أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 112 لسنة 2024 م بشأن إنشاء محكمة ونيابة ابتدائيتين وتحديد دائرة اختصاصهما وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة ابتدائيتين

نشر في

قرار رقم 112 لسنة 2024 م بإنشاء “محكمة ونيابة قصر ليبيا الابتدائيتين” وتحديد دائرة اختصاصهما، وإعادة توزيع الدعاوى بين المحاكم والنيابات المتأثرة بهذا التعديل

المجلس الأعلى للقضاء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته. 
  • وعلى ماعرضه الأستاذ المستشار/ رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه “الرابع” لسنة 2024 م المنعقد بتاريخ 28 مايو 2024م.

قرر

مادة 1

تنشأ محكمة ابتدائية تُسمى “محكمة قصر ليبيا الابتدائية” يكون مقرها مدينة قصر ليبيا وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتي قصر ليبيا والبياضة الجزئيتين. 

وتنشأ بدائرة اختصاص محكمة قصر ليبيا الابتدائية نيابة ابتدائية تُسمى “نيابة قصر ليبيا الابتدائية” يكون مقرها مدينة قصر ليبيا وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة قصر ليبيا الابتدائية وتتبعها نيابتي قصر ليبيا والبياضة الجزئيتين.

مادة 2

تحال الدعاوى والوقائع المتداولة أمام دوائر محكمتي المرج والبيضاء الابتدائيتين والتي لم تعد من اختصاصهما وفقاً لأحكام هذا القرار إلى محكمة قصر ليبيا الابتدائية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار وفقاً لدائرة اختصاص كل منهم ما لم تكن قد حجزت للحكم.

كما تحال القضايا والوقائع المتداولة أمام نيابتي المرج والبيضاء الابتدائيتين والتي لم تعد من اختصاصهما وفقاً لأحكام هذا القرار إلى نيابة قصر ليبيا الابتدائية المنشاة بموجب أحكام هذا القرار وفقاً لدائرة اختصاص كل منهم ما لم يتم التصرف فيها.

مادة 3

يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد بداية العمل بهذا القرار فور ورود إفادة من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن جاهزية المحكمة والنيابة المنشأتين بموجب أحكام هذا القرار للعمل.

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في: 24 ذو الحجة 1445هـ
  • الموافق: 30 يونيو 2024 م