Skip to main content

قرار رقم 1166 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات بميزانية التحول لسنة 1981 م إلى مخصصات قطاعات أخرى ببلدية غدامس

16 سبتمبر 1981

قرار رقم 1166 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات بميزانية التحول لسنة 1981 م إلى مخصصات قطاعات أخرى ببلدية غدامس

اللجنة الشعبية العامة.

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 8 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 6 سبتمبر 1981م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ إجمالي قدره 2,000,000 د.ل  مليونان دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات بميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى مخصصات قطاعي (الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) و(المواصلات والنقل البحري) بذات الميزانية لبلدية غدامس وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فى 18 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 16 سبتمبر 1981م