوا.
  8. السيد، وزير الشؤون الاجتماعية – عضوا.
  9. السيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار – عضوا.
  10. السيد، مدير عام المجلس – عضوا.
  11. ثلاثة خبراء يسميهم رئيس المجلس – أعضاء 

ويصدر بتسمية مقرر مجلس الأمناء قرار من مدير عام المجلس.

صلاحيات واختصاصات المجلس

مادة 5

يتولى المجلس الصلاحيات اللازمة لإدارة برامج التطوير الاقتصادي والاجتماعي بهدف الرفع من مستوى المعيشة وتحسين الأداء والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات التنفيذية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما يرتبط بها ووضعها في برامج عمل تنفيذية.
  2. متابعة تنفيذ الأولويات الوطنية التي تعتمدها الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
  3. تقديم المبادرات التي تدعم عمل الحكومة واقتراح البرامج اللازمة لمعالجة وإدارة الأزمات.
  4. تقديم المساندة والمشورة للحكومة والوزارات والمؤسسات التابعة لها لدعم عملية التطوير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
  5. دراسة المنظومة التشريعية القائمة واقتراح التشريعات اللازمة لخدمة الأغراض التنموية.
  6. المشاركة في إعداد برامج تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي وتعزيز مكانته الدولية.
  7. المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتشجيع وحماية وضمان الاستثمار حسب الأولويات الوطنية. 
  8. إعداد البرامج الترويجية بالخارج بهدف استقطاب الخبرات ورؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونقل وتوطين المعرفة بالداخل.
  9. الربط بين القطاعين العام والخاص بهدف تحسين التواصل والتعاون بينهما ومساعدتهما على تأسيس شراكة بينهما، وتفعيل دور القطاع الخاص في مجالات التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
  10. إعداد الدراسات والسياسات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والسكانية. 
  11. اقتراح البرامج والمبادرات الخاصة بتحديد الخدمات الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع وبرامج النهوض الاجتماعي 
  12. المساهمة في برامج تطوير القدرات البشرية والمؤسسية في مؤسسات الدولة.
  13. وضع البرامج اللازمة لتعزيز نظم الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة شؤون الدولة.
  14. القيام بدور التنسيق والربط والمتابعة بين الجهات المحلية والمنظمات والمؤسسات الدولية الداعمة لليبيا.
  15. التعاون مع المجالس المناظرة والمنظمات وبيوت الخبرة المحلية والدولية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بعمل المجلس.
  16. إنشاء قاعدة بيانات للخبرات الليبية المؤهلة في الداخل والخارج والاستعانة بهم وربطهم بمسيرة التنمية في ليبيا.
  17. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 6 

على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والجهات ذات العلاقة التعاون مع المجلس في تنفيذ مهامه وتزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات وابحاث ودراسات.وللمجلس أن يعقد اجتماعات دورية مع الجهات المذكورة في إطار تنفيذ ما أسند إليه من مهام.

مادة 7 

يختص مجلس الأمناء بما يلي:

  1. اعتماد الخطة السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها.
  2. إقرار الميزانية السنوية للمجلس تمهيدا لعرضها على الجهة المختصة للاعتماد.
  3. إصدار اللوائح المنظمة للعمل بالمجلس.

مهام واختصاصات رئيس المجلس

مادة 8 

يتولى رئيس المجلس ما يلي:

  1. دعوة مجلس الإمناء للاجتماع وإدارة اجتماعاته.
  2. اعتماد المحاضر والقرارات الخاصة بمجلس الأمناء ورئيسة ومتابعة تنفيذها.
  3. عرض الموضوعات التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الأمناء.
  4. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء 

مادة 9 

يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وله أن يجتمع عند الحاجة بناء على دعوة رئيسه، وللمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته من غير اعضائه دون أن يكون له حق التصويت.

تعيين للمجلس لجنة استشارية دولية

مادة 10 

يكون للمجلس لجنة استشارية دولية تتكون من أعضاء لا يزيد عددهم على اثني عشر عضوا، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس، ويكون مدير عام المجلس مقررا لها.ويراعى في أعضاء اللجنة الاستشارية الدولية أن يكونوا من الشخصيات المشهود لها دوليا بالخبرة الطويلة وبالكفاءة في مجالات التطوير الاقتصادي والاجتماعي.وتجتمع اللجنة الاستشارية الدولية بكامل أو ببعض أعضائها حسب طبيعة العمل المطلوب كل ثلاثة أشهر على الأقل.

