قرار رقم 1137 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية سرت
اللجنة الشعبية العامة
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2,000,000 د.ل مليونان دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات الباب الثانى عشر (قطاع الاسكان) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م لبلدية سرت وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.