قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 1170
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الجهة العامة: الجامعة الأسمرية الإسلامية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وبعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- على تأشيرتنا بالموافقة على كتاب السيد رئيس جامعة الأسمرية الإسلامية رقم ج س س 7084 المؤرخ في 2022/8/7 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية للأقسام التالية:
ت.ر | الكلية | القسم | البرنامج |
1 | الاقتصاد والتجارة | التمويل والمصارف | التمويل والمصارف |
2 | اللغة العربية والدراسات الإسلامية | الدراسات الإسلامية | الدراسات الإسلامية |
3 | العلوم الشرعية – مسلاتة | الشريعة والقانون | أصول الفقه |
مادة 2
للبدء ببرنامج الدراسات العليا الماجستير موافقة واعتماد لجنة الدراسات العامة للدراسات العليا ومركز ضمان واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.