قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعين السادة المذكورين بالكشف المرفق من المعلمين الذين اجتازوا الامتحان على وظيفة مفتش تربوي كل وفق التخصص وفرع مصلحة التفتيش التربوي المبين أمام أسمه وعددهم 302 أولهم السيدة فتحية اسرافيل صالح ميكائيل وأخرهم السيدة حنان فتحى المختار سعيد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.