Skip to main content

قرار رقم 116 لسنة 2000 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، وتقرير بعض الأحكام الأخرى

22 مارس 2000

قرار رقم 116 لسنة 2000 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، وتقرير بعض الأحكام الأخرى

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدوله.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 217 لسنة 1423 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للماليه.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الخامس لعام 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

مع عدم الاخلال بأحكام المادة 2 من هذا القرار، تسند الى امانة اللجنة الشعبية العامة للمالية الاختصاصات المتعلقة بشؤون إعداد وتنفيذ ومتابعة ميزانية التنمية، وينقل الى الأمانة المذكورة العاملون بالإدارات والمكاتب والأقسام المختصة بتلك الشؤون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الملغاة وذلك بذات أوضاعهم الوظيفيه.

مادة 2 

تقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بإعداد التفويضات المالية من مخصصات ميزانية التنمية للقطاع أو الشعبية أو المشروع أو مافي حكم ماسبق وذلك على الوجه المنصوص عليه فى المادة 9 من القانون رقم 2 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.

وتحال التفويضات المالية- بعد استيفاء كافة الاجراءات المتعلقة بها – الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للموافقة على إصدارها، ومن ثم إعادتها الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية لمباشرة اجراءات التنفيذ، خصماً من حساب التنمية لدى مصرف ليبيا المركزى، مع اخطار أمين مجلس التخطيط العام بصورة من تلك التفويضات.

مادة 3 

تنشأ بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للمالية وظيفة الكاتب العام المساعد لشئون التنمية تكون لشاغلها مباشرة إختصاصات الكاتب العام في التشريعات النافذة فيما يتعلق بشؤون التنمية، المسندة لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 4 

لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفى أمانات اللجان الشعبية العامة للقطاعات الملغاه أو الهيئات، من المتخصصين بشؤون التنمية، وذلك عن طريق النقل أو الندب أو الاعارة.

مادة 5 

يحظر على اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات الانفاق من مخصصات التنمية المشار إليها على غير المشروعات المقدمة منها في مرحلة اعداد الميزانية، وفى حدود ما أدرج لها من أموال بموجب قانون ميزانية التنمية المشار إليه.

وفى جميع الاحوال يجب الالتزام بصرف المستحقات لتلك المشروعات وفق نسبة الانجاز الفعلية لكل مشروع.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 16/ ذو الحجة
  • الموافق: 22/ الربيع/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة