Skip to main content

قرار رقم 1153 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول لسنة 1981 م لبلدية سوف الجين

10 سبتمبر 1981

قرار رقم 1153 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول لسنة 1981 م لبلدية سوف الجين

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 5 ذي القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 سبتمبر 1981م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ إجمالي قدره 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي من مخصصات قطاعات الاقتصاد والكهرباء واحتياطي المشاريع إلى مخصصات بعض المشروعات بقطاعي التعليم والصحة وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 12 ذي القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 10 سبتمبر 1981 م