Skip to main content

قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا

30 مايو 2021

قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 2946 المؤرخ 2021/05/22 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة فنية برئاسة السيد/ مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وكل من:

السيد/ مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولينائبا للرئيس
السيد/ مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط عضواً
السيد/ مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجيةعضواً
السيد/ مدير عام مفوضية المجتمع المدنيعضواً
السيد/ مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراءعضواً
السيدة/ ا. إيمان أبو القاسم الطالب عضواً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار الإشراف على تنظيم برامج وأنشطة الدعم الدولي لاستقرار ليبيا، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والجهات المستفيدة من هذه البرامج من خلال القيام بالمهام التالية: 

  1. التنسيق مع القطاعات والجهات المستفيدة من برامج الدعم الدولي.
  2. حصر أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المنفذة لبرامج الدعم الدولي في ليبيا.
  3. تنظيم أنشطة المنظمات الدولية وفق القطاعات والبرامج والأهداف.
  4. إعداد تقرير مفصل عن تقييم أداء الأنشطة.
  5. إعداد الأوليات المهمة للاستفادة من برامج الدعم الدولي حسب القطاعات والمجالات.
  6. الإعداد للمؤتمر الدولي السنوي لدعم الاستقرار والتحول الديمقراطي. 
  7. إعداد آلية الاستفادة القصوى بما يمكن من المشاركة الفاعلة للحكومة الليبية في برامج الدعم الدولي وآلية متابعتها وتقييمها.
  8. إعداد تقارير دورية مفصلة حول أنشطتها.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 4 

تكون مدة عمل اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار قابلة للتمديد.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 18 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 30/ 5 /2021 م