قرار رقم 116 لسنة 2020 م بشأن تحديد يوم عطلة رسمية وتقرير حكم
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
وعلى منشور رئيس المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2019 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية، يكون يوم الإثنين الموافق 2020/02/17م عطلة رسمية في كافة المؤسسات والمرافق العامة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.
مادة 2
في مقام تطبيق أحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل يكون يوم الأحد الموافق 2020/02/16م إجازة، على أن يخصم من الإجازة السنوية للموظف.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.