قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم.
و على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 540 لسنة 2020م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مصلحة التفتيش التربوي.
وعلى كتاب السيد، رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي رقم 2023/3/12/9 المؤرخ في 2023/01/05 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعين السادة المذكورين بالكشف المرفق من المعلمين الذين اجتازوا الامتحان على وظيفة مفتش تربوي كل وفق التخصص وفرع مصلحة التفتيش التربوي المبين أمام أسمه وعددهم 302 أولهم السيدة فتحية اسرافيل صالح ميكائيل وأخرهم السيدة حنان فتحى المختار سعيد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.