قرار رقم 1137 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية سرت
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 9 ذي القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 7 سبتمبر 1981م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2,000,000 د.ل مليونان دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات الباب الثانى عشر (قطاع الاسكان) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م لبلدية سرت وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.