قرار رقم 1139 لسنة 1996 م بشأن تقرير أحقية خريجي الجامعة المفتوحة في مواصلة دراستهم العليا
أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
بعد الاطلاع على:
على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي بشأن التعليم العالي.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 670 لسنة 1987 إفرنجي بشأن إنشاء الجامعة المفتوحة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 322 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1424 ميلادية بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للجامعات.
وعلى قرارنا رقم 911 لعام 1423 ميلادية بشأن لائحة الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية العظمى.
وعلى محضر اجتماعنا بالإخوة أمناء اللجان الإدارية بالجامعات لعام 1425 ميلادية بجامعة التحدي.
وعلى كتاب الأخ المدير المساعد لمكتب المتابعة والشئون القانونية رقم م/ م/ق/292 والمؤرخ في 8/19/ 1425 مبشأن شرط التحاق خريجي الجامعة المفتوحة ببرامج الدراسات العليا.
قرر
مادة 1
يجوز للطلبة خريجي الجامعة المفتوحة الالتحاق بالدراسة العليا بالجامعات الليبية من الحاصلين على الثانوية العامة متى توافرت شروط القبول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وبما لا يتعارض مع اللوائح المنظمة للدراسات العليا بالجامعات الليبية.
مادة 2
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.