قرار رقم 1153 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول لسنة 1981 م لبلدية سوف الجين
اللجنة الشعبية العامة
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي قدره 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي من مخصصات قطاعات الاقتصاد والكهرباء واحتياطي المشاريع إلى مخصصات بعض المشروعات بقطاعي التعليم والصحة وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.