قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة فنية وتحديد مهامها
12 مارس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 2024
- رقم التشريع: 114
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السلامة الوطنية
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة فنية وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 747 المؤرخ في 05/ 02/ 2024 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة فنية برئاسة/ مندوب عن هيئة السلامة الوطنية، وعضوية كل من:-
- مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط.
- مندوب عن جهاز المخابرات الليبية.
- مندوب عن جهاز الأمن الداخلي.
- مندوب عن مصلحة الموانئ.
- مندوب عن مصلحة الجمارك.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة ما يلي:
- حصر المواد المتفجرة والمفرقعات الموردة من الخارج بغرض الاستخدام في العمليات النفطية بحيث يتم معرفة مواصفاتها بشكل تفصيلي والجهة الموردة والجهة المستلمة.
- حصر أماكن التخزين والحفظ وبيان المشرفين والمسئولين عليها وعلى حراستها وطرق تأمينها.
- موافاة المؤسسة الوطنية للنفط بكشوفات دورية بالكميات المستخدمة والكميات المتبقية بالمخازن.
- الإشراف على عملية التصرف في الكميات التالفة وكذلك الإشراف والمتابعة لعملية نقلها من مكان لآخر.
- التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة فيما يتعلق بهذه المواد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي 1 رمضان 1445
- الموافق 2024/3/12 میلادی