Skip to main content

قرار رقم 115 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

10 فبراير 2022

قرار رقم 115 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19272 بتاريخ 2021/11/23 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية ويؤذن للجهاز بالتعاقد مع شركة جواهر CEVAHIR لتنفيذ مشروع إمداد عدد 6 مدن بالمياه يفرن _ الرياينة_ الزنتان _ الرجبان_جادو _ الرحيبات، بقيمة قدرها 236,867,898 مائتان وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة وسبعة وستون ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعون دينارا، ومبلغ يعادل 441، 165,947 مائة وخمسة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وواحد وأربعون دولار أمريكي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 9/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/10 میلادی