اختصاصات ومهام اللجنة الاستشارية الدولية 

مادة 11 

تتولى اللجنة الاستشارية الدولية تقديم الرأي والمشورة للمجلس، ولها على الأخص ما يلي:

  1. تقديم الرأي المخصص والفني في المسائل التي يعرضها عليها المجلس.
  2. تقديم التوصيات للمجلس ببرامج أو مشروعات ترى أنها ذات أهمية اقتصادية أو اجتماعية كبرى للدولة.
  3. مراجعة برامج المجلس سنويا، وإبداء الملاحظات حول الإنجاز المتحقق، وتقديم المقترحات حول برامج السنة التالية له.

تعيين للمجلس مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء 

مادة 12 

يكون للمجلس مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء، يتولى مسئولية تنفيذ مهام المجلس والإشراف على أعماله والتنسيق بين مختلف مكونات جهازه الإداري، ويعتبر مسئولا أمام المجلس عن تحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يلي:

  1. اقتراح تعديل التشريعات بما من شأنه أن يعجل بعملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
  2. وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق مهام المجلس.
  3. التكليف بإجراء دراسات أومشروعات يقتضيها تحقيق المجلس لمهامه.
  4. إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس والحساب الختامي له.
  5. إعداد مشروع التقرير السنوي للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء.
  6. اقتراح فتح فروع مكاتب للمجلس حسب متطلبات العمل.
  7. اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس وعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد.
  8. إعداد اللوائح الخاصة بعمل المجلس وعرضها للاعتماد.
  9. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية بالمجلس.
  10. إصدار القرارات المتعلقة بالتكليف بمهام عمل رسمية بالداخل والخارج.
  11. توقيع العقود المتعلقة بعمل المجلس.
  12. اقتراح رعاية أو إنشاء مؤسسات جديدة خاصة أو عامة وإعادة بناء المؤسسات القائمة على أسس صحيحة وفعالة بما يخدم عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.
  13. تمثيل المجلس في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
  14. ما يكلف به من أعمال من المجلس أو رئيسه.

ويكون للمدير العام مساعد أو أكثر يصدر بتسميتهم وتحديد مهامهم و معاملتهم المالية قرار من مجلس الوزراء.

مادة 13 

يجوز لمدير عام المجلس في سبيل إنجاز بعض الدراسات والبرامج التي تدخل في نطاق عمل المجلس أن يصدر قرارات بتشكيل لجهاز أو فرق عمل أ، ويبرم عقود التعاون مع بعض الخبراء المحليين والدوليين لإنجازها، على أن تحدد القرارات أو عقود التعاون مهامهم ومدد عملهم والمعاملة المالية الخاصة بهم.

إنشاء جهاز إداري للمجلس

مادة 14 

يكون للمجلس جهاز إداري يتكون من عدد من الوحدات التنظيمية الفنية والمساندة يصدر باعتمادها وبيان اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من المدير العام، ويصدر بالتنظيم الداخلي للمجلس قرار من المدير العام.

مادة 15

يصدر بالملاك الوظيفي للمجلس قرار من الجهة المختصة بناء على عرض من المدير العام، ويصدر بوصف وتوصيف الوظائف قرار من المدير العام.

تنظيم الموارد المالية وميزانية المجلس

مادة 16 

تكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة تعد حسب الأصول والقواعد المالية المتعارف عليها ويقدمها للجهات المختصة لإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 17 

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  2. أية موارد أخرى يؤذن له بتحصيلها.

مادة 18 

يفتح للمجلس حساب مصرفي أو أكثر بمصرف ليبيا المركزي أو بأحد المصارف التجارية العاملة بالدولة يودع فيه أمواله

اختصاصات ديوان المحاسبة

مادة 19 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المجلس وميزانياته طبقا للنظم والتشريعات النافذة.

الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2014 م

مادة 20 

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2014 م، المشار إليه.

بدء العمل بالقرار وتنفيذه

مادة 21 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.