Skip to main content

قرار رقم 1169 لسنة 1981م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية الجفرة

17 سبتمبر 1981

قرار رقم 1169 لسنة 1981م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية الجفرة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 12 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 10 سبتمبر 1981م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية الجفرة وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 19 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 17 سبتمبر 1981 م