أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 114 لسنة 2024 م بإنشاء محكمة ونيابة استئناف جديدة وتعديل اختصاص محاكم استئناف مصراتة وسبها

نشر في

قرار رقم 114 لسنة 2024 م بشأن إنشاء محكمة ونيابة استئناف وتحديد دائرة اختصاصها وتعديل دائرة اختصاص محكمتي ونيابتي استئناف مصراتة وسبها

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • ما عرضه معالي الأستاذ المستشار/ رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
  • ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ 28 مايو/2024 م.

قرر المجلس الأعلى للقضاء ما يلي:

مادة 1 

تنشأ محكمة استئناف تسمى “محكمة استئناف سرت” يكون مقرها مدينة سرت، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص محكمتي سرت والجفرة الابتدائيتين والمحاكم الجزئية التابعة لهما.

مادة 2 

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة استئناف سرت نيابة استئناف تسمى “نيابة استئناف سرت” يكون مقرها مدينة سرت، وتتبعها نيابتي سرت والجفرة الابتدائيتين والنيابات الجزئية التابعة لهما.

مادة 3 

تعدل دائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة بحيث تشمل نطاق دائرة اختصاص محاكم غرب مصراتة وشرق مصراتة وبني وليد الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها.وتعدل دائرة اختصاص نيابة استئناف مصراتة على نحو مماثل.

مادة 4 

تعدل دائرة اختصاص محكمة استئناف سبها بحيث تشمل نطاق دائرة اختصاص محكمتي سبها ووادي الحياة الابتدائيتين والمحاكم الجزئية التابعة لها.وتعدل دائرة اختصاص نيابة استئناف سبها على نحو مماثل.

مادة 5 

تحال الدعاوى المتداولة أمام دوائر محكمتي استئناف مصراتة وسبها والتي لم تعد من اختصاصهما وفقاً لأحكام هذا القرار والتي دخلت في اختصاص محكمة استئناف سرت إليها، ما لم تكن قد حجزت للحكم.

مادة 6 

تحال القضايا والوقائع المتداولة أمام نيابتي استئناف مصراتة وسبها والتي لم تعد من اختصاصهما وفقاً لأحكام هذا القرار والتي دخلت في اختصاص نيابة استئناف سرت إليها، ما لم يتم التصرف فيها.

مادة 7 

يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد بداية العمل بهذا القرار فور ورود إفادة من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن جاهزية المحكمة والنيابة المنشأتين بموجب أحكام هذا القرار للعمل.

  • صدر في: 24 ذو الحجة 1445هـ 
  • الموافق 30 يونيو 2024 م
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء
  • حمزة الشعواني