أدوات الوصول
قرار رقم 1166 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات بميزانية التحول لسنة 1981 م إلى مخصصات قطاعات أخرى ببلدية غدامس
اللجنة الشعبية العامة.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي قدره 2,000,000 د.ل مليونان دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات بميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى مخصصات قطاعي (الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) و(المواصلات والنقل البحري) بذات الميزانية لبلدية غدامس وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.