قرار رقم 115 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية ويؤذن للجهاز بالتعاقد مع شركة جواهر CEVAHIR لتنفيذ مشروع إمداد عدد 6 مدن بالمياه يفرن _ الرياينة_ الزنتان _ الرجبان_جادو _ الرحيبات، بقيمة قدرها 236,867,898 مائتان وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة وسبعة وستون ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعون دينارا، ومبلغ يعادل 441، 165,947 مائة وخمسة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وواحد وأربعون دولار أمريكي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.