Skip to main content

قرار رقم 1155 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب السادس (قطاع التعليم والتربية) بميزانية التحول لسنة 1981 م لبلدية بنغازي

10 سبتمبر 1981

قرار رقم 1155 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب السادس (قطاع التعليم والتربية) بميزانية التحول لسنة 1981 م لبلدية بنغازي

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 5 ذي القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 سبتمبر 1981م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 1,000,000 د.ل ستة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) الى مخصصات البند(2) برنامج إنشاء الفصول المدرسية بالباب السادس (قطاع التعليم والتربية) للسنة المالية 1981م لبلدية بنغازي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 12 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 10 سبتمبر 1981م