أدوات الوصول
قرار رقم 115 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيدان الآتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى دولة الجزائر لمدة 5 خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/05/28م ، وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.