قرار رقم 115 لسنة 1982 م بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 1982
- رقم التشريع: 115
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 115 لسنة 1982 م بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1974 م بالموافقة على عقود استثمار ومشاركة انتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الشركات النفطية،
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
- وعلى اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في 21 سبتمبر 1974 م،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة على تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب في 4 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 25 أكتوبر 1979 م،
- وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكرته المؤرخة في 2 جمادى الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 15 مارس 1982 م،
قررت
مادة 1
يوافق من حيث المبدأ على السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بمد فترة استكشاف المنطقة من 42 محل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى 31 ديسمبر 1983م بالشروط المبينة في مذكرة أمين النفط المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 جمادى الآخر 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 29 مارس 1982 م
أمانة النفط مذكرة رقم “……” لسنة 1391 و.ر 1982 م بشأن تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج مع شركة آجيب
المذكرة
من المعلوم أنه قد سبق تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة في 21/ 9/ 1974 م بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب شمال أفريقيا والشرق الأوسط المحدودة وذلك بموجب اتفاق طرفيها بتاريخ 6/ 11/ 1979 م. وتمت المصادقة على هذا التعديل من قبل اللجنة الشعبية العامة بموجب قرارها المؤرخ في 25/ 11/ 1979 م، وقد تناول التعديل تمديد فترة استكشاف بعض المناطق الخاضعة للاتفاقية ومن ضمنها المنطقة الفرعية م ن 42 وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ولما كان اتفاق التعديل بين المؤسسة والشركة يقضي بأن تقوم الشركة بحفر بئر استكشافية جزافية واحدة بالإضافة إلى تنفيذ البرامج الجيولوجية والجيوفيزيائية اللازمة، وذلك بالنسبة للمنطقة المذكورة وخلال فترة التمديد المبينة أعلاه.
وحيث أن الشركة سوف لن تتمكن من تنفيذ الالتزام المذكور خلال المدة المحددة، فقد طلب ممثل الطرف الثاني للشركة بموجب رسالته المؤرخة في 9/ 11/ 1981م، تمديد فترة استكشاف المنطقة من 42 المشار إليها إلى نهاية سنة 1983 م وذلك لأسباب فنية تتعلق بعدم توفر الحفارات المطلوبة لحفر البئر المتفق عليها.
وحيث أن المؤسسة الوطنية للنفط بعد دراسة الأمر وافقت على طلب الشركة نظراً لأهمية استمرار استكشاف المنطقة واستكمال حفر البئر المذكور وبالنظر لوجوب صدور موافقة اللجنة الشعبية العامة على التعديل طبقاً لنصوص الاتفاقية وأحكام القرار رقم 10 لسنة 1979 م.بإعادة تنظيم المؤسسة.
ولتتمكن شركة آجيب من إنجاز البرامج الجيولوجية والجيوفيزيقية المتفق عليها.
فإننا نحيل الأمر إلى اللجنة الشعبية العامة للنظر في:
الموافقة من حيث المبدأ على السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بمد فترة استكشاف المنطقة من 42 إلى 31/12/1983 م شريطة أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالاتفاق مع شركة آجيب حول شروط حفر آبار الاستكشاف وطريقة قيام الشركة بالإنفاق على هذا البرنامج للنظر في إمكانية الاستفادة من المبالغ التي سوف تقوم الشرطة بإنفاقها.
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- كامل حسن المقهور
- أمين النفط