قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
28 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 1170
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الجهة العامة: الجامعة الأسمرية الإسلامية
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وبعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- على تأشيرتنا بالموافقة على كتاب السيد رئيس جامعة الأسمرية الإسلامية رقم ج س س 7084 المؤرخ في 2022/8/7 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية للأقسام التالية:
ت.ر | الكلية | القسم | البرنامج |
1 | الاقتصاد والتجارة | التمويل والمصارف | التمويل والمصارف |
2 | اللغة العربية والدراسات الإسلامية | الدراسات الإسلامية | الدراسات الإسلامية |
3 | العلوم الشرعية – مسلاتة | الشريعة والقانون | أصول الفقه |
مادة 2
للبدء ببرنامج الدراسات العليا الماجستير موافقة واعتماد لجنة الدراسات العامة للدراسات العليا ومركز ضمان واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